Emarat Alyoum

تعديل نظام الوساطة في الأوراق المالية

التاريخ:: 06 سبتمبر 2018
المصدر: أبو ظبي - الإمارات اليوم

أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، القرار رقم (27/‏‏‏‏ ر.م) لسنة 2018، بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية.

وأوضح بيان صادر أمس، أنه بمقتضى القرار نصت المادة (1) بتعديل البند (4) من المادة (4/‏‏‏‏أولاً) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014، ليكون نصه على النحو الآتي: «ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ ثلاثة ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و30 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)». كما نصت المادة (2) على أن يضاف البند (12) إلى المادة (4/‏‏‏‏أولاً) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014، ليكون كما يلي: «الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر».

وتضمن القرار في المادة (3) تعديل البند (4) من المادة (11) من قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية، حيث أصبح نصه كالتالي: «ألا تقل قيمة الضمان البنكي عن مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و20 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)».