رئيس الدولة يصدر مراسيم بقوانين اتحاديــة بشأن الإفلاس والسلطة القضائية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية.

- تعديل بعض أحكام قوانين اتحادية في شأن «الاتحادية العليا» و«قانون العقوبات» و«مكافحة المواد المخدرة».

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي تم استبدال نصوص المادة 19 والبند 8 من المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 973.

ووفقاً للمادة 19 الجديدة تكون سن الإحالة للتقاعد بالنسبة لرئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا هي إتمامهم لمدة 45 سنة خدمة بالعمل، وتجوز إحالتهم للتقاعد خلال الفترة من إتمامهم 30 سنة خدمة بالعمل وحتى إتمامهم 45 سنة خدمة بالعمل، وتكون الإحالة للتقاعد بمرسوم.

ونص البند الـ8 الجديد من المادة 33 على الطعون المقامة على الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.

وتقضي المحكمة في موضوع الطعن دون الإحالة إلى المحكمة الاستئنافية، وذلك في الحالات التي ترى فيها نفس الحكم الصادر من تلك المحكمة.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 130 لسنة 2016 بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية، ومرسوماً بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

وأصدر سموه أيضاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

تويتر