لتواصل مع معد الصفحة : mahakem@ey.ae

محاكم

‏‏‏رئيس المحكمة العقارية: « قاضي التحضير» احتوى منازعات خلال الأزمة المالية
‏٪60 من الخلافات الأسرية «سوّيت» بمحاكم دبي في 2009‏

كشف رئيس المحكمة العقارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى محمد، عن أن نسب التسوية في المنازعات الأسرية بلغت 60٪ من إجمالي المنازعات الأسرية التي عرضت على محاكم دبي خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن «محاكم دبي تعمل من خلال طرق بديلة لتسوية المنازعات بشأن القضايا المدنية والتجارية والعمالية والصلح في الحالات الأسرية وفي التركات، عبر نظام قاضي التحضير والصلح في محاكم دبي، الذي أثبت نجاحه في ظل الأزمة المالية العالمية».

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها خلال الملتقى القضائي الرابع الذي نظمته محاكم دبي، أخيراً تحت عنوان «الأعمال القضائية في الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمية»، موضحاً أن «محضر الصلح يتم تحريره من قبل قاضي التحضير ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، إلا إذا خالف أحكام القانون». ولفت إلى أن «نظام قاضي التحضير والصلح ساعد على تسوية الكثير من القضايا، إذ بلغت القضايا المحكومة صلحاً 1962 قضية في ،2009 فيما كانت في العام الذي قبله 948 قضية، وفي العام 2007 بلغت القضايا المحكومة صلحاً 26 قضية، ما يؤكد أنها في زيادة».

وكشف محمد عن أن «نسب التسوية في التركات وصل في العام الماضي إلى 647 تسوية، أي بواقع 97٪ من مجموع المنازعات، إذ تمت إحالة 3٪ من إجمالي القضايا إلى المحاكم من دون تسوية».

وعن تسوية المنازعات بشأن القضايا المدنية والتجارية والعمالية، قال محمد إنه «تم إنشاء لجنة أو أكثر للتوفيق والمصالحة في المحكمة الابتدائية (مدنية أو شرعية) تعمل على تسوية تلك المنازعات بالصلح أياً كانت قيمتها المالية أو غير مقدرة القيمة».

وأكمل أما بشأن لجان التوجيه الأسري، فهي تلك التي تعنى بمسائل الأحوال الشخصية والتي لا تقبل الدعوى فيها إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، باستثناء مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور فيها الصلح بشأنها مثل دعاوى إثبات الطلاق والطلاق.

‏‏محاكمة متهمين بالشروع في القتل‏

‏تحاكم جنايات دبي متهمين، أحدهما بائع والآخر رجل أعمال، وجهت لهما نيابة دبي تهمة الشروع في القتل المرتبط بالسرقة في طريق عام، وكان أحدهما حاملاً سلاح. وأفادت لائحة الإتهام بأنه أثناء ذهاب شاب صيني إلى سوبر ماركت في شارع المصلى في دبي لشراء أطعمة، ممسكاً بيده حافظة نقود، تحوي 2500 درهم، اعترض طريقه شخصان وامسكا به لسرقة حافظته فحاول الهرب منهما لكنه لم يستطع، وبعدها لحق به أربعة أشخاص آخرين وضربوه، وعلى الرغم من مقاومته لهم إلا أنه لم يستطع الإفلات منهم ما عرضه لطعنتين بسكين في ذراعه الأيسر والثانية في إبطه الأيسر، وبعدها سرقوا حافظته وفروا هاربين، وتم القبض على اثنين من المتهمين وأحيلا إلى المحاكمة.‏

إلى ذلك، ذكر محمد أن «تسوية التركات هو قسم إداري أنشئ في محاكم دبي وبدأ العمل فيه منذ مايو ،2007 ويختص القسم بالتسوية وعند الاتفاق عليها يتم تحرير الاتفاقية ويصادق عليها القاضي وتعتبر بقوة السند التنفيذي»، مشيراً إلى أن «أهم مزايا تسوية التركات أنها تؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي بين الأقارب وعدم التفكك».

وشرح محمد أن «نظام قاضي التحضير والصلح في محاكم دبي تم وفقاً للمادة (74) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته التي تنص على أن (للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً، فإذا تم الصلح أثبتت في محضر الجلسة أو ألحق اتفاقهما بالمحضر.. ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ) وهو نظام يعتمد على عرض المحكمة المتمثلة في القاضي المختص الصلح على الأطراف، وذلك بتقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية ودية للنزاع وتحضير ملف الدعوى». ورأى أن «أهم فوائد قاضي التحضير والصلح هي سرعة انجاز الدعاوى وحصول المتقاضين على حقوقهم، وتعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالعمل القضائي، فضلاً عن الدقة في إصدار الأحكام التي لم يتم فيها الصلح والتميز في العمل القضائي، علاوة على زيادة كفاءة نظم إدارة الدعوى واستغلال الموارد البشرية».

دبي ــ الإمارات اليوم

 ‏النائب العام في دبي يطالب بأقصى عقوبة على المتهمين بقتل «علي»‏‏

‏أمر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بإحالة جميع المتهمين في حادث قتل الطفل علي في منطقة الراشدية إلى محكمة الأحداث في دبي، بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مطالباً بـ«تطبيق أقصى عقوبة في حق المتهمين». ووصف الحميدان طريقة تنفيذ جريمة القتل بـ«القاسية» وتمت بدافع الانتقام، على الرغم من حداثة سن المتهمين والمجني عليه، وجميعهم مازالوا في سن الأحداث، بحسب رأيه، وذلك حسب ما أشارت إليه تقارير بحث الحالة التي نفذها القسم المختص في النيابة العامة. وصرح الحميدان بأن «الحادث ينبّه إلى خطورة مثل هذه الجرائم، وإذا كانت جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم تتصدى لمثل هذه الحوادث بحزم في إطار القانون، إلا أنه يتعين على الأسرة والمجتمع بأكمله اتخاذ الوسائل الكفيلة بحماية النشء من الانخراط في مثل هذه الحوادث»، معتبراً أن «الحادث غريب على المجتمع الإماراتي». وانتهت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها وكيل نيابة أول شهاب أحمد صالح، بإشراف رئيس نيابة الأسرة والأحداث المستشار محمد علي رستم، إلى اشتراك المتهمين وعددهم خمسة جميعهم من الأحداث، في ارتكاب حادث القتل الذي راح ضحيته المجني عليه علي البالغ من العمر 16 سنة بعد أن طعنه أحدهم 12 طعنة أودت بحياته.‏

‏القضاء اليوم
اشتعال مفرقعات نارية

 

حِمّل أمين مخازن سيارة من نوع «بيك آب» صناديق تحتوي على مفرقعات (ألعاب نارية تحتوي على طلقات مسدس للأطفال)، وقد أدى إهماله في الإشراف على عملية تحميل البضائع التي كان يعلم بمحتواها، إلى انفجارها واشتعال النيران بأغلفتها وعبواتها، وسبب ذلك اشتعال النيران في السيارة والمستودع، كما امتدت النيران للمناطق التي شملها الحريق نتيجة لتطايرها وهي مشتعلة للمستودعات الأخرى، وسبب ذلك أضراراً بمحتوى المستودع ومستودعات أخرى مجاورة، وبعض محتويات المستودعات أتلفت بالكامل. كما تضررت أيضاً ست مقطورات كانت بالقرب من المستودعات بأضرار بليغة، وكان ذلك نتيجة إهمال المتهم في تحميل تلك المفرقعات.

 

وقد تبين من خلال التحقيقات أن المواد عند تخزينها في حيز مغلق غير مطابق للمواصفات، تكون مادة شديدة الانفجار، وأنها تستخدم مركبات لصناعة الألعاب النارية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المتفجرات، وتالياً يتعين الأخذ في الاعتبار مخاطر التخزين والمناولة، في ما يتعلق بالكميات الكبيرة لهذه المواد. فعليه يكون المتهم (أمين المخازن) قد تسبب بخطئه في حرق وإتلاف المستودعات وبعض المقطورات المشار إليها بسبب إهمال منه وعدم أخذه الحيطة والحذر.

ومن ثم ترى المحكمة توافر أركان الجريمة المسندة إلى المتهم بركنيها المادي والمعنوي ومعاقبته بالمادة (38/2) التي تنص على أنه «يتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، سواء أكان هذا الخطأ إهمالاً أم عدم انتباه أو عدم احتياط أو طيشاً أو رعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر»، والمادة (310) التي تنص على «من تسبب بخطأه بحرق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم»، والمادة (424/1) التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتا كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأي طريقة أخرى» من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته.

وحيث إن الجرائم السالفة الذكر وقعت لغرض إجرامي واحد، وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأشد، عملاً بالمادة (88) من القانون السابق ذكره.

فعليه حكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام.
 

د.علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي

‏صحيح ولكن..

‏‏تعتزم محاكم دبي إنشاء محكمة أسرية منبثقة عن المحكمة الجزائية، مهمتها النظر في القضايا الأسرية المحالة إليها من نيابة الأسرة والأحداث في دبي، على أن تعقد بواقع جلسة واحدة أسبوعياً، بعدما كان النظر في قضايا أفراد من أسرة واحدة في محاكم عادية سواء جنح أو جنايات.

‏‏الفرق بين السبّ والقذف
السب

إهانة شخص بلفظ ما بشكل عام.

القذف
رمي شخص بواقعة معينة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب وللازدراء.

صحيح أن رئيس المحكمة الجزائية في دبي أعلن أن المحاكمة الأسرية ستكون علنية في الأصل، إلا في حال طلب أحد أطرافها من هيئة المحكمة سرية الجلسات، التي تتم بموافقة القاضي رئيس الجلسة.

ولكن.. ما نخشاه أن تتحول الجلسات كافة إلى سرية، على اعتبار أنه بموجب قرار إنشاء المحكمة الأسرية، فقد تم إسناد الدائرة الجديدة إلى القاضي عمر عبدالعزيز كرمستجي، الذي ينظر في قضايا الأحداث في جلسات سرية وفقاً لقانون الأحداث، إذ يحاكم المتهمون في جلسة تعقد داخل غرفة المداولة، وهذا يشير إلى احتمال أن تعقد المحكمة الأسرية في الجلسة نفسها بعد الانتهاء من جلسة الأحداث، وقد تكون سرية ما يخالف القانون، لأن الأصل فيها أن تكون علنية، خصوصاً بعد تصريحات مسؤوليها بأن الهدف من إنشائها هو المساعدة على احترام الخصوصية بين أفراد الأسرة الواحدة، وإن كانت بينهم خلافات وصلت إلى المحاكم، فهل الخصوصية ستقود إلى جلسات سرية؟‏

 

الأكثر مشاركة