تثبتت من وقائع تنطوي على ارتكابه جرائم جنائية والإضرار بمصلحة البلاد

محكمة النقض المصرية تلاحق حـمد بن جاسم قضائياً في قضية «التخابر»

أمير قطر السابق حمد بن خليفة وحمد بن جاسم عملا على الإضرار بمصالح مصر وسيادتها. أ.ف.ب

كشفت محكمة النقض المصرية عن إحالة أوراق رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى النائب العام، لملاحقته قضائياً في ما نسب إليه من أفعال ووقائع بشأن قضية التخابر مع قطر، والإضرار بمصلحة البلاد.

ذكرت المحكمة أنه تبين لها من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت على وقائع منسوبة للمدعو حمد بن جاسم، تشمل جرائم جنائية مؤثمة قانوناً.

وكشفت محكمة النقض المصرية حيثيات حكمها بتأييد الحكم بالسجن المؤبد ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر مع قطر، كما كشفت سبب إحالة أوراق حمد بن جاسم للنائب العام بعد أن ثبت إدانته، وأنه لم يحقق معه في القضية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها قررت إحالة أوراق حمد بن جاسم للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف في ما نسب إليه من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر مع دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

وذكرت المحكمة أنه تبين لها من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت على وقائع منسوبة للمدعو حمد بن جاسم، تشمل جرائم جنائية مؤثمة قانوناً بشأن التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عملاً ضاراً بمصلحة البلاد، وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم.

وأوضحت المحكمة أنه عملاً بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المادتين 11 و12 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، والمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، قررت المحكمة إحالة الأوراق للمستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف في ما نسب له في هذا الشأن.

وأوردت المحكمة في حيثياتها أن وقائع الدعوى توافرت بها كل العناصر القانونية للجرائم التي وجهت للمتهمين، وأن الحكم المطعون فيه بيّن سواء في ما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في افراده لأدلة الثبوت فيها، أن الطاعنين الثلاثة وعلى رأسهم محمد مرسي، تولوا مناصب قيادية في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون، وأن بقية الطاعنين عدا السابع انضموا لتلك الجماعة، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.

وتضمنت الحيثيات أن الرئيس المعزول كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية، واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها، وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة، وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعلقها بأمن الدولة ومصالحها القومية، إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة، واحتفظ لنفسه بها بنيّة تملكها، الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقاً على كل من أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاماً لمحمد مرسي، والمؤبد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عاماً لكريمة الصيرفي، وبالسجن المشدد 15 عاماً على كل من خالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، بتهمة التخابر مع قطر.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مرسي و10 آخرين، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد الصادر ضده، وإلغاء الحكم السابق بسجنه 40 عاماً.

تويتر