محمد بن راشد يصدر مرسوماً يحدد حالات الحجز الوجوبي والإداري

إبعاد سائق المركبة الثقيلة إدارياً إذا تجاوز الإشارة الحمراء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة، ونصّ على إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إدارياً عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وتفصيلاً، حدد المرسوم الجديد ــ الذي يهدف إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات وضمان السلامة المرورية والتقليل من الحوادث ـ حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات، حيث تحجز المركبة من قبل شرطة دبي في حالات المشاركة في السباقات على الطريق دون تصريح مسبق من الشرطة، وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المسفلت، وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة تنجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.

لمشاهدة حالات الحجز.. ومدتها، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وخوّل المرسوم شرطة دبي حجز المركبة إذا تجاوزت قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليها مبلغ 6000 درهم، وكذلك قيادة المركبة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من انتهاء ترخيصها دون تجديده، دون عذر مقبول، أو القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الغير، أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.

ويجوز للقائد العام لشرطة دبي أو من يفوضه، بناء على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في الحالات المبيّنة في الجدول المُلحق بهذا المرسوم، وذلك بما لا يزيد على المدة المحددة إزاء كل حالة.

كما حدد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات، التي بلغت بعضها 100 ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق دون تصريح مسبق من الشرطة، و50 ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المسفلت.

‌ويتم فك حجز المركبة التي يتقرر حجزها من قبل الشرطة وفقاً للحالات المشار إليها في الجدول المُلحق بهذا المرسوم، شريطة انتهاء مدة الحجز، أو قيام مالك المركبة باستبدال مدة الحجز وفقاً للمبالغ المالية الموضحة بالمرسوم، ودفع كافة الغرامات المستحقة وفقاً للملف المروري.

وأجاز المرسوم لشرطة دبي بيع المركبة التي يتم حجزها بمقتضى أحكام هذا المرسوم في المزاد العلني، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، وذلك إذا انقضت مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ حجز المركبة دون قيام مالكها بالإجراءات اللازمة لفك حجزها، ونصّ المرسوم على إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إدارياً عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

تويتر