محاكم

محاكم..نيابة دبي تنظر إلى خادمة مخالفة بعين الرحمة

‏‏بن خاتم يطالب بقانون يحمّل المكاتب مسؤولية هروب الخدم‏

 طالب رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي المستشار علي حميد بن خاتم، بإيجاد قانون ينظم آلية عمل مكاتب الخدم في الدولة للسيطرة على «حالة الفوضى التي تنجم عن عمل كل مكتب بطريقة وشروط مختلفة عن المكتب الآخر».

ولفت بن خاتم إلى أن «هناك إفرازات حقيقية تنتج عن الافتقاد إلى قانون ينظم تلك العملية، ما دعا تلك المكاتب إلى فرض سيطرتها وشروطها على الكفلاء». مؤكداً أن «لكل مكتب شروطه الخاصة به، والتي يحددها بنفسه». ضارباً على سبيل المثال أن «هناك فترة ضمان خادمة قد يحددها مكتب بشهر، وآخر بشهرين وثالث بأربعة أشهر».

ورأى أنه «يتعين وجود جهة أو نظام قانوني يُلزم المكاتب بضمان عدم هروب الخدم والعمل لدى غير الكفيل، وأن تقع كامل المسؤولية على المكتب في حال الهروب وغيره، فحالياً لا قوانين تلزم المكاتب بضمان الخادمة».

وأشار إلى أن «هناك جهة رقابية على مكاتب الخدم حالياً، وهي إدارة الجنسية والإقامة من خلال تفتيشات موظفيها، لكن ليس هناك قانون صريح لتلك المكاتب». 

‏‏بن خاتم: المستفيد الأكبر من عمليات المخالفة هو المكاتب الخدم. تصوير: ساتيش كومار

وكشف بن خاتم لـ«الإمارات اليوم» عن أن «نيابة الجنسية والإقامة تحقق حالياً مع خادمة قدمت إلى إدارة الجنسية والإقامة في دبي لطلب منحها وثيقة تمكنها من مغادرة الدولة كونها لا تحوز جواز سفرها، فاكتشف الموظفون أنها تقيم في الدولة بصورة غير مشروعة».

وفي تفاصيل القضية قيد التحقيق حالياً، قال بن خاتم إنه «بعد فتح البلاغ الخاص بالخادمة الإثيوبية من قبل إدارة التحقيق والمتابعة في جنسية دبي كونها باقية في الدولة لدى غير الكفيل، بدأت نيابة الجنسية بالتحقيق فيها، وطلبت استدعاء الأطراف المعنية بالأمر، وهما مكتب الخدم والكفيل السابق، على اعتبار أن الخادمة حينما وفدت إلى الدولة عن طريق أحد مكاتب الخدم سلمها إلى كفيلتها (إماراتية)، وبعد أسبوع أعادتها إلى المكتب وعملت لها إلغاء من دون حرمان، ثم سلمها المكتب إلى شخص يرغب بخادمة في إمارة أخرى، وبعد عامين من العمل لدى غير الكفيل طلب منها مغادرة الدولة».

‏‏حدث في أسبوع‏

‏-  بحث رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم، مع مديري مراكز الشرطة في الإمارة معوقات العمل وسُبل تذليلها في ما يمس القضايا الأسرية والأحداث وكيفية التعامل معها.

- وقع مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم بروتوكولاً علمياً ثقافياً مع جامعة الجزيرة، تمنح الجامعة بناء عليه موظفي المحاكم خصما خاصاً بمقدار 15٪ للموظف لحظة تقدمه لطلب الدراسة، ورفعت الجامعة نسبة المنحة إلى 25٪ لخمسة موظفين من المتميزين الذين يتم ترشيحهم.

- بدأت «نيابة دبي» بحملة توعية لموظفيها ومتعامليها عن فعالية «ساعة الأرض» التي ستنطلق اليوم.‏

وبحسب بن خاتم، فإن «المستفيد الأكبر من تلك العمليات هو مكاتب الخدم، والخاسر هو الكفيل السابق، الذي تقع عليه أيضاً مسؤولية إهمال متابعة إلغاء الخادمة من سجله بعد إجراء معاملة الإلغاء كي لا تبقى في سجله الشخصي في الهجرة وتالياً يكون مسؤولاً عن وجودها في الدولة».

ورأى أن «الكفيل السابق أهمل المسألة ولم يتابعها، لذا سيتم التحقيق معه ومع مكتب الخدم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم»، متابعاً أنه «كان يفترض بمكتب الخدم ألا يسلمها إلى أي شخص آخر يرغب في عملها لديه إلا بعد تعديل وضعها القانوني». لافتاً إلى أن «الشخص الذي استخدمها لمدة عامين وهي على غير كفالته أيضاً ستتم مساءلته قانونياً عن كيفية تشغيل خادمة ليست على كفالته».

ووجه بن خاتم المواطنين والمقيمين من الكفلاء بأنه في حال إعادة خادمة لمشكلة ما إلى مكتب الخدم يجب عليهم متابعة إجراءات نقل الكفالة أو الإلغاء من الملف خلال 30 يوماً من المعاملة للتأكد من نظافة سجلهم الشخصي في الهجرة، لإخلاء مسؤوليتهم كيلا تترتب عليهم غرامات مالية كبيرة إذا ما أسفر الإهمال عن مخالفة ما».

وبيّن أنه «في حال ثبت تورط الكفيل السابق ستوجه النيابة إليه تهمة المساعدة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وستوجه إلى مكتب الخدم تهمة المساعدة على العمل لدى غير الكفيل، وإلى المشغّل تهمة تشغيل عامل ليس على كفالته، أما الخادمة فستنظر إليها النيابة بعين الرحمة كونها غير مسؤولة ووقعت ضحية». دبي ــ الإمارات اليوم‏‏

‏الأعذار القانونية المخففة‏


‏رأى المحامي هارون تهلك أنه يتعين عدم حصر الأعذار القانونية المخففة للأحكام في ثلاثة، وعدم تقسيمها لأعذار عامة وخاصة، تجنباً للبس والإيهام أو تحميل المشرّع تقاسيم لم يردها أو نشوء خلافات قانونية لفظية لا قيمة لها، شارحاً من وجهة نظره أن المادة (96) من قانون العقوبات نصت على: «يعدّ من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق»، فذكر الأعذار المخففة هذه لأجل المناسبة لا الحصر.

وأضاف أن المادة خلت من أي أسلوب للحصر، وابتداء المادة بالجملة الفعلية يدل على ذلك، كما أن الاستقراء الصحيح يؤكد هذا، إذ إن هنالك أعذاراً مخففة تنسجم مع هذه الأعذار، نصت عليها المادة (59): «يعدّ تجاوز حدود الإباحة بحسن نيّة عذراً مخففاً»، والمادة (60) والتي نصت على أنه: «إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة عدّ ذلك عذراً مخففاً».

وتابع تهلك «ولحسن فقه المشرّع قسمها لأعذار معفاة من العقاب أو مخففة له، وفقاً للمادة (94)، وأصاب حينما نص على أنه «ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون»، وفاق كمالاً حينما أوجب إعمال هذه الأعذار بشرطين: الأول توافرها بحق المتهم والثاني خلو حاله أو حرمه من ظرف مشدّد مراعاة منه على مصلحة المجتمع أولاً وعلى مصلحة المتهم ثانياً وصولاً للتوازن بين تلك المصالح ومنعاً لسوء تقدير السلطة المختصة، فإعمال الظروف المشددة مقدمة على الأعذار أياً كانت فدرء المفاسد أولى من جلب المصـالح.‏
 

Tahlaklawyer@yahoo.com

القضاء اليوم‏

‏بلاغ كاذب‏ 

‏إن حاصل واقعة الدعوى تتلخص في أن رجلاً يحمل جنسية دولة آسيوية أبلغ أحد مراكز الشرطة في دبي كذباً عن تغيب زوجته وقدم عقد زواج صادراً من إحدى الدول الآسيوية يحوي بصمة في خانة الزوجة نسبها إليها، الأمر الذي كان من شأنه التعميم عليها، وبعد إلقاء القبض عليها، وبسؤالها في تحقيقات النيابة العامة قررت أن الرجل مقدم البلاغ ليس زوجها وأنها مازالت على ذمة زوج آخر ولديها منه أبناء، ولا تربطها معرفة بالشخص المبلّغ إلا أنه ادعى لها أنه سيستخرج لها تأشيرة زيارة مقابل مبلغ من المال وطلب منها أن تبصم على ورقة في بلدها لا تعرف موضوعها، مدعيا لها أن الإجراءات تتطلب ذلك لاستخراج التأشيرة. 

فعليه وجهت إليه النيابة العامة اتهاماً بأنه أبلغ كذباً وبسوء نية الجهات الإدارية، مركز الشرطة، من ادعائه أن المجني عليها زوجته قد تغيبت عن البيت، ما كان من شأنه اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع علمه بعدم صحة ما ادعاه، إضافة إلى ارتكابه تزويراً في محرر غير رسمي (عقد زواج عرفي) صادر من بلدهما بأنْ دوّن بيانات خلافا للحقيقة ووقع عليه عن طريق البصمة ونسبها للمجني عليها، محتجا بصحته كمحرر صحيح، وأنه استعمل ذلك المحرر المزور بأن قدمه لموظف مركز الشرطة بدبي وهو يعلم بتزويره.

وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم وبسؤاله اعترف بالتهمة المسندة إليه.

وقد نصت المادة [276/1 ] من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته».

فعليه حكمت المحكمة بحبس المتهم مدة ثلاثة أشهر عن تهمة البلاغ الكاذب وثلاثة أشهر عن تهمتي التزوير واستعمال المحرر المزور.‏

‏د. علي حسن كلداري

قضايا منظورة


- ‏مستثمر إيراني عرض على رجل شرطة 40 ألف درهم وشيكاً بـ10 آلاف درهم رشوة، مقابل إخلاء سبيله، بعد أن قُبض عليه في مقر سكنه في كمين أعد له، وعثر بحوزته على مواد مخدرة، إذ طلب منه مساعدته والتستر عليه، لكن القائمين بالضبط قبضوا عليه ووجهت إليه النيابة تهمة حيازة مواد مخدرة والتعاطي وعرض رشوة على موظف عام.

- وضع مسافر جنوب إفريقي مادة كوكايين في لوح من البلاستيك الأسود أثناء قدومه من البرازيل ماراً عبر الإمارات للتوجه إلى بلده، فتم القبض عليه في منطقة تفتيش المسافرين العابرين، فبقى في الدولة لإخضاعه للمحاكمة حالياً.

- ثلاثة هنود وباكستانيان ارتكبوا تزويراً في رخصة قيادة رسمية صادرة من مرور الشارقة، بأن اصطنعوها لغايات، كونها بطاقة هوية يتم استخدامها لما يلزم، مدونين فيها بيانات شخص بحريني الجنسية واستعملوها بأن قدموها لهندي.

- شرع عامل هندي في سرقة قميص نسائي أثناء عمله في مستودع الشحن في مطار دبي، إذ اكتشف أمره موظف الأمن قبل تمكنه من المغادرة، ويحاكم في دبي في هذه الفترة.‏

‏‏رأي محكمة‏


‏رأت المحكمة في حكم أصدره قاضي جنايات دبي المستشار فهمي منير، متعلقاً بقضية القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة وإتلاف المال المملوك للغير، أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما ذهبت إليه من ارتباط تلك الجناية بجنحتي سرقة سيارة ولوحتين معدنيتين وجنحةالإتلاف العمدي للسيارة، وذلك لأنه يشترط لتوافر الارتباط أن يكون القصد من ارتكاب جناية القتل هو التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبها، ولما كانت جناية القتل العمد التي ارتكبها المتهمان لم تكن بقصد التأهل لارتكاب الجنح تلك، فإن المحكمة تنتهي إلى عدم قيام الارتباط المنصوص عليه في المادة (332/2) من قانون العقوبات الاتحادي بين جناية القتل العمد والجنح.‏

 

 

الأكثر مشاركة