نقضت حكماً دان متهماً بسبّ امرأة عبر الـ «واتس أب»

«الاتحادية العليا» تؤكد انقضاء دعاوى تقنية المعلومات بـ «التنازل»

«الاتحادية العليا» أيّدت طعن المتهم. أرشيفية

أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً مفاده انقضاء الدعوى بالتنازل في قضايا تقنية المعلومات، ونقضت حكماً قضى بإدانة متهم سبّ امرأة عبر برنامج «واتس أب»، على الرغم من تنازل الشاكية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة سبّ امرأة بألفاظ خدشت شرفها عن طريق برنامج «واتس أب»، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة المتهم بتغريمه 10 آلاف درهم، عن الاتهام المسند إليه مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحقه، مع إلزامه بالرسوم القضائية، وأيدتها محكمة الاستئناف.

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، مبيناً أن «حكم الاستئناف قضى بتأييد الحكم الابتدائي، والقاضي بإدانته، على الرغم من أنه أثبت تنازل المجني عليها عـن الدعوى، وخالف الحكم بذلك نص المادتين 10، 16 من قانون الإجراءات الجزائية».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «المقرر قانوناً وعملاً بأحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية، ما مفاده أنه تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية أياً كان النص العقابي المؤثم للواقعة محل الدعوى، ما لم يرد نص خاص يقيد من وجوب إعمال هذا القانون».

وأضافت أن «جريمة سبّ الأشخاص المنصوص عليها في المادة 20/‏‏1 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم السبّ، وإن اختلفت الوسيلة، وتشترك في عناصرها وأركانها القانونية مع جرائم السبّ الأخرى الواردة في قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر سوى اختلاف الوسيلة، ومن ثم فإنه يسري عليها أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وهو القانون الإجرائي الذي نصّ وفقاً لأحكامه الواردة بالمادتين 10/‏‏4، 16 على انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل في أي وقت قبل أن يصدر حكم باتّ، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل».

وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف المؤيد أسبابه للحكم الأول، انتهى في منطوقه إلى قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد إدانة المتهم، على الرغم من تنازل الشاكية الذي تم أمام كاتب العدل والمقدم للمحكمة، فإنه يكون قد خالف القانون ويتوجب تعديله».

وفي ما يتعلق بما ورد بمذكرة النيابة العامة من أن قضاء المحكمة الاتحادية العليا قد استقر على وجوب عدم انطباق انقضاء الدعوى بالتنازل في قضايا تقنية المعلومات، فإن هذا المبدأ تم العدول عنه بما قررته الهيئة العامة لهذا الحكم بوجوب إعمال أحكام المادتين 10/‏‏4، 16 من قانون الإجراءات الجزائية على جريمة السب الواردة في المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حكمها الصادر بتاريخ 13 من يونيو 2017 في الطعن رقم 31/‏‏2017، ومن ثم فإن ما أرودته النيابة العامة يكون على غيّر أساساً من القانون.

تويتر