أكد أن «القيمة المضافة» في موعدها دون تعديل أو إعفاء.. و«الوطني» يوصي بدراسة آثارها في المــواطنين

عبيد الطاير: ميزانيـة 2018 لا تتضمن أي زيادات في رواتب الموظفين

صورة

أكد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، في رده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن «تطبيق الضريبة يتم وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، دون تأجيل أو تعديل أو تعطيل أو إعفاء أو محاباة لأي جهة»، مؤكداً أن الميزانية الاتحادية لعام 2018 لا تتضمن أي زيادات في الرواتب.

• «القيمة المضافة» ضريبة غير مباشرة راعت ألّا يكون لها أثر في العديد من القطاعات.

• تعديل قانون المعاشات

وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم علي الشحي، سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، حول تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإدخال كل البدلات والعلاوات في راتب حساب الاشتراك، حتى يمكن زيادة المعاش التقاعدي بالصورة المناسبة.

ورد الطاير بأن «العلاوة التكميلية مضافة حسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2009، بحيث تضاف العلاوة التكميلية إلى الراتب الأساسي لكل درجة وظيفية من أول يناير 2008، وعند صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي جرت عليه، حدد عناصر حساب راتب الاشتراك التي تحسب على أساسها الاشتراكات المسددة من جهات العمل والمشتركين، وتتمثل في الراتب الأساسي وعلاوة المواطن والأولاد وغلاء المعيشة وبدل السكن، والمعاش التقاعدي يحسب حسب الثلاث سنوات الأخيرة للقطاع الحكومي والخمس سنوات الأخيرة للقطاع الخاص، وبالنسبة للعلاوات والبدلات يتم استقطاع 5% من راتب الموظف حتى خروجه إلى المعاش، وجهة العمل في الحكومة تدفع 15%، وفي القطاع الخاص تدفع 12.5%».

اعتماد الحسابات الختامية لـ 2016

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2016، الذي يتضمن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2016 لـ26 جهة.

كما وافق على مشروع قانون بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، والتي جاءت متضمنة تقدير الإيرادات والمصروفات، ويتم إصدار الميزانية العامة بقانون.

انتقاد واشنطن بشأن القدس

انتقدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، القرارات أحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية، بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل السفارة الأميركية إليها، مشددة على أن «هذه القرارات لن تغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وأعرب المجلس عن أمله في أن تعود الولايات المتحدة إلى مسار الوساطة النزيهة، والسعي الجاد من أجل إيجاد بدائل وصيغ عادلة للسلام، داعياً «اللجنة الرباعية» الدولية للاضطلاع بالدور المنوط بها في عملية السلام.

وأوصى المجلس بإجراء دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج تتم دراسة رفع الرواتب، أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع، المتقاعدين مدنيين وعسكريين.

كما تبنى المجلس توصيتين أخريين، الأولى تدعو إلى احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة، والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين، خصوصاً من تقل معاشاتهم عن 30 ألف درهم شهرياً، من أجل توفير حياة كريمة لهم، والثانية تنص على «تمكين المؤمّن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سدادها على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب، شرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الـ60».

وتفصيلاً، شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، توجيه سبعة أسئلة إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، جميعها ركّزت على تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين، واستحقاق المتقاعدين لزيادات مختلفة المسميات، تراعي زيادة نسبة التضخم.

وبدأت بسؤال وجّهه عضو المجلس، الدكتور سعيد عبدالله المطوع، حول «أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني»، ووصف الوزير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بـ«الخطوة التاريخية إلى الأمام» على طريق تحقيق الاستدامة المالية، والوصول إلى تحقيق رؤية 2021 ومئوية 2071، مؤكداً أن هذه الضريبة تعد جزءاً من تنوع إيرادات الدولة.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة تتوافق واستراتيجية الدولة، التي ستطبقها وفق أفضل الدراسات العالمية، وبناءً على أفضل الممارسات، متابعاً «أجرينا ثلاث دراسات لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تطبيق القيمة المضافة، على مدى 10 سنوات عبر شركات عالمية متخصصة، وتم تحديد الآثار المترتبة عليها، ورأت الدولة عند وضع أحكام الضريبة ألا يكون لها أثر في السلع والخدمات الأساسية، وتم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية، وفرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة».

وأوضح أنها ضريبة غير مباشرة، راعت ألّا يكون لها أثر في العديد من القطاعات، بدليل أن أثرها في التعليم والصحة يساوي صفر، بينما الأثر الاجتماعي سيختلف من شخص لآخر، فيما يتوقع ألّا يزيد الأثر على الاستثمارات 0.68% خلال 2018، كما سيكون 0.42% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الأول للتطبيق، وستتقلص نسبة التأثير إلى 0.11% خلال السنوات المقبلة.

ووجّه عضو المجلس، مروان أحمد بن غليطة، السؤال الثاني حول تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فأجاب الوزير بأن مفهوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تداوله في المجتمع ووسائل الإعلام على مدى أكثر من 10 سنوات، خصوصاً بعد إقرار تطبيق الضريبة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015، وحرصت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على وضع استراتيجية تواصل إعلامي فاعل يتسم بالكفاءة والشفافية.

وعقّب بن غليطة على رد الوزير، قائلاً: «لو تم إجراء استبيان جماهيري بسيط عن مدى معرفة تأثير ضريبة القيمة المضافة في المواطن، فلن نجد إجابة، لعدم وجود معلومة، فالمستهلك لابد أن يعلم آلية تحصيل القيمة المضافة وقيمتها الفعلية».

وأكد الوزير أهمية عدم الخلط بين تطبيق الإجراءات وأثر الضريبة، موضحاً أن تأثير الضريبة خاضع للإنفاق الشهري والخدمات، فإذا أنفق الشخص 5000 درهم سيكون تأثير الضريبة 70 درهماً.

فيما وجّه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، ثالث الأسئلة إلى الطاير، حول مطالبة المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام، ورد الوزير «ضريبة القيمة المضافة لم نفاجئ بها قطاع الأعمال، بل تم توضيحها منذ العام الماضي، وتم تداولها بصورة واضحة عند توقيع الاتفاقية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي».

وعقّب الرحومي بأن البنوك مؤسسات مهمة، وطرحها لموضوع عدم جاهزيتها ناجم عن وجود إشكالية لديها في تطبيق الضريبة، خصوصاً في تعاملها مع متعاملين من خارج الدولة.

وأوضح الوزير أن «لدينا في الدولة 34 بنكاً أجنبياً تطبق قانون ضريبة القيمة المضافة في بلدانها، و22 بنكاً وطنياً، بعضها لديه فروع في الخارج، وأنظمته الإلكترونية تطبق ضريبة القيمة المضافة»، مؤكداً أن قطاعات المصارف والتأمين والأعمال ستطبق الضريبة بكفاءة واحتراف، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فبعضها ليس لديه برامج حسابية تنظم عملها وفق القانون.

وأكد أنه «يوجد نص دستوري يؤكد اختصاص مجلس الوزراء بوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية، دون تأجيل أو تعديل أو تعطيل أو إعفاء أو محاباة في تنفيذها، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحرص الحكومة على تطبيق جميع القوانين لما فيه مصلحة الدولة».

وجاء رابع الأسئلة لوزير الدولة للشؤون المالية، من عضو المجلس، الدكتور سعيد عبدالله المطوع، حول خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم، نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة، فرد الوزير قائلاً إن تأثيرات الضريبة على الإنفاق الأسري نحو 1.4%، والحكومة تقدم علاوات دورية على الراتب الأساسي، لكن الميزانية الاتحادية لعام 2018 لا تتضمن أي زيادات في الرواتب.

وعقّب المطوع بأن تطبيق الضريبة يمثل عبئاً على رب الأسرة، ولابد من دراسة حد الكفاية للأسرة، حيث توجد أسر لا تستطيع استيفاء طلباتها الأساسية قبل أن ينتهي الشهر، مطالباً بتبني توصية حول هذا الأمر.

وانتهى المجلس إلى الموافقة على رفع توصية إلى مجلس الوزراء تنص على: «العمل على دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج تتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين».

ووجّه الرحومي سؤالاً آخر حول احتساب نسب التضخم السنوية، وإعادة صياغة رواتب المتقاعدين وأسرهم بناءً على التغيرات في هذه النسب، وأكد الوزير أن الحكومة تضع دائماً في الحسبان التضخم والمتغيرات الاقتصادية، وعليه صدر قرار مجلس الوزراء في 2007 بزيادة الرواتب، وتم تطبيقه في بداية عام 2008، ونص القرار على زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 70% وفق ضوابط، هي: رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليكون 6000 درهم شهرياً، وأن تشمل الزيادة زيادة المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة الرواتب في الحكومة الاتحادية في عام 2011، بزيادة الحد الأدنى لمعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين من 6000 درهم إلى 10 آلاف درهم، وزيادة الإعانات الاجتماعية 20% لفئات الشيخوخة والترمل والعجز الصحي واليتيم، والطلاق أكبر من 30 سنة، والهجران أكبر من 35 سنة، والعجز المالي لأسرة المسجون، والمعاق.

وتابع الوزير أن التعديل المقبل في قانون المعاشات سيشمل ربط نسب التضخم بالتعديل السنوي على معاش المتقاعدين.

وعقّب الرحومي بأن «الموظف يستلم راتبه كاملاً بالعلاوات، ولديه زيادات سنوية وفرص وظيفية، مقارنة مع المتقاعد الذي لا يحتوي راتبه على أية علاوات، ولا يمكنه العمل بسبب العمر أو قوانين هيئة المعاشات، وأغلب المتقاعدين يفقدون 40-60% من الراتب بعد تقاعدهم، فكيف يمكن للمتقاعد دفع كلفة معيشته مع ارتفاع نسبة التضخم».

ورد الوزير: «عندما أقر مجلس الوزراء زيادة معاشات المواطنين المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الأعوام السابقة كانت تتناسب مع نسب التضخم، وسيعالج تعديل قانون المعاشات الحالي هذه الإشكالية، حيث سيتم ربط نسب التضخم بزيادة المعاش التقاعدي سنوياً، حسب ما يقرره مجلس الوزراء».

واقترح الرحومي رفع توصية إلى مجلس الوزراء حول السؤال، ووافق المجلس على التوصية، ونصها: «احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين، خصوصاً لمن تقل معاشاتهم التقاعدية على 30 ألف درهم شهرياً من أجل توفير الحياة الكريمة لهم».

واختتم الرحومي الأسئلة الموجهة إلى وزير الدولة للشؤون المالية، بسؤال حول «تقسيط تكليف ضم مدد الخدمة السابقة تسهيلاً على المواطنين»، فرد الوزير بأن «الهيئة لا تشترط ضم الخدمة السابقة دفعة واحدة، وتجيز المادة (5) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية سداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة على أقساط شهرية، وفق شروط محددة، وهي ألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب المشترك، وألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المشترك سن 60 سنة أو انتهاء خدمته، أيهما يتم أولاً، وعليه قرر مجلس إدارة الهيئة آلية تقسيط ضم الخدمة على نحو دفعة نقدية تساوي قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي تقاضاها المشترك عن مدة خدمته السابقة المراد ضمها إلى خدمة اللاحقة، وتسديد بقية كلفة الضم على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز مدة أربع سنوات».

وطلب الرحومي بتبني توصية وافق عليها المجلس حول «شروط ضم الخدمة، بحيث يمكّن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب، بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الـ60».

تويتر