المرشد العمالي

صورة

■■ استقال موظف يعمل لديّ مديراً للشركة، إلا أنني رغبتُ في الاحتفاظ به، فطلبت منه الذهاب في إجازة إلى بلده، دون أن يتخذ أي قرار بشأن الاستقالة، على أمل أن تغيّر الإجازة رغبته في إنهاء العلاقة التعاقدية. لكنه تأخر شهوراً في العودة، ولم يردّ على اتصالاتي الهاتفية المتكررة معه، فاتجهتُ للشكوى في وزارة الموارد البشرية والتوطين، لأفاجأ بأن العامل حصل على حكم قضائي بنقل إقامته إلى شركة أخرى، فما الوضع القانوني بالنسبة لي في هذه الحالة؟

■ كان على صاحب العمل اللجوء إلى الوزارة وتقديم شكوى، والإخطار بانقطاع الموظف عن العمل، لأن تقاعس صاحب العمل منح الموظف فرصة الأسبقية في تقديم الشكوى بعد عودته من بلده، الذي يفترض على أساسه أن تستدعي الوزارة صاحب العمل. ومن الواضح أن الأخير لم يحدّث بياناته لدى الوزارة، أو أنه كان خارج الدولة أثناء فترة التبليغ بالشكوى (المقررة قانوناً بـ15 يوماً)، ولهذا تم تحويل الشكوى إلى القضاء، بينما تلخصت طلبات الموظف في إنهاء العلاقة العمالية، فحكمت له المحكمة بذلك، وهنا تصدر المحكمة حكماً غيابياً.

والوزارة تسعى جاهدةً للوصول إلى الطرف الثاني حسب البيانات المتوافرة لديها، وفي حال عدم التمكن من ذلك، يحال الملف إلى المحكمة العمالية بموجب المادة (6) من قانون العمل، التي تنص على ضرورة أن تنهي الوزارة الشكوى العمالية في مدة أقصاها أسبوعان. كما أن المحكمة العمالية لديها فترة لا يمكنها تجاوزها لإنهاء القضية.

مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين 

تويتر