Emarat Alyoum

تغريم «مدهوس» وبراءة سائق المركبة

التاريخ:: 02 أبريل 2008
المصدر: بشاير المطيري -دبي
عاقبت محكمة المرور في دبي (أ.ع) مصري الجنسية، 29 عاماً، بغرامة 500 درهم، لعبوره الطريق بصورة خطرة ما أدى إلى تعرضه للدهس، بعدما وجهت له نيابة السير تهمة عدم الالتزام بآداب وقواعد السير وتسببه في إلحاق الضرر بممتلكات الآخـرين، ولم توجه النيابة بإقامة الدعوى الجزائية بحق السائق (ع.غ) 36 عاماً، هندي الجنسية، لعدم كفاية الأدلة، وفق رئيس نيابة السير والمرور في دبي صلاح بوفـروشه الفلاسـي الذي أكد أنه «ليس في كل حوادث الدهس يتحمّل السائق المسؤولية، ويعتبر متهماً».

وأوضح أن «قضايا كثيرة تم حفظها بسبب خطأ المدهوس، سواء أدت إلى الإصابة أو الموت، وفي أحيان أُخرى تتهم النيابة المدهوس في بعض القضايا وتعاقبه».
 
وشرح الفلاسي أن «سبب الحادث خطأ (المدهوس) نتيجة قفزه من فوق الحواجز الحديدية المثبتة على يمين شارع دبي العين، أي العبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ودخوله الشارع بشكل مفاجئ دون التأكد من خلوه من المركبات، الأمر الذي أدى إلى دهسه»، متابعاً «المدهوس أصيب بإصابات بسيطة نقل على إثرها إلى مستشفى راشد، كما لحقت أضرار بسيطة في السيارة التي صدمته».

وقال الفلاسي إنه «في قضايا الدهس تراقب النيابة خطأ الطرفين، لتُحدد المتسبب فيهم، السائق أو المشاة»، مشيرا إلى أنها «تحقق في مدى التزام السائق بآداب الطريق وقواعد السير والمرور عند وقوع الحادث، ومدى تركيزه وانتباهه، وعدم تجاوزه السرعة المحددة، أما بالنسبة للمدهوس، فإن النيابة «تتحقق من عبور المدهوس من مكان مخصص لعبور المشاة،

والمسرب الذي وصل إليه أثناء الحادث عند قطعه الطريق».  يشار إلى أن القانون الجديد للسير «المرور الاتحادي الجديد» يحظر على المشاة عبور طرق سرعتها أكثر من 80 كم/ ساعة.