Emarat Alyoum

«الإنذار» من حق العامل

التاريخ:: 19 مارس 2008
المصدر: علاء فرغلي ــ أبوظبي

 طالب مواطن، شركة خاصة، بتعويضه مالياً، مؤكداً أنها فصلته تعسفياً، بدعوى عدم حاجة العمل إليه بعد أربعة أشهر من تعيينه، لأنه لم يتلقَ إنذاراً قبل شهر من فصله، وفقاً للباحث القانوني في إدارة المنازعات، جمعة الرميثي، الذي أضاف أن «الشركة استندت إلى أن العامل لم يكمل مدة الاختبار (ستة أشهر)، التي يحق فيها لأي طرف إنهاء العقد،إضافة إلى أن عقد العمل لا يتضمن شرط شهر الإنذار قبل إنهاء العقد».

  وأضاف الرميثي أنه «بعد استدعاء مسؤولي الشركة ونظر الشكوى، تبيّن أن العقد لا يتضمن بنداً حول مدة اختبار محددة، ما يعني أنه لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل من دون أحد الأسباب التي يتضمنها قانون العمل، وتالياً فهو يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها العاملون المثبّتون».


ولفت إلى أن «قانون العمل الموحّد، يلزم أصحاب الشركات، بتوجيه إنذار كتابي قبل شهر، حتى إذا لم يتضمن العقد هذا البند».

وزاد الرميثي انه «تم إلزام الشركة بدفع راتب شهر للعامل، فلجأت إلى إعادته،  خلال هذا الشهر، نوعاً من التنكيل به، على الرغم من عدم حاجتها إليه».