المرشد العمالي

* يعمل لدي موظف اعتاد التأخر يومياً عن الحضور إلى العمل، وبعد أن استنفدت الطرق كافة لإقناعه بضرورة الالتزام بالموعد، وجهت إليه إنذاراً غير أنه لم يبالِ، واستمر في الحضور متأخراً، علماً أن عقد عمله محدد المدة، أرجو إفادتي بكيفية التعامل معه وفقاً للقانون، وهل يمكن إنهاء خدماته بشكل فوري؟ وهل يترتب عليّ أي التزامات مالية مثل تعويضه؟

- نظم القانون علاقات العمل، وبه قواعد للتأديب، وكذلك منح أصحاب العمل الحق في وضع لائحة جزاءات خاصة بالموظفين، تحدد فيها المخالفات وتدرج العقوبات التي من الممكن إيقاعها على العمال الذين يرتكبون تلك المخالفات.

وفي ما يتعلق بإنهاء خدمات العامل، فقد نصت المادة 120 من القانون على حالات محددة لإنهاء الخدمة، وعليه فإن الحالة التي أمامنا المتمثلة في عادة التأخير المتكرر عن العمل، رغم اتباع صاحب العمل الوسائل اللازمة لإجبار العامل على الالتزام، مثل توجيه إنذار له، وعقد جلسات حوارية معه لحثه على الالتزام الوظيفي إلا أن العامل استمر في تجاوزاته، لذا يتوجب على صاحب العمل البدء بخصم أجر العامل تدريجياً، وإن لم يلتزم فإنه يتوجب عليه توجيه إنذار نهائي للعامل، بإمكانية الاستغناء عن خدماته للأسباب السابقة الذكر، وبالتالي يكون الفصل من الخدمة مسبباً ومن دون تعسف.

وبالنسبة للتعويض، فإنه في بعض الحالات، مثل هذه الحالة، إن استنفد صاحب العمل كل الوسائل ولم يتحسن سلوك العامل الوظيفي، وتم اتخاذ قرار يفصله رغم أن عقده محدد المدة، فإن العامل لا يستحق أي تعويضات بدل فصله.أما ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، فهي تعتبر بمثابة شكر وتقدير للعامل الذي أحسن وأجاد في عمله، وترك بصمات إيجابية في مقر عمله وبين زملائه، ما يعني أن من يتم فصله لأسباب مثل عدم الالتزام الوظيفي، والتأخير، والتغيب المتكرر، فإن فصله يكون مسبباً، وبقدر الضرر الذي سببه لصاحب العمل يتم تقدير استحقاقه المكافأة من عدمه.

مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين

 

تويتر