استحداث مواد جديدة أبرزها إنشاء صناديق لرعاية ضحايا الحوادث

«الوطني» يناقش تعديلات قانون «هيئة التأمين» 5 ديسمبر المقبل

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المقرر انعقادها في الخامس من ديسمبر المقبل، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، الذي شمل تحديث عدد من المواد بما يتواكب مع التطور الزمني والتقني.

صلاحيات

منح مشروع القانون الاتحادي في شأن هيئة التأمين للهيئة صلاحيات لضمان إلزام شركات التأمين بمعالجة مطالبات التأمين، وفق التشريعات النافذة عبر إجراءات عدة، منها إلزام شركات التأمين في حال رفضها أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، بأن تبين أسباب قرارها كتابة.

واستحدث مشروع القانون الذي اعتمدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، خمس مواد جديدة، أبرزها منح هيئة التأمين الحق في إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، بما آلية لتغطية الحوادث لغير القادرين، فيما أبقى مشروع القانون على حظر جمع الشركات بين عمليات «تأمينات الحياة» و«التأمينات العامة».

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر في الخامس من ديسمبر المقبل بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وخُصصت لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، الصادر عام 2007، لتحديث بعض المواد، بما يتواكب مع التطور الزمني والتقني الراهن.

وأوضح أن اللجنة درست مشروع القانون من خلال خطة عمل تضمنت الاطلاع على الأوراق الفنية، ومناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون واعتماده، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي وزارة المالية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومناقشتهم في بعض الملاحظات والاستفسار عن أمور فنية خاصة بالتعديلات المقترحة، ثم أعدت تقريرها النهائي.

ووفقاً للتقرير، فإن مشروع القانون استحدث خمس مواد جديدة، شملت منح هيئة التأمين الحق في إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص، وتعويضهم بما يتيح للهيئة إيجاد آلية لتغطية الحوادث لغير القادرين، ومنح الهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين، وإعادة التأمين، وأصحاب المهن المرتبطة بالقطاع، على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات، وأعطى مشروع القانون مجلس إدارة هيئة التأمين حق إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأسس استثمار موجودات شركات التأمين، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة، وقواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين.

وأبقى المشروع على حظر جمع الشركات بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال المعروفة باسم «تأمينات الحياة»، وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات المعروفة باسم «التأمينات العامة»، لكنه استثنى شركات التأمين القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله في 2007 من الحظر، شريطة قيامها بفصل نوعي التأمين لديها من حيث الإجراءات الفنية والمالية، والإدارية، والتقنية، والقانونية، وكذلك الأنظمة والكوادر باستثناء مدير الشركة.

تويتر