محاكم

نيابة دبي تؤكد سريّة التحقيقات وانتظار فحص ثياب الضحية

ندب لجنة طبية لفحص «طفلة الحافلة»

كشف مصدر في النيابة العامة في دبي- فضّل عدم ذكر اسمه- أن «النيابة ندبت لجنة طبية لإخضاع طفلة الحافلة ذات الأربع سنوات إلى الفحص الطبي، وذلك لتبيان ما إذا كانت قد تعرضت للتحرش الجنسي من قبل المتهمين من عدمه».

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/351346.jpg

 ولفت إلى أن «النيابة انتدبت اللجنة للتأكد من تطابق تقرير المختبر الجنائي وتقرير اللجنة المحايدة، وذلك لمزيد من الحرص على التوصل إلى حقائق تشير إلى إدانة المتهمين أو براءتهم».

يشار إلى أن ثلاثة رجال اتهموا بالاستفراد بالطفلة أثناء نومها في حافلة المدرسة في طريق عودتها إلى منزل ذويها قبل نحو شهرين، والاعتداء عليها جنسياً بعنف في يوم 11 نوفمبر الماضي، إذ إن سائق الحافلة هو أول من بدأ بالاعتداء عليها، ثم المشرف، وأخيراً ضغطا على معاون ثالث ليشاركهما الجريمة لضمان عدم اعترافه عليهما.

وذكر المصدر ذاته أن «النيابة تنتظر حالياً تقارير فنية أخرى، وهي الخاصة بفحص ثياب الطفلة وقت ارتكاب الجريمة في الحافلة، والمتعلقة بفحص الحمض النووي (دي. إن. ايه) للتوصل إلى مدى تطابق السمات الموجودة فيه مع سمات المتهمين الثلاثة».

وأوضح أن «ما تسفر عنه التقارير الفنية سيتم بناء عليه تكييف التهمة للثلاثة، وتالياً التصرف فيها بإحالتها إلى محكمة الجنايات في دبي لمعاقبة المتهمين، وفقاً للمواد التي ستوردها النيابة العامة في أمر إحالتها»، مشيراً إلى أن «النيابة تتحفظ على الإعلان عن تفاصيل تحقيقاتها وأقوال الشهود قبل الإحالة، ضماناً لسرية التحقيقات».

وتابع المصدر أن «تكييف التهمة إما بالاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه بحق الطفلة، يتوقف على انتهاء التحقيقات كاملة والاستماع لأقوال المتهمين واعترافاتهم (جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وتبلغ أعمارهم 26 و37 و44 عاماً، فضلاً عن الاستماع لكلام الشهود والتقارير الفنية، وشهادة الطفلة على سبيل الاستئناس».

وكان النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، طالب بـ «سرعة متابعة ورود التقارير الفنية من مختبر الشرطة الجنائي في ما يتعلق بالدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة هتك العرض بالإكراه التي راحت الطفلة ضحية لها».

ويعاقب المشّرع الإماراتي كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى عمرها أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة بالإعدام، فيما يعاقب على هتك العرض بالإكراه بالسجن المؤقت (من ثلاث سنوات الى 15 عاماً). يشار إلى أن نيابة بر دبي التي يترأسها المستشار سامي الشامسي، تحقق حالياً مع المتهمين الثلاثة، وهم سائق الحافلة المدرسية ومشرف الحافلة ومعاونه، وأوكلت مهمة التحقيق إلى وكيل النيابة أحمد عبدالله العطار. دبي ــ الإمارات اليوم


 دفاع فتاة تتعاطى الحشيش يطلب انتفاء المسؤولية الجنائية عنها

 من أروقة المحاكم

محامٍ يدافع عن موكله في جنايات دبي بشأن اتهامه في قضية تعاطي مواد مخدرة، لكنه انبرى للدفاع عنه بشأن تهمة حيازته مواد مخدرة، على الرغم من أن موكله لم تُنسب إليه تلك التهمة إطلاقاً.

طلب محامٍ من قاضي استئناف دبي أن يخضع موكله إلى لجنة طبية مختصة، للوقوف على وضعه النفسي، كونه يعاني عاهة وإعاقة ذهنية تجعله بطيئاً في الفهم. واتهم موكله بسرقة هاتف محمول من مكان عمله.

أجّلت محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية «أبراج بحيرات جميرا»، إحدى قضايا الفساد المالي، إلى الـ27 من الشهر المقبل، للاستماع لشهود نفي. ترأس الجلسة القاضي السعيد برغوث، بعضوية القاضيين عادل الجسمي وعمر كرمستجي، واستمعت المحكمة في الجلسة الأخيرة لشهادة المدقق المالي.

وتدور وقائع القضية حول بيع قطع أراض في مشروعي أبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي الملاحية، واقتسام المبلغ بين المتهمين الأول والثاني، ووصلت جملة المبالغ إلى 420 مليون درهم.

طلب المحامي سعيد الغيلاني، براءة موكلته العشرينية من تهمة تعاطي الحشيش، وذلك لانعدام المسؤولية الجنائية لديها، على اعتبار أنها «مرت بظروف صعبة - بحسب التقرير الطبي- في طفولتها»، وذلك أمام محكمة الجنايات في دبي برئاسة القاضي حمد عبداللطيف أمس.

وألقى رجال المكافحة القبض على المتهمة (عراقية) أثناء وجودها بجانب مركبة أمام مكتب تأجير سيارات، وعند استجوابها قالت إنها لا تتعاطى سوى عقاقير لأمراض نفسية وبموجب وصفة طبية، ولم يجد أفراد القبض في السيارة أي ممنوعات، غير أنه بفحصها تبيّن أن عينة البول تحوي مؤثرات عقلية. ودفع الغيلاني في مرافعته، أمس، ببطلان القبض والتفتيش، بقوله إن «القائم بالقبض لم يكلف نفسه عناء التحري والبحث بشأن معلومة وصلته، تفيد بأن المتهمة تروّج المخدرات، حيث قال في شهادته إن المتهمة ليست هي المطلوبة في إذن القبض، وقد تبيّن له من خلال التحقيق أنها ليست هي المقصودة»، وبيّن أن «بطلان القبض ينسحب معه كل دليل مستمد ومتفرع عنه».

وتمسك الغيلاني بـ «انتفاء المسؤولية الجنائية للمتهمة، وقدم سابقاً تقارير طبية تثبت أنها مصابة بمرض عقلي يفقدها الإرادة والإدراك». وقال إن «التقرير الصادر من اللجنة الطبية التي ندبتها النيابة، تبنى في بدايته اسباباً منها أن المتهمة تعاني التقلب والاندفاعية وسهولة الانقياد الى الغير، والميول الى سوء استخدام العقاقير، غير أن التقرير انتهى الى نتيجة مخالفة لما تبناه من اسباب، وقرر أنها مدركة وواعية ومسؤولة عن تصرفاتها، لكنه وضع خط رجعة، فجاء فيه أنها بحاجة الى رعاية مستمرة ومتابعة نفسية»، واصفاً التقرير بـ«الغريب والشاذ والمتناقض».

وتابع أن «رئيس اللجنة تهرب من الحضور عند استدعائه، وعوضاً عنه حضرت الطبيبة التي لم تحدد الفترة الزمنية التي تدخل فيها المتهمة في نوبة هذيان».


 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

كشف رئيس نيابة ديرة في دبي، المستشار يوسف فولاذ، عن مباشرة نيابة دبي تحقيقاتها في قضية ضبط طن و800 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، إذ تم استبدال ملصقات تاريخ انتهاء الصلاحية إلى جديدة صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد ارتكب ذلك الجُرم خمسة متهمين.

صحيح..

أن نيابة دبي تزاول دورها في التوعية عبر الكشف عن قضية تهم الرأي العام، لما لها من تهديد على الأمن الغذائي لأفراد المجتمع، والتي اعتبرتها نيابة ديرة غشاً.

ولكن..

كيف تمكّن المتهم من جمع تلك الكمية من اللحوم وتخزينها في مستودعات لإعادة تسويقها بتغيير تواريخ صلاحيتها للاستهلاك من دون علم الجهات المختصة بذلك؟ وقد يكون من المحتمل أن المتهم الرئيس نجح في تسويق كميات سابقة منها إلى الأسواق، فكيف تمكّن من ذلك الفعل؟ وأين الجهات الرقابية من ذلك؟
 

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/310434.jpg

تبرعت بكفالة شخص لدى النيابة العامة وهو متهم في قضية مالية (إصدار شيك بسوء نية) بقيمة 250 ألف درهم، وكان قرار النيابة في الكفالة إيداع 50 ألف درهم، وحجز جواز سفر المتهم، وكفيلاً يضمن حضوره. وبعد مرور ستة أشهر راجعت النيابة العامة للاستفسار عن القضية، فتبين أن المحكمة أصدرت حكمها، وأن المتهم لم ينفذ العقوبة، والأكثر من ذلك أن المتهم تم تسليمه جواز سفره أثناء التحقيق في القضية، بقرار من النيابة العامة بإيداع جواز سفر كفيل آخر متضامن معي، من دون علمي بهذا القرار وموافقتي عليه، ما مكّن المتهم من الهروب من البلاد، ورفضت النيابة العامة الطلب المقدم مني لتسلم جواز سفري، وقد تعطلت مصالحي، فما الحل؟

عليك اتباع ما جاء في المادة 114/2 من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة 1068 من قانون المعاملات المدنية للدولة والخاصة بعقود التأمينات الشخصية فصل الكفالة، ولك أن تتقدم بطلب للمحكمة الجزائية لاسترداد جواز سفرك، أو أن ترفع دعوى إلى المحكمة المدنية، وتختصم النيابة العامة في دعواك، على أن تبين للمحكمة الأسباب المنطقية المعقولة المقبولة في عريضة دعواك.

ومثال ذلك أن تبين للمحكمة أن موافقتك على إيداع جواز سفرك لكفالة المتهم كان مقروناً بشرط حجز جواز سفرالمتهم ايضاً، وأن قرار النيابة العامة بتسليم المتهم جواز سفره كان بغير علمك، فلا تنطبق عليك التعديلات التي وردت لاحقاً في شروط الكفالة، وللقاضي الجزائي أو المدني المنظور أمامه الموضوع أن يقضي بغرامة ضدك أو أن يعفيك منها ويرد إليك جواز سفرك، في حال ثبوت الاخلال من قبل النيابة العامة بعقد الكفالة المبرم بينك وبينها، والذي كانت شروطه التي تقوم مقام الايجاب في العقد وبنوده واضحة ومقبولة منك.

المحامي والمحكم عيسى بن حيدر.


 القضاء اليوم

تصوير تحرش بطفلة

أثناء وجود طفلة لم تتجاوز الـ 10 من عمرها برفقة والديها في أحد المحال التجارية في إمارة دبي، قام البائع بعرض مميزات بعض أدوات التدليك عليهم، وطلب من الطفلة الجلوس على أحد كراسي التدليك، ثم وضع وسادة تدليك على صدرها، عندها توجه والداها للاطلاع على الأجهزة الأخرى الموجودة في ذلك المحل وتركاهما وحيدين، فاستغل البائع فرصة اختلائه بها، وقام بإدخال يده تحت قميصها، وتحسس صدرها، فحاولت النهوض من الكرسي، إلا أنه أمرها بالجلوس، ونظراً لخوفها منه انصاعت لطلبه، وقبل رجوع والديها إليهما قام البائع بسحب يده وابتعد عنها، وبمغادرتهم ذلك المحل، ووصولهم إلى مقر سكنهم الكائن بإحدى المناطق السكنية بإمارة دبي، أبلغت والدتها بما قام به ذلك البائع من فعل، وبعودة والد الطفلة إلى المحل أقر له البائع بالواقعة، وطلب منه العفو. وخلال المحاكمة مثل المتهم وأنكر التهمة المسندة إليه، وقرر بأنه أثناء تشغيل كرسي التدليك ووضعه الوسادة لمس صدر المجني عليها بالخطأ، كما أفاد بأن المحل به كاميرا مراقبة، وطلب مشاهدة شريط الفيديو الذي تضمن تصوير الواقعة. أما طلب المتهم مشاهدة شريط الفيديو الذي تضمن تصوير الواقعة في المحل فالمحكمة تلتفت عنه، ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهد الإثبات أن المتهم أقر له بارتكابه الواقعة، فضلاً عن أن الكاميرا لا تغطي مساحة المحل، وتركيزها على المحاسب فقط، ولما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت فإنها لا تجد طائلاً من وراء مشاهدة التسجيل المرئي للواقعة، بعد أن وضحت لها صورة الدعوى من الأوراق، فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة، بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، ومن ثم لا تلتزم المحكمة بإجابته.

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة، وبإبعاده عن الدولة عن التهمة المسندة إليه.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي .


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر