محاكم
«نيابة الأسرة» تحقّق في 526 قضيّة خلال 7 أشهر
|
|
طالب رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم بتخصيص «شرطة للأحداث، لديها خبرة في التعامل مع تلك الفئة، وعلى معرفة مستمرة بأصحاب السوابق في جميع المناطق»، مشيراً إلى أن نيابة الاسرة حققت في 526 قضية خلال سبعة أشهر، أي منذ إنشائها في سبتمبر الماضي حتى منتصف الشهر الجاري».
ورأى أن «عدم وجود مأوى علاجي للجانحين من الأحداث في إمارة دبي، مشكلة تواجه عمل نيابة الأسرة والأحداث، على اعتبار أن سجن الأحداث حالياً هو الجهة التي تؤويهم». يشار إلى أن نيابة الأسرة والاحداث في دبي باشرت مهامها مطلع سبتمبر الماضي بناء على القرار رقم (70) لعام 2009 الصادر من النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان. كما اقترح رستم «إنشاء مبنى مستقل لنيابة الأسرة والأحداث تتوافر فيه المقومات التي تخص الأسرة والأحداث كافة، بما يعزز من خصوصية التعامل مع تلك الأطراف، علاوة على إنشاء مأوى علاجي في إمارة دبي يضم المرافق المساعدة كافة على تحقيق الاهداف المرجوة من وجودها».
وصرّح رستم بأن هناك معوقات تواجه عمل نيابة الأسرة والأحداث أهمها «تعنت الأطراف في القضايا الأسرية عند عرض الصلح، ومحاولة كل طرف إلصاق التهم بالآخر، وتالياً السعي إلى نيل مبتغاه في المحكمة الشرعية، فضلاً عن عدم حضور الأحداث إلى النيابة العامة في حال خروجهم بالكفالة لإعداد تقارير بحث الحالة عنهم وعدم تعاون ذويهم». وكشف أن «وجود مساعٍ من أجل إصدار قوانين خاصة بالأسرة والمرأة والطفل هي من أهم أسباب استحداث نيابة الأسرة والأحداث»، متابعاً أن «هناك أسباباً أخرى منها إعطاء الجرائم التي تقع بين الأقارب أهمية، لما لها من آثار اجتماعية، إضافة إلى تطور الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، ووجود محكمة للأحداث وارتباط الأحكام التي تصدر عنها بالتقارير التي تعد من قبل قسم الرعاية الاجتماعية في النيابة العامة، فضلاً عن وجود قانون خاص بالاحداث». وكشف أنه «من خلال القضايا الواردة لاحظ وجود تقارب كبير بين القضايا الأسرية وقضايا الأحداث، إذ بلغ عدد القضايا الأسرية التي حققت فيها النيابة منذ إنشائها في مطلع سبتمبر الماضي حتى منتصف الشهر الجاري 276 قضية، فيما بلغت قضايا الأحداث 250 قضية». وقال رستم إن «أهم أهداف استحداث النيابة ذاتها عرض الصلح على الأطراف خصوصاً في القضايا الأسرية، والاسهام في تقليل مظاهر التفكك الأسري، وتالياً تجنب جنوح الأبناء نحو ارتكاب الجرائم، وتأهيل أعضاء النيابة للتعامل السليم مع الأحداث والأطراف في القضايا الأسرية»، مشيراً إلى أن «نسبة قبول عرض الصلح بلغت نحو 40٪ من القضايا الأسرية، وهي من الإيجابيات التي نتجت عن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأسرة». وتحدث عن إيجابيات إنشاء النيابة المتخصصة ذاتها، مؤكداً أنها «كثيرة» بحسب وصفه، لكن أهمها «وجود خبرة ودراية لدى أعضاء نيابة الأسرة والأحداث بالمتهمين أصحاب السوابق من الأحداث، وكذا من الأشخاص مرتكبي الجرائم الأسرية». دبي ــ الإمارات اليوم
حدث في أسبوع
- ترأس النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، الاجتماع الدوري لمجلس القيادة الاستراتيجي الذي تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الإجراءات الإدارية، وعرض تقرير الربع الأول لنتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للدائرة.
- تسببت الصياغة الصحافية للخبر الذي نشرته «الإمارات اليوم»، في صفحة المحاكم الأسبوع الماضي، منسوبا إلى المحامي هارون تهلك، في تغيير غير مقصود للمعنى الذي أراده. وقد اقتضى التنويه بأن تهلك استخدم مصطلحات متخصصة في الخبر الذي جاء بعنوان «عذر حداثة السن للمجرم»، وقد نتج عن محاولة تبسيطها من المحرر إخلال بالمعنى.
صحيح ولكن..
أحالت النيابة العامة عاملين فلبينيين إلى القضاء لمحاكمتهما، لاتهامهما بجناية شروع في سرقة من قبل أحد العاملين، كونهما شرعا في سرقة زيت شعر بـ27 درهماً من سوبر ماركت يعملان به.
صحيح أن ما ارتكبه المتهمان جريمة
ولكن.. أعتقد أنه ينبغي إعادة النظر من قبل المشرّع الإماراتي لحجم وقيمة الشيء المسروق الذي يُحال بسببه شخص ما إلى القضاء، فمثلما يتم أحياناً إعفاء من يضبط في قضايا صغيرة العقوبة، تعين إعفاء الذي يسرق شيئاً غير مملوك له ولا يساوي شيئاً في قيمته، وتحفظ النيابة العامة القضية للأسباب التي منحها إياها قانون الإجراءات الجزائية وفقاً لنص المادة (118) التي تعطيها الحق في الحفظ لعدم كفاية الأدلة، أو أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى، أو غيرها، ولاشك في أن ذلك الإجراء سيخفف من اكتظاظ السجون بالنزلاء، والتخفيف على المحاكم من ضغط القضايا المنظورة فيها والمحالة من النيابة العامة، كون زيادتها ستؤدي إلى تأخير الفصل فيها.
قضية
| حبس رجل وامرأة شهراً لتبادلهما الشتائم قضت محكمة جنح دبي بحبس ربة بيت وعاطل عن العمل (إماراتيان) شهراً واحداً، لتبادلهما الشتائم. كانت النيابة العامة في دبي وجهت إلى المرأه (43 عاماً) تهمة أخرى هي الإتيان بفعل فاضح مخلّ بالحياء في الطريق العام. وأعلن القاضي الذي يرأس الجلسة عبدالمجيد النظامي، الحكم غيابياً بحضور أمين السر صالح عبدالرحمن سيف، إذ لم يكن أي منهما حاضراً في الجلسة، وتجمع بين المتهمين صلة قرابة، إذ إن شقيقة المتهم، زوجة ابن المتهمة. وقال المتهم (24 عاماً) إن «هناك مشكلات بين الأسرتين، وشقيقتي متزوجة بابن المتهمة، وقد حضرت أمام منزلي نحو السابعة مساء يوم الواقعة وطلبت مني الركوب معها في سيارتها وأخذتني إلى جوار منزلها في المنطقة نفسها في شعبية عود المطينه». وتابع «اتهمتني بأنني أفسدت لها إطار سيارتها فأنكرت، وبعدها سبتني، ورددت عليها السباب وعدت إلى منزلي». ووفقاً لأقوال المتهمة في النيابة العامة فإنها اعتقدت أن المتهم أفسد إطار سيارتها في 10 فبراير الماضي، فواجهته لكنه شتمها بكلمات سيئة. |
محاكمة متّهم بالاغتصاب والخطف وهتك العرض
أنكر متهم عماني ارتكاب جنايات الخطف والاغتصاب وهتك العرض بالإكراه الموجهة إليه، في أولى جلسات محاكمته أمس في محكمة دبي، إذ حضر الجلسة مكفولاً منذ ارتكاب الواقعة في يوليو 2008 ،التي أحالتها «نيابة دبي» إلى القضاء الشهر الماضي.
وقالت المجني عليها (لبنانية) زائرة (34 عاماً) في تحقيقات «نيابة دبي» إنها «قبل الواقعة بيومين اتصل بها المتهم عن طريق الخطأ، وطلب منها التعارف، وفي يوم الواقعة أثناء خروجها من فندق «روتانا» في دبي اتصل بها وطلب منها اللقاء، فوافقته وحضر أمام الفندق في العاشرة والنصف مساء، وركبت معه سيارته.
وتابعت أنه «تحرك بالسيارة لكنها طلبت منه الوقوف بجانب مركبتها، غير أنه رفض، فحاولت النزول من سيارته إلا أنه شدها من شعرها فسألته عن وجهته في الوقت الذي طلب منها أن تخرس، وأخذها إلى منطقة رملية في أم القيوين، وهناك اغتصبها بعد أن أنزلها من السيارة وفرّ هارباً تاركاً إياها في المكان نفسه». وذكرت أنها أبلغت الشرطة التي توصلت إلى تسجيل فيديو من الفندق، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم، وفق أدلة الإثبات. من جهته، قال المتهم (26 عاماً) زائر عماني، في تحقيقات «نيابة دبي» إنه «تعرف إلى المجني عليها في مطعم العريش في القرية التراثية، وأعطته رقم هاتفها للتعارف، وفي يوم الواقعة اتصلت به كي يحضر للفندق ويشرب معها القهوة، وبعد حضوره طلبت منه إيصالها إلى أم القيوين لحضور حفلة هناك»، مشيراً إلى أنه «في أثناء الطريق كان يضع يده على فخذيها فقط».
القضاء اليوم
|
|
غشّ واستيلاء
توجّه مقيم في الدولة إلى سوق السيارات المستعملة في إمارة دبي، وبوصوله إلى أحد المعارض شاهد سيارة من نوع تويوتا كامري واقفة في معرض يمتلكه شخص، وبالاستفسار عنها، أبلغه صاحب المعرض بأنها تقدر بـ54 ألف درهم، بعد أن أوهمه بأن السيارة قطعت مسافة 4600 كيلومتر فقط، وأنها لاتزال تحت الضمان، وقدم له ما يثبت صحة ادعائه، بعدها اشترى المقيم السيارة، وعند موعد الفحص الدوري، وبمراجعته الوكالة المعتمدة في الدولة، اكتشف أن السيارة ليست مطابقة للمواصفات التي تم التعاقد عليها مع المعرض، كما تبين أنها فاقدة الضمان، وأن آخر قراءة لعدادها كانت قد بلغت 7648 كيلومتراً، وأن الملصق الذي وضع على كتيب الضمان والتوقيع الذي ذيّل به، ليس عائداً إلى الوكالة. وبجلسة المحاكمة مثل صاحب المعرض المتهم، وأنكر ما أسند إليه، وقرر أنه أخبر المجني عليه قبل شرائه السيارة، بأنها قطعت من 9700 إلى 9800 كيلومتر، وقرر أن السيارة لم تتعرض لأية حوادث. ومن تلك الوقائع، يتبين أن المتهم غشّ المجني عليه في حقيقة البضاعة وصفاتها، بأن باعه السيارة بـ54 ألف درهم على أنها قطعت مسافة 4600 كيلومتر خلافاً للحقيقة، بعد أن تلاعب في عداد الكيلومترات فيها، مع علمه بذلك، كما أنه توصل إلى الاستيلاء لنفسه على الـ54 ألف درهم المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، مدعماً أقواله بأن سلمه دفتر الصيانة الخاص بالسيارة والصادر من الوكالة بعد أن وضع عليه ملصقاً مدوناً عليه مسافة 3975 كيلومتراً التي تعتبر قراءة عداد الكيلومترات عندما أدخلت الوكالة آخر مرة، خلافاً للحقيقة وهي أن السيارة كانت قطعت مسافة 7648 كيلومترًا عند الصيانة، كما هو ثابت بدفتر الصيانة تحت الملصق، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه. وبما أن المادة (399/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم». فعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه 5000 درهم.
د. علي حسن كلداري - قاضٍ في محكمة جنايات دبي
للتواصل مع محررة الصفحة