7000 درهم غرامة مالية عن كل حالة مخالفة

«إسعاف دبي» تدعو المنشآت الخاصة إلى ترخيص أنشطتها

القرار يسعى إلى رفع مستوى خدمات الإسعاف وتحسين قدرات المسعفين. من المصدر

دعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، المستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت الخاصة المزاولة لخدمات الإسعاف من دون ترخيص من المؤسسة، إلى ترخيص أنشطتها.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية في المؤسسة، الدكتور عمر السقاف، إن المجلس التنفيذي أصدر عام 2011 قراراً يحظر مزاولة خدمات الإسعاف من دون ترخيص من المؤسسة، موضحاً أن القرار يشمل مراكز تدريب الإسعافات الأولية والمتقدمة، ومراكز التدريب على الغوص، والمنشآت الخاصة التي تسير مركبات إسعاف.

وأضاف أن «المؤسسة أرسلت رسائل إنذار إلى الجهات غير الملتزمة بالحصول على ترخيص، كونها مخالفة للقانون، وعدم التزامها يستوجب تطبيق غرامات عليها تصل إلى 7000 درهم عن كل حالة».

وأكد السقاف أن الحصول على ترخيص أمر ملزم «للمستشفيات ومراكز التدريب والعيادات الصحية الخاصة التي تمارس الأنشطة الإسعافية في دبي، إضافة إلى سيارات الإسعاف الخاصة، التابعة لتلك المنشآت»، مشيراً إلى أن «الترخيص يتم بعد اجتياز مركبات المؤسسات فحوصاً تتعلق بتجهيزات السيارة، ومعداتها وتعقيمها».

وكانت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أعلنت أن على المنشآت الخاصة توفيق الأوضاع والتعديل والترخيص والتأهيل، لتكون متوافقة مع بنود ومواد القانون.

وأكدت رئيسة قسم تنظيم خدمات الإسعاف، سعيدة بطي، أن قرار الحصول على ترخيص يهدف إلى «توفيق أوضاع المنشآت الإسعافية الخاصة، وينظم عملها لتحقيق السياسة الصحية والخطة الإسعافية المنضبطة لإمارة دبي»، مضيفة أن القرار يسعى إلى رفع مستوى خدمات الإسعاف وتحسين قدرات المسعفين، وجاهزية المستشفيات ومراكز التدريب لتتماشى مع المعايير العالمية في مجال خدمات الإسعاف.

وتابعت أن المؤسسة تمنح مهلة لمن لم ينجح في الاختبار، حتى يعدّل أوضاعه خلال ستة أشهر، وخلال هذه الفترة، تكون المؤسسة مستعدة للإجابة عن أي استفسارات أو مساعدة، لتكون المنشأة المعنية في جاهزية عالية، ومهيأة للحصول على ترخيص.

وأشارت إلى أن القرار حدّد المسعفين بأنهم «فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتخصصون الجويون والبحريون، ومدربو الإسعافات الأولية والمتقدمة، والمرسل الطبي، وسائقو سيارات الإسعاف».

وأكملت «يشترط لإصدار الترخيص للمهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تحددها المؤسسة، وأن تكون مؤهلاته مصدقة وفقاً للأصول المعمول بها في الدولة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجتاز الاختبارات الفنية».

وقالت إن «تنظيم الخدمة على النحو الذي جاء به القرار لا يعني تعسفاً من جانبنا، أو تأخيراً في منح الترخيص لمن أراد ذلك، بل يعني التعاون لما هو أفضل لمقدمي الخدمة والمستفيدين منها».

وأضافت أن «هناك إجراءات للترخيص المؤقت والمحدود، يشمل الفئات الآتية: فني طب طارئ، وفني طب طارئ متخصص، وفني طب طارئ متقدم ــ جوي، بحري، مدرب إسعافات أولية أو متقدمة، على أن تكون مدة الترخيص لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز للمؤسسة تمديد الترخيص شهراً بشهر، شريطة ألا تزيد المدة الإجمالية للترخيص على ستة أشهر».

وبعد ثلاثة أشهر يخضع المهني لاختبار تحديد المستوى، وفي حال اجتيازه يمنح الترخيص الدائم.

وعلى المهني تقديم تقرير بعد انقضاء المدة المحددة، يشمل ممارساته الفنية خلال فترة الترخيص المؤقت، على أن يمنح طلبة برنامج الطب الطارئ أو الخريجون الجدد في هذا التخصص، ترخيصاً محدوداً للعمل لدى المؤسسة أو أي جهة معتمدة لديها تقدم خدمات الإسعاف، ويجب أن يعملوا تحت إشراف طبيب أو مهني مرخص.

تويتر