حكم زكاة الذهب

ورد لموقع "الإمارات اليوم" سؤال عن الزكاة.. "يا ريت لو توضح لنا زكاة الذهب، لم كان الذهب مخزون او ملبوس وكيفية الحسبة".

إليكم اجابة كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذهب المعد للتحلي ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم لما ورد عن ابن عمر وجابر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم : ليس في حلي النساء زكاة" ذلك لأنه مستهلك بالاستعمال كالثياب وغيرها من المقتنيات، إلا أن الشافعية اشترطوا أن لا يزيد عن حلي المثل، فإن زاد وبلغ حد السرف وجبت فيه الزكاة، بينما يرى السادة الحنفية وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا – 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 - وحال عليه الحول
فإن كان مخزونا للزمن لا للاستعمال ففيه الزكاة اتفاقا لأنه كنز .
والله تعالى أعلم

الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد
كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء

ويقدم موقع "الإمارات اليوم" لقرائه الأعزاء بالتعاون مع كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، اجابات للأسئلة الدينية التي تدور في أذهاننا خاصة مع قدوم الشهر الفضيل، لنعرضها لكم في قسم "رمضان" تحت عنوان "سؤال وفتوى"، ليتسنى لنا مشاركة همومهم وتساؤلاتهم بما يعود بالفائدة والنفع على الجميع.

يمكنكم ارسال الأسئلة المتعلقة بالشهر الفضيل ومتعلقات الحياة اليومية والصيام عبر البريد الالكتروني الخاص 1971ey@gmail.com.

ملاحظة: نظراً لكثرة الأسئلة نرجو تفهم أن الفتوى ستنشر في "الإمارات اليوم" بمشيئة الله في اليوم التالي من ارسال السؤال، شكراً لتفهمك عزيزي القارئ

تويتر