يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومستقل مالياً وإدارياً

مناقشة مشروع قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

خلال اجتماع لجنة شؤون التربية. وام

واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وذلك خلال اجتماعها الـ16 لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان.

وقالت الشرهان، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بنوداً في مشروع القانون، واستوضحت من ممثلي الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الذين حضروا الاجتماع، بعض الملاحظات، واستمعت إلى آرائهم، وتم الرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول القانون، مؤكدة أن النقاش جرى بتوافق كبير بين أعضاء اللجنة وممثلي الهيئة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: حمد أحمد الرحومي، مقرر اللجنة، ومحمد الكمالي، وصالح مبارك العامري، وعائشة بن سمنوه، وأحمد يوسف النعيمي، وسعيد صالح الرميثي.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى إنشاء مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.

وجاءت فكرة إنشاء المركز انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في الدول كافة، ومنسجماً مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان بسويسرا (CAS)، وذلك ضماناً لسرعة البت فيها، بعد أن ازدادت وتيرة وحجم وانعكاسات تلك المنازعات بشكل هائل وغير مسبوق في القطاع الرياضي.

ويتضمن مشروع القانون (21) مادة، تناولت المادة الأولى تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، واستعرضت المواد من (2-5) الأحكام المتعلقة بإنشاء المركز ومقره وأهدافه واختصاصاته، واستعرضت المواد (6-9) الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز ومسماه واختصاصاته، كما تناولت الأحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه واختصاصاته، وتناولت المواد من (10-11) الأحكام المتعلقة بالموارد والسنة المالية للمركز، وتعرضت المواد من 12-14 للأحكام المتعلقة بهيئات التوفيق والتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية، من حيث تشكيلها وإدارتها وتنظيم شؤونها، وتناولت المواد من 15 إلى 25 الأحكام العامة المتعلقة باعتبار الأحكام الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل، وعدم مسؤولية المركز أو الموفق أو المحكم عن الأخطاء غير المقصودة في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، وإلزام الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة وطبقاً لأحكامه، وإلزام الجهات العاملة بتضمين ما يفيد اختصاص المركز بالفصل في المنازعات الرياضية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما تناولت الأحكام المتعلقة بلائحة الموارد البشرية التي تطبق على موظفي المركز، وإلغاء الأحكام المتعارضة مع أحكام هذا القانون، وأحكام نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به.

تويتر