زايد الشامسي: تقديم بلاغات يبدأ بعد بدء سريان القانون

«مكافحة الكراهية» لم يدخل حيز التنفيذ

الندوة عقدت تحت عنوان: «ضوء على المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية». تصوير: نجيب محمد

أفاد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، زايد سعيد الشامسي، بأن قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتطلب للعمل به مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية، متوقعاً أن يبدأ العمل به رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري.

افتتاح

افتتح الشاعر والأديب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حبيب يوسف الصايغ، ندوة «ضوء على المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية»، وقال إن «التشريع الجديد بشأن مكافحة التمييز ونبذ العنصرية والكراهية وازدراء الأديان والمذاهب يعبر بالضبط عن روح هذه البلاد منذ غرس والدنا وقائدنا وحكيم العرب الشيخ زايد، إلى تكريس غرس زايد الخير بكل أغصانه وثماره نهجاً في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».

وقال الشامسي، في ندوة نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي مساء أول من أمس، تحت عنوان: «ضوء على المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية»، إن القانون يعاقب فقط على وقائع الكراهية التي وردت فيه في حال وقعت منذ تاريخ تطبيقه وفقاً للمواد المنصوص عليها، أمّا المخالفات التي حدثت قبل هذا التاريخ فلا تتطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، بما يعني أن الأفراد يمكنهم تقديم بلاغات الكراهية بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وأضاف أنه في حال التهجم أو الإساءة أو التحريض على أحد الأديان بصفة عامة من قبل جهة أو شخص ما، فيحق لأي شخص أن يرفع دعوى ضد تلك الجهة أو الشخص بصفته الشخصية كمتضرر من هذا الفعل.

وبخصوص النطاق الجغرافي للمرسوم بقانون، قال الشامسي، إن القانون يعاقب على الجرائم والمخالفات التي تحدث داخل دولة الإمارات، وكذا تلك التي تحدث في الخارج في حال وقعت نتائجها داخل الإمارات، مشيراً إلى أن مرسوم قانون الكراهية لا يتطلب لائحة تنفيذية مثل قوانين أخرى، تستند في قوة تنفيذها إلى المواد القانونية التي نصت عليها.

وأوضح أن المرسوم يصدره رئيس الدولة في حال عدم انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، أمّا القانون فيعرض على المجلس ليتم الموافقة على إقراره، وكلاهما له القوة نفسها، لافتاً إلى أن القانون الجديد يشكل علامة فارقة ومحطة مهمة في تاريخ التشريعات القانونية التي تجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان، نظراً للفوائد الوقائية التي تحمي المواطنين والمقيمين بأرض الدولة قبل الوقوع في تلك الجرائم التي يشكل ارتكابها خطورة كبيرة على المجتمع، لافتاً إلى أن القانون أثار اهتماماً محلياً ودولياً كونه جاء في توقيت مهم.

وشرح أن المرسوم بقانون نص صراحة على عدم الاعتداد بحرية الرأي في ما يتعلق بالإتيان بأي قول أو عمل يهدف إلى ازدراء الأديان، وقد حدد القانون الأديان التي يقصدها بأنها الأديان السماوية الثلاثة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، موضحاً أن لا يعني ذلك المساس بحرية الرأي المكفولة بفوة الدستور إنما هي تضمين للرأي الذي يتعرض لحريات الآخرين بتجريمه كما هي الحال في جرائم السب والقذف. وأشار إلى أن المرسوم بقانون تميز بتشديده العقوبات الرادعة لخطورة الجريمة الواقعة، ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبعضها يصل إلى سبع سنوات أو مدة لا تقل عن 10 سنوات، والغرامة المشددة تبدأ من 250 ألف درهم وتصل إلى مليونين درهم، خصوصاً أن كلمة السجن المنصوص عليها في القانون تعني أن هذه الجرائم ليست من قضايا الجنح إنما مرتبطة بالقضايا الجنائية وتنظر فيها محكمة الجنايات. ولفت إلى أن القانون يعفي من العقوبة، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز أن تعفيه المحكمة من العقوبة. وعرض خبير الدراسات والبحوث في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور أحمد الموسى، شرائح وثائقية عن وقائع التسامح الديني في الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد إلى اليوم، تبين التسامح كممارسة فعلية في دولة الإمارات.

وأكد أن «الكراهية هي ثقافة انغلاق، تقود إلى العنصرية والتنافر بين مكونات المجتمع الواحد، ومن ثم تنتشر إلى التنافر بين الشعب والحضارات، وهذا ما لا يريده عاقل من الناس»، لافتاً إلى أنه بصدور بهذا القانون فإن الإمارات تحصن الواقع وتستشرف المستقبل، مشدداً على أهمية القانون في حماية المقدسات من الاجتهادات الفردية الشاذة، وهو لترسيخ ثقافة التعايش الحضاري البناء، ومن ثم تعزيز لمنهجية الاعتدال والتسامح والانفتاح على الآخر.

من جانبه، قال أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عبدالرحمن زمان، إن الإمارات كانت سبّاقة بإعلانها هذا القانون رغم غياب الطائفية أو العنصرية فيها، وهو ما يميز الدولة، لافتاً إلى أنه بمنظور حقوق الإنسان فإن القانون عاقب على السخرية ونظم العلاقة بين أفراد المجتمع، ويعزز ويحترم كرامة الإنسان وحقوقه.

وأشار إلى أن المجتمعات الحديثة تضع تلك القوانين لحفظ السلم الاجتماعي، والحد من الصراع بين أصحاب المذاهب والطوائف المختلفة، مشيراً إلى أن هذا القانون يمنع التحدث بما يسيء إلى الآخر أو يهينه في عقيدته أو ازدرائه.

من جهته، قال راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس في أبوظبي، القس أنطونيوس ميخائيل، إن هذا القانون يعد تتويجاً وتجسيداً لما نعيشه على أرض الواقع، فدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تطبق مبادئ هذا القانون منذ عقود، مضيفاً: «نحن كمصريين وأقباط لم نشعر قط بأي تمييز على أساس العرق أو الدين في هذا البلد، ليس على المستوى الرسمي فقط، بل على المستويين الشعبي والجماهيري أيضاً». وأكد أن الإمارات حولت الحلم الى حقيقة وأخذت القرارات الحاسمة والجريئة والرائدة كما عهدناها، فبصدور هذا القانون تكون الدولة الرائدة لنبذ التمييز العنصري والإرهاب ليس في الوطن العربي فحسب، بل وفي العالم اجمع، ونحن ندعو العالم إلى أن يحذو حذو الإمارات في سن القوانين وأخذ القرارات الحازمة لنبذ التمييز العنصري وازدراء الأديان.

تويتر