المرشد العمالي

محمد مبارك

■■أمتلك مركزاً طبياً خاصاً، وخلال الفترة الماضية تم إنهاء خدمات أحد الأطباء العاملين لدينا بناء على رسالة موجهة من هيئة الصحة للمنشأة، بسبب خطأ طبي صدر عنه أدى إلى وفاة أحد المرضى، علماً بأن عقد العمل محدد المدة وأكمل في المنشأة سنة و9 أشهر، وحالياً يطالب هذا الطبيب بتعويض عن فسخ العقد، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، والمنشأة ترفض ذلك وتفيد بأنه تم إنهاء خدمات العامل بسبب كتاب من هيئة الصحة بسبب الخطأ الطبي، هل يستحق العامل تعويضاً عن كسر العقد؟ وهل له مستحقات أم لا؟

■■بما أن الفصل مسبب فإنه لا يستحق بدل الفصل التعسفي، أو بدل فسخ العقد، لأن بدل الفصل التعسفي يكون مستحقاً إذا أقدم صاحب العمل على إنهاء خدمة العامل منفرداً من دون أي أسباب جدية أو تتعلق بالعامل، والحالة التي أمامنا تفيد بأن الفصل كان لأسباب جوهرية وبتعليمات وأوامر من الجهة التي أصدرت ترخيص مزاولة مهنة لهذا العامل، ولسبب جوهري هو ثبوت ارتكاب هذا العامل لخطأ طبي جسيم.

أما مكافأة نهاية الخدمة فسميت مكافأة، لمكافأة العامل عن مدة خدمته الحسنة، وفي الحالة المعروضة من الظاهر أن الخدمة لم تكن حسنة، بل يمكن أن تكون سيئة، لأنها أدت إلى الإساءة بسمعة المنشأة، والخطأ المرتكب من العامل جسيم أدى إلى وفاة أحد متعاملي صاحب العمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل عدم الموافقة على منح العامل المكافأة، لكن بالرجوع للمادة 120 من القانون نرى أنها منحت صاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل من دون إنذار، لكن لم تتطرق إلى منحه أو حرمانه من المكافأة، لكن المادة 139 تداركت الأمر ونصت صراحة على أن العامل الذي أنهيت خدمته طبقاً لأي حالة من حالات المادة 120 يحرم من مكافأة نهاية الخدمة.

ولكن كل ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بحق العامل نهائياً وباتاً، مع أحقية الطرفين في إحالة الشكوى للقضاء إن لم يرتضِ أحدهما بهذا القرار.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي 

تويتر