‏‏‏555 حالة في دبي العام الماضي يتحمل الزوج 90٪ منها

15 ٪ زيادة في حالات الطلاق‏

كشف قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي عبدالرحمن محمد العوضي، عن ارتفاع حالات طلاق المواطنين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ30 عاماً، عازياً السبب إلى عدم تحمل الشباب مسؤولية تكوين أسرة، وسوء تقدير عواقب الطلاق، موضحاً أن قضايا الطلاق العام الماضي بلغت 555 حالة، فيما تجاوزت طلبات إشهاد الطلاق 727 حالة.

وقال العوضي في منتدى التحديات القانونية التي تواجه المرأة في الإمارات تحت عنوان «الطلاق وتبعاته» إن «إحصاءات محكمة الأحوال الشخصية كشفت عن ارتفاع في قضايا الطلاق بنسبة 15٪ بين العامين 2007 و،2009 إذ بلغ إجمالي حالات الطلاق خلال ثلاث سنوات، ألفاً و572 حالة، منها 481 حالة طلاق سجلت في ،2007 و536 حالة سجلت في ،2008 والعام الماضي سجل 555 حالة طلاق».

وأشار إلى أن «طلبات إشهاد الطلاق باتفاق طرفي العلاقة، شهدت ارتفاعاً بنسبة 20٪ من إجمالي إشهادات الطلاق البالغة 727 حالة في العام الماضي، وفي 2008 بلغ عدد الطلبات 656 حالة، أما في 2007 فبلغ عدد حالات إشهاد الطلاق 592 حالة».

وأفاد العوضي بأن «90٪ من حالات الطلاق تحصل بسبب الضرر الواقع على المرأة من قبل الزوج، أما 10٪ من الطلاق فيكون بسبب المرأة، وأغلب قضايا الطلاق المتداولة حالياً في محاكم دبي، تقع بسبب الضرر، سواء النفسي أو الجسدي، منها القذف والسب والعنف والضرب والهجر، إضافة إلى سوء المعاملة»، لافتاً إلى أن «القاضي يمكنه إصدار حكم تطليق الزوجين في حالة الضرر الممارس على أحدهما من الآخر، وامتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، خصوصاً إذا كان مقتدراً، إضافة إلى الطلاق في حالة الهجر والحبس، وإصابة أحد الطرفين بأمراض معدية، وافتقار أحدهما للقدرة الجنسية».

وأكد أن «قانون الأحوال الشخصية في الإمارات، أنصف المرأة، ودعم حقوقها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الطلاق، إذ لا تأخذ المحكمة بالأسباب الواهية التي يقدمها الزوج لتطليق زوجته، وتعتبره طلاقاً تعسفياً، كما لا يجوز إجبار الزوجة وأخذها إلى منزل الزوجية بالقوة في دعوى الطاعة».

وأوضح أن «القاضي يحدد مصلحة الزواج عندما يكون عمر الرجل ضعف المرأة، ويؤخذ في الاعتبار الكفاءة والتكافؤ والمستوى الاجتماعي للزوجين، خصوصاً عند زواج المواطنات من أجانب والعكس».

ولفت العوضي إلى أن «الفصل في دعوى الطلاق يتم خلال أربعة أشهر من تاريخ التسجيل، والتأخير في التنفيذ مرتبط باستئناف الحكم المستمر لشهر واحد، خصوصاً أن الحكم الابتدائي غير قابل للتنفيذ».

وأضاف أن «حضانة الأطفال بعد طلاق الزوجين، تتم بحسب صلاحية طرفي العلاقة، وينظر القاضي لمصلحة المحضون، الذي لا يحق له الاختيار بين والديه، وفي حال الحكم بالحضانة لأحد الطرفين يحكم للآخر بحق الرؤية، كما ينفذ تسليم الأطفال بالقوة الجبرية».

وكشف عن أن عدد القضاة والموجهين الأسريين لا يتناسب مع عدد قضايا الطلاق الواردة إلى المحكمة، وينظر 13 قاضياً فقط في 1700 قضية طلاق خلال العام، فيما لا يتجاوز عدد الموجهين والمصلحين الأسريين ستة أشخاص».

إلى ذلك، أكد الداعية والمفكر الإسلامي الدكتور أحمد الكبيسي، أن حالات الطلاق الواقعة في أغلب الدول العربية لا تتم وفق السنة والنظام الإسلامي إنما وفق البدعة، موضحاً أن «الشريعة الإسلامية حددت خطوات يتخذها الزوجان قبل الطلاق، تبدأ بالاستعانة بحكمين من أهلهما وليس أجنبياً ممن تعينهم المحكمة، وتكون في نيتهما الإصلاح، وفي حال تمت الطلقة الأولى تجبر الزوجة على البقاء في منزل الزوجية لمدة ثلاثة أشهر، حتى يتم الصلح بينهما، خصوصاً أن أغلب حالات الطلاق تتم في ساعة غضب من الزوج، على الرغم من أن عقد الزواج يعد ميثاقاً غليظاً لا يسقط لأسباب بسيطة، إلا الخيانة»، لافتاً إلى أن «قوامة الرجل على المرأة لا تعطيه الحق في التسلط والسيادة، إذ إن مفهوم القوامة غائب في المجتمعات العربية الذكورية».

من جهتها، قالت أستاذ مساعد في قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمارات ومستشار تنفيذي أول في برنامج التنمية الاجتماعية في مؤسسة الإمارات الدكتورة منى البحر، إن «نسبة الطلاق في الإمارات بلغت 13٪ وفق دراسة أجريت عام ،2006 وأظهرت الدراسة أن السبب الرئيس في الطلاق هو عدم تحمل الزوجين المسؤولية وغياب الوعي، إضافة إلى أزمة انحلال القيم»، لافتة إلى أن «الضرر الأكبر يكون على الأطفال، خصوصاً في مرحلة المراهقة، إذ يصابون بأمراض نفسية منها القلق والاكتئاب، ويعانون من صعوبة في إقامة علاقة زوجية سليمة».

وذكرت البحر أن «المرأة أكثر تأثراً بالطلاق من الناحية الاقتصادية، فيما الرجل يتحسن وضعه المالي، كما أن المطلقين يكونان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض جراء الحالة النفسية التي يعانيان منها بسبب الطلاق».‏

تويتر