المرشد العمالي

- أعمل في مؤسسة خاصة، بوظيفة هندسية، منذ ثلاث سنوات. عند تجديد إقامتي، طلب مني قسم شؤون الموظفين التوقيع على عقد عمل جديد، يضم بنداً يمنعني من العمل على الإطلاق في أي مؤسسة تعتبر منافسة لنشاط شركتي الحالية، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فهل هذا البند قانوني، وهل السنوات الثلاث مدة قانونية؟ مع العلم أنني لا أجيد مهنة أخرى، ولا مجال آخر يمكنني العمل فيه.

-- نفيد السائل بالآتي:

أولاً: يفترض أن تنتهي الإقامة بعد مرور سنتين على علاقة العمل، لأن تصريح العمل والإقامة متزامنان بسنتين، وتالياً لم يبين السائل كيف استمر على كفالة منشأة لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً: عند انتهاء عقد العمل ورغبة الطرفين في تجديده، فإن الخيار يعود لهما بين أن يكون بالشروط نفسها أو أن يضيفا إليه شروطاً أخرى، بالقدر الذي يحفظ حقوق الطرفين.

ثالثاً: شرط عدم المنافسة من الشروط القانونية التي يحق لصاحب العمل أن يضعها في عقد العمل، وهو منظم بالمادة 127 من القانون، وتم تنظيمه بأن يكون في نطاق مكاني معين ونطاق زماني لا يتعدى السنتين. وقصد منه المشرع أن يمكن صاحب العمل من حفظ نشاطه التجاري وأسراره وزبائنه وأسعاره، بالقدر اللازم لذلك. وبالتالي، فإن التعسف في استعمال هذا الحق يرفضه العقل والمنطق والقانون أيضاً. وعلى سبيل المثال، فالعقل لا يقبل أن يأتي صاحب عمل بطبيب ويشترط في عقد عمله عدم المنافسة، ويدّعي أنه لا يحق لهذا الطبيب أن يمارس مهنة الطب في الإمارات لمدة سنتين، لأن لديه شرط عدم المنافسة.

ولكن يحق له ذلك إذا تسبب الطبيب في أضرار أو خسائر جراء التحاقه بعمل آخر. ويتوجب هنا أن يثبت صاحب العمل الأول الأضرار والخسائر التي سببت له بكل طرق الإثبات، حتى يقنع قاضي الموضوع بأنه أخلّ بشرط عدم المنافسة.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي

تويتر