محمد بن راشد يصدر قانوناً يحدد أهداف ومهام وصلاحيات «دائرة الأراضي والأملاك»

إلغاء «دائرة الطابو» وقانون رسوم تسجيل الأراضي في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن «دائرة الأراضي والأملاك » في دبي، يحدد أهدافها ومهامها وصلاحياتها، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بتنظيم وتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة، نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار.

وتضمن القانون رقم (7) لسنة 2013، تفصيلاً لاختصاصات الدائرة، ومهامها وصلاحياتها، بما يدعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، بما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي، وألغى الإعلان الخاص بإنشاء «دائرة الطابو» وقانون رسوم تسجيل الأراضي.

أهداف الدائرة

ووفقاً للقانون، تعمل دائرة الأراضي والأملاك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية، ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة، وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري، عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.

بن مجرن: القانون بوصلة عصرية لبـلــوغ الأهداف العقارية

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2013/09/23776.jpg

قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة كانت حتى يوم أمس، بحاجة ماسة إلى هذا التشريع، لتتمكن من الارتقاء بأدائها وبلوغ الصدارة العالمية التي تستهدفها دبي على صعيد تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة، وتطوير أنظمة التسجيل وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى تطوير عمليات حفظ الحقوق العقارية، وزيادة فاعلية أطر حماية حقوق المستثمرين، وإعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحّدة للأنشطة العقارية في دبي وتوظيفها لدعم التخطيط».

وأضاف أن «القانون الجديد يمثل بوصلة عصرية لبلوغ الأهداف العقارية في تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية، وصولاً إلى العالمية». دبي ــ الإمارا ت اليوم


المطوّع: الارتقاء بآليات العمل

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2013/09/23775.jpg

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة االوليدب العقارية، محمد المطوع، أن امن شأن القانون الجديد أن يرتقي بآليات العمل في السوق العقارية، ليصبح القطاع العقاري أكثر تنظيماً، ويراعي التغييرات التي طرأت على القطاع، خصوصاً أنه من أكثر القطاعات في دبي نمواً وسرعة في التغيرب.

وأشار إلى أن «مواكبة القوانين والتشريعات للتغيرات المستمرة، تبث روح التفاؤل في السوق، وتزيد من الثقة لدى أطراف المعادلة العقارية في الإمارة، فضلاً عن النمو المستدام الذي تسعى إليه الدائرة للقطاع العقاري، الأمر الذي يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات».

وقال إن «السوق كانت تحتاج إلى إنضاج العلاقات التعاقدية بين الأطراف العقارية، وزيادة الوضوح والشفافية في آليات وضوابط عمل القطاع، وتسريع معدلات الفصل في القضايا بالشكل الذي يلبي احتياجاتها».

ونص القانون على أنه إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالدائرة، بموجب التشريعات السارية، ستشمل مهامها واختصاصاتها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري، ومتابعة تنفيذها، والتسجيل العقاري، من خلال تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري في الدائرة، إضافة إلى اختصاصها بالتنظيم العقاري، من خلال وضع القواعد المنظمة لحسابات ضمان تنفيذ المشروعات العقارية، ومكاتب الوساطة العقارية والملكية المشتركة.

وستعنى الدائرة أيضاً بتشجيع الاستثمار العقاري من خلال توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة، لاسيما المتعلقة بالترويج والاستثمار العقاري، وكذلك اقتراح التشريعات المنظِّمة للقطاع، وقياس مدى فعاليتها بعد تطبيقها، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتسجيل عقود الإيجار.

وستقوم الدائرة بترخيص الأنشطة العقارية في الإمارة، والإشراف على مزاولتها ومراقبة القائمين بها، وتتكفل بوضع التدابير اللازمة لحماية واستقرار السوق العقارية في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن الترويج العقاري داخل الإمارة وخارجها، من خلال التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى النظر في طلبات المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة بموجب التشريعات والسياسات المعتمدة لدى الدائرة، وإعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية المتخصصة في السوق العقارية، والتعريف بها، والنشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات، وتزويد متخذي القرار بنتائجها، للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية.

ومن بين المهام التي ستعنى دائرة الأراضي والأملاك بها أيضاً، توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية في المجال العقاري في دبي، وتقديم خدمات التقييم العقاري، وإجراء عمليات المسح، وإعادة المسح للأراضي، وإصدار الخرائط الخاصة بها.

المعرفة العقارية

وبيّن القانون أن الدائرة ستسهم في نشر المعرفة العقارية، من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتأهيل المطورين والوسطاء وغيرهم من مزاولي الأنشطة العقارية، وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية حول حقوق وواجبات المتعاملين في القطاع.

كما ستقدم الدائرة الاستشارات العقارية للمطورين والوسطاء والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تعزيز دور مواطني الدولة في القطاع العقاري، وتشجيعهم على العمل فيه، في حين ستعنى الدائرة كذلك ببحث القضايا المتعلقة بالسوق العقارية، واقتراح الحلول المناسبة لها، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة.

تقييم المؤسسات

وخوّل القانون، دائرة الأراضي والأملاك، صلاحيات تقييم أداء المؤسسات التابعة لها، والتحقق من قيامها بالمهام والخدمات المنوطة بها، إضافة إلى توليها إعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحدة للأنشطة العقارية في الإمارة، وتحديثها بشكل دوري، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار، في حين ستعنى أيضاً بتشكيل مجالس ومجموعات عقارية ولجان استشارية تضم خبراء في التخصصات العقارية المختلفة، لتقديم الرأي والمشورة للدائرة في المسائل المعروضة عليها.

وأجاز القانون في مادته العاشرة للدائرة أن تتبع مؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتنظيم وتقديم وتطوير الأنشطة العقارية في الإمارة، كما يجوز لها - ووفقاً لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها - اقتراح إعادة تحديد أهداف وأغراض تلك المؤسسات، أو حلها، أو دمجها، على أن ترفع تلك الاقتراحات إلى الجهات المتخصصة لاعتمادها، فيما ألزمت المادة ذاتها المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة، ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها والإحصاءات والدراسات والمعلومات التي تتوافر لديها إلى المدير العام للدائرة.

وبناء على المادة الـ15 من القانون، فإنه يتم إلغاء الإعلان الخاص بإنشاء «دائرة الطابو»، الصادر بتاريخ 24 يناير 1960، والقانون رقم 7 لسنة 1997، بشأن رسوم تسجيل الأراضي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2013، الذي يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تويتر