أقرّه «الوطني» العام الماضي ولم يدخل حيّز التنفيذ

الحكومة تطلب تحديث قانون الآثار بسبب التغيرات الوزارية

المجلس الوطني الاتحادي تلقى من وزارة الدولة لشؤون المجلس خطاباً رسمياً لإجراء تحديثات على مشروع القانون. تصوير: نجيب محمد

طلب مجلس الوزراء من المجلس الوطني الاتحادي، الموافقة على إجراء تحديثات على مشروع القانون الاتحادي في شأن الآثار، الذي كان أقر برلمانياً منتصف العام الماضي، خلال الفصل التشريعي السابق، دون أن يدخل حيز التنفيذ بعد، مرجعاً الأسباب إلى التغيرات الهيكلية التي طرأت على تشكيل وهيئات الحكومة الاتحادية.

- تضمن القانون مادة تحظر الاتجار في الآثار، إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

- من التحديثات المطلوبة على مشروع القانون تعديل الجهة المختصة بتنفيذه، لتكون وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن تعديلات هيكلية داخل تشكيلة مجلس الوزراء، في الـ10 من فبراير الماضي، تم خلالها إلغاء المجلس الوطني للسياحة والآثار، ونقل صلاحياته ومهامه إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وتفصيلاً، وجهت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خطاباً رسمياً إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تطلب فيه موافقة المجلس على إجراء تحديثات على مشروع القانون الاتحادي في شأن الآثار، الذي كان وافق عليه المجلس، في جلسة عقدت منتصف العام الماضي، ولم يتم إصداره بعد، مُرجعة أسباب طلب التحديث إلى التغييرات التي طرأت على الحكومة الاتحادية، بداية العام الجاري.

وذكر نص الخطاب أن الحكومة ارتأت تحديث مشروع القانون الاتحادي في شأن الآثار، الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 مايو 2015، ولم يتم إصداره بعد، وذلك نظراً لما طرأ على الحكومة الاتحادية من تغييرات، ولصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1072، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، بما تضمنه من إلغاء المجلس الوطني للسياحة والآثار، ونقل اختصاصاته المتعلقة بالحفاظ على الآثار والتنقيب عنها، إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وأوضحت الوزارة، أن التحديثات المطلوب إدخالها على مشروع القانون المشار إليه، تتلخص في تعديل الجهة المختصة بتنفيذه، لتكون وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بدلاً من المجلس الوطني للسياحة والآثار، إضافة إلى استبدال عبارتي «مجلس الإدارة» و«رئيس مجلس الإدارة»، بعبارة وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أينما وردتا في مشروع القانون المشار إليه، داعية المجلس إلى الموافقة على التحديثات التي ترغب الحكومة في إدخالها على مشروع القانون، ليتم استكمال إجراءات إصداره.

وتتمثل أبرز المواد التي ستشملها التحديثات، في خلاف المواد التعريفية في نص مشروع القانون، مادة تنص على أن «يكون التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللمجلس (المجلس الوطني للسياحة والآثار) بناءً على طلب من السلطة المختصة القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسه، أو من خلال بعثات التنقيب، وفقاً لأحكام التشريعات المحلية النافذة»، وإذ سيتم تعديل كلمة «للمجلس»، لتصبح للوزارة (وزارة الثقافة وتنمية المعرفة). كما سيتم تحديث المادة التي تنص على أن يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث، ومع السلطة المختصة، على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن، إذ سيتم استبدال عبارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة. واستحدث مشروع القانون الاتحادي في شأن الآثار، ثماني مواد، من ضمنها مادة متعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها، وأخرى تؤكد هدف القانون في الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة، بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها، بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني. كما تضمن مشروع القانون، مادة تجيز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة، شريطة ألا يخشى عليها التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة، بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت.

وكذلك تضمن القانون مادة تحظر الاتجار في الآثار، إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وفقاً لتشريعاتها النافذة، ويستثنى من ذلك الاتجار في الآثار التي تصرّح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار، ويحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها.

وشمل مشروع القانون مادة تمنح السلطة المختصة حق تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة، وتسجيل هذه الحقوق، وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة.

تويتر