Emarat Alyoum

«أمر التنفيذ» و«فترة الإخطار» شرطان لدخول المالك وحدة سكنية متنازع عليها

التاريخ:: 12 أغسطس 2018
المصدر: مدحت السويفي - دبي
«أمر التنفيذ» و«فترة الإخطار» شرطان لدخول المالك وحدة سكنية متنازع عليها

قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «قانون الإيجارات في دبي حدّد الإجراءات، التي يستطيع من خلالها المالك أن يتمكن من إخلاء المستأجر من وحدة متنازعة عليها بسبب عدم دفع الإيجار، أو أي سبب آخر من الأسباب التي حدّدها القانون».

وأوضح القاضي موسى أنه «لا يجوز للمالك اتخاذ إجراءات من تلقاء نفسه، من بينها فتح الوحدة السكنية المتنازع عليها من دون الحصول على (أمر بالتنفيذ) من المركز بعد انتهاء مراحل التقاضي»، لافتاً إلى أن «المركز حدّد 15 يوماً من استلام الإخطار أو نشره في إحدى الصحف، وأن يتم أمر التنفيذ من خلال متخصصّين في المركز، ومن ثم يجوز للمالك بعدها دخول العين المؤجرة».

وأشار إلى أن «بعض الملاك ومديري العقارات يستعجلون، فيدخلون الوحدة السكنية قبل مرور فترة الإخطار، ما يوقعهم تحت طائلة القانون»، مشدداً على ضرورة التأكد من إخطار المستأجر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، عبر التسليم باليد، أو بلصق إخطار بالإخلاء على الوحدة السكنية أو المحل التجاري المتنازع عليه، أو عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية.

وأضاف أن «المادة رقم (25) من القانون رقم (26)، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، تجيز للمؤجر طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة الإيجار في عدد من الحالات، منها إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار، أو أي جزء منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالإخلاء»، لافتاً إلى أن «هذا الإخطار يعدّ الأول للمستأجر، ثم يعقبه إخطار آخر بعد الحصول على أمر التنفيذ، الذي يمكّنه من العين المؤجرة، ويمهل المالك المستأجر في هذه الفترة 15 يوماً، بشرط إخطار المستأجر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون».