حاكم رأس الخيمة يصدر قانونا بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية

اصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمة القانون رقم (5 ) لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية.

ونص القانون ان لموظفي الدائرة ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات التجارية المصرح لها بإجراء الحملات الترويجية والعروض الخاصة والاطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة أو إثبات لأفعال تقع مخالفة للأحكام المقررة وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة درهم - 500 درهم - ولا تزيد عن مائة ألف درهم - 100.000 درهم - وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة كما يحق للدائرة إتخاذ التدابير الآتية الانذار، الغلق، المصادرة.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون انه يجب على من يرغب القيام بحملة ترويجية أو تقديم عروض خاصة الحصول على تصريح يسمح له بمباشرتها من القسم المختص في الدائرة قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المقرر لبدء الحملة أو العرض ويشترط للحصول على تصريح لإجراء حملة ترويجية أو عرض خاص أن يكون لدى منظم الحملة أو العرض الخاص رخصة تجارية سارية المفعول في الإمارة وتقديم طلب التصريح على النموذج المعد لذلك لدى
القسم المختص وسداد الرسوم المقررة وفقا لجدول الرسوم المعتمد.

ويصدر رئيس المجلس التنفيذي للإمارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون ويسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة.

تويتر