المرشد العمالي

•• أعمل مهندس كهرباء في إحدى الشركات الخاصة، واستطعت أخيراً الحصول على وظيفة في إحدى الجهات الحكومية، وعندما طلبت من كفيلي نقل إقامتي رفض، وأصر على إلغاء الإقامة.
والإشكالية هنا أن زوجتي وأولادي على كفالتي، ما يستلزم إلغاء إقاماتهم، والدخول في إجراءات جديدة ورسوم جديدة، فهل يحق لي، وفق القانون، طلب نقل الكفالة حسب القوانين والقرارات المنظمة؟


• نقول للسائل إن نظام نقل الكفالة كان معمولاً به في الدولة حتى نهاية 2010، وكان النظام يتطلب موافقة صاحب العمل القديم على انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد دون إلغاء بطاقته، وإنما نقل من جهة إلى أخرى، وكان يتطلب دفع رسم قيمته 5000 درهم، وتسهيلاً على الأطراف أصدرت وزارة العمل القرار 1186/‏2010 الذي ألغت بموجبه نظام نقل الكفالة السابق، واستحدثت نظاماً جديداً لنقل الكفالة.
ويحرص النظام الجديد على أن يقوم العامل وصاحب العمل بإلغاء بطاقة العمل، وإذا كان الإلغاء عادياً، بمعنى أن العلاقة انتهت بطريقة ودية، يتطلب على العامل الذي يرغب في الالتحاق بعمل آخر أن يقوم صاحب عمله الجديد بتقديم طلب تصريح عمل جديد له، وإذا كان من المستويات المهارية الأولى والثانية، وراتبه يتجاور 5000 درهم، وكذلك إذا كان العامل قد أكمل سنتي خدمة لدى صاحب العمل، فإنه يتمكن في هاتين الحالتين الانتقال إلى العمل في منشأة أخرى.
أما إذا لم يكن من تلك الفئات المهارية، ولم يكمل سنتي خدمة، فإنه يتوجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة للنظر في إمكانية منحه تصريحاً جديداً لدى صاحب العمل الجديد، إذا كانت تنطبق عليه الاشتراطات اللازمة، وعلى سبيل المثال أن يكون الانهاء ليس من جهة العامل، أو ثبت إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاهه.
وهذا يعني أنه في حالة المهندس السائل يتوجب عليه إلغاء تصريح عمله، وإصدار تصريح عمل جديد، حسب ما أفاد به صاحب العمل.
وهناك قرار جديد ينظم عملية الانتقال بشكل أيسر، سيبدأ سريانه من بداية يناير المقبل، إذ ستكون عملية النقل غير مسبوقة في تمكين العمالة من حرية الانتقال، وتشجيع دوران العمالة من داخل الدولة، فالعائد سيكون على جميع الاطراف (أصحاب العمل والعمال والحكومة).

مدير مكتب علاقات العمل في دبي

تويتر