المرشد العمالي

• أعمل بوظيفة إدارية في شركة قطاع خاص منذ ثلاث سنوات، وعند حلول موعد تجديد عقدي معهم وإقامتي عليهم، تقدمت باستقالتي وطلبت منهم عدم تجديد العقد، لحصولي على فرصة عمل في شركة أخرى بمزايا أفضل، إلا أن الإدارة رفضت الاستقالة دون توضيح الأسباب، فما الموقف القانوني هنا؟

وفقاً لقانون العمل الاتحادي، فإن للعامل الحق في ترك عمله عند انتهاء عقده وعدم تجديده، بغض النظر عن قبول صاحب العمل لاستقالته أو رفضه لها، ولا يعتد بهذا الرفض في منع العامل من ترك الشركة.

لكن لابد أن يثبت العامل تبليغه صاحب العمل بقرار الاستقالة قبل مدة شهر، وفق ما حدده القانون لعقود العمل، سواء كان هذا التبليغ من خلال توقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة، أو إرسالها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو البريد التقليدي، لإثبات علم صاحب العمل بالاستقالة وتاريخ تقديمها.

واستقبلت إدارات علاقات العمل التابعة للوزارة والمختصة بنظر المنازعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب منشآت وشركات عاملة في القطاع الخاص، عدداً من الاستقالات قدمها عمال إلى منشآتهم ولم تقبلها الأخيرة، واعتدت بها الوزارة واعتبرتها استقالات قانونية، ومن ثم أجبرت الشركات على الإلغاء للعمال بعد انتهاء شهر من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية المطلوبة.

ولا تضم بنود قانون العمل الإماراتي ما يجبر موظفاً على الاستمرار في عمله من دون رغبته، لكن هناك إجراءات تنظيمية يلتزم بها الطرفان بموجب العقد الموقع بينهما، أهمها أن يكون العامل قد أمضى فترة عقده، ما يعطيه حق الاستقالة ثم العمل في أي جهة أخرى، على ألا ينتقص ذلك من المستحقات الواجبة له على الشركة.

وتستقبل إدارة علاقات العمل في الوزارة نسخة من الاستقالة موقعة من العامل، وتصبح سارية المفعول بعد انتهاء شهر من تقديمها، وهو شهر الإنذار الذي ينص عليه القانون، ثم تخطر الوزارة الشركة بانتهاء علاقتها بالعامل وضرورة منحه مستحقاته المالية المترصدة له لدى الشركة.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي

تويتر