حكم عدم اخراج الزكاة

ورد لموقع "الإمارات اليوم" سؤال عن حكم الزكاة .. "هل استطيع ان اخرج الزكاة باي مبلغ كان بنية تغطية مافاتني في السنوات الماضية؟ علما بانني لااذكر بانني قصرت في السنوات الماضيه (هذا والله اعلم)

 
إليكم اجابة  كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الزكاة تجب على المال إذا بلغ نصابا – قيمة 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24- وهو بحدود 11.294درهم إذا حال عليه الحول، فإن لم يكن لديك هذا المبلغ مدة العام فلا زكاة عليك زكاة مال، وتجب زكاة الفطر عنك و عن من تنفق عليهم من أولاد و والدين.
أما السنوات الماضية فإن كنت ذا مال فيها ولم تزك فإنها باقية في ذمتك بالقدر الذي وجب عليك تخرجها قضاءً ، فإن لم تكن تعلم قدرها بالتحديد فتخرجها بالتقريب حتى تتيقن براءة ذمتك.

                                                           الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد                        
                                                             
كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء

ويقدم موقع "الإمارات اليوم" لقرائه الأعزاء بالتعاون مع كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، اجابات للأسئلة الدينية التي تدور في أذهاننا خاصة مع قدوم الشهر الفضيل، لنعرضها لكم في قسم "رمضان" تحت عنوان "سؤال وفتوى"، ليتسنى لنا مشاركة همومهم وتساؤلاتهم بما يعود بالفائدة والنفع على الجميع.

يمكنكم ارسال الأسئلة المتعلقة بالشهر الفضيل ومتعلقات الحياة اليومية والصيام عبر البريد الالكتروني الخاص 1971ey@gmail.com.

ملاحظة: نظراً لكثرة الأسئلة نرجو تفهم أن الفتوى ستنشر في "الإمارات اليوم" بمشيئة الله في اليوم التالي من ارسال السؤال، شكراً لتفهمك عزيزي القارئ

هل يجوز سقية غير المسلم أثناء فترة الصيام؟

حكم افطار المرضعة وكفارتها

حكم قراءة القرآن بدون حجاب

تويتر