Emarat Alyoum

قانون الآثار ينتظر موافقة ثانية من «الوطني» بعد عامين من إقراره برلمانياً

التاريخ:: 20 مايو 2017
المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي
قانون الآثار ينتظر موافقة ثانية من «الوطني» بعد عامين من إقراره برلمانياً

ينتظر مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار موافقة برلمانية ثانية من المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء المقبل، بعد مرور عامين كاملين على إقراره من قبل المجلس ذاته في الـ20 من مايو 2015، لأسباب عزتها الحكومة إلى حدوث «تغييرات هيكلية طرأت على تشكيل وهيئات الحكومة الاتحادية»، أسفر عنها تغيير في الجهة المنوط بها تنفيذ القانون الذي لم يدخل حيز التنفيذ.

حماية الآثار

تشمل تعديلات مشروع قانون الآثار مادة تنص على: «يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومع السلطة المختصة، على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن»، وسيتم استبدال عبارة «المجلس الوطني للسياحة والآثار»، بـ«وزارة الثقافة وتنمية المعرفة».

حظر الاتجار في الآثار

تضمنت تعديلات مشروع قانون الآثار مادة تجيز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة، شريطة ألا يخشى عليها التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة، بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت.

وكذلك تضمن القانون مادة تحظر الاتجار في الآثار، إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وفقاً لتشريعاتها النافذة، على أن يستثنى من ذلك الاتجار في الآثار التي تصرّح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار، ويحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها.

وشمل مشروع القانون مادة تمنح السلطة المختصة حق تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة، وتسجيل هذه الحقوق، وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة.

وبخلاف تغيير المسميات، أدخلت الحكومة بعض التعديلات على مشروع القانون، بدافع «تحديث ما بعد الهيكلة الحكومية الجديدة»، كما استحدثت ثماني مواد متعلقة بالتوطين في قطاع الآثار والآليات المنظمة لعرض القطع الأثرية في الخارج، وسبل مواجهة الاتجار في الآثار.

وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسة الأربعاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار، بعد إدخال عدد من التحديثات على مواده بناءً على طلب الحكومة.

وكان مجلس الوزراء طلب من المجلس الموافقة على إجراء تحديثات على مشروع القانون، الذي تم إقراره برلمانياً سابقاً، دون أن يدخل حيز التنفيذ بعد، عازياً الأسباب إلى «التغييرات الهيكلية التي طرأت على تشكيل وهيئات الحكومة الاتحادية، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجراء تعديلات هيكلية داخل تشكيلة مجلس الوزراء، في الـ10 من فبراير 2016، تم خلالها إلغاء المجلس الوطني للسياحة والآثار، ونقل صلاحياته ومهامه إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة».

وأوضحت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن الحكومة أرتأت تحديث مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس الوطني في 20 من مايو 2015، ولم يتم إصداره بعد، وذلك نظراً لما طرأ على الحكومة من تغييرات.

ولخّصت المذكرة التحديثات المطلوب إدخالها على مشروع القانون، في تعديل الجهة المختصة بتنفيذه، لتكون وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بدلاً من المجلس الوطني للسياحة والآثار، إضافة إلى استبدال عبارتي «مجلس الإدارة» و«رئيس مجلس الإدارة»، بعبارة وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أينما وردتا في مشروع القانون المشار إليه.

وتتمثل أبرز المواد التي شملها التحديثات، مادة تنص على أن «يكون التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللمجلس (المجلس الوطني للسياحة والآثار) بناءً على طلب من السلطة المختصة القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسه، أو من خلال بعثات التنقيب، وفقاً لأحكام التشريعات المحلية النافذة»، إذ سيتم تعديل كلمة «للمجلس»، لتصبح «للوزارة» (وزارة الثقافة وتنمية المعرفة).

كما استحدث مشروع القانون الاتحادي في شأن الآثار، ثماني مواد، بينها مادة متعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها، وأخرى تؤكد هدف القانون في الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة، بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها، بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني.