في جلسة شهدت خلافاً إجرائياً بين أعضاء المجلس والحكومة

«الوطني» يوافق على قانون «حماية الآثار» ويعتمد ميزانية 2016

قانون الآثار يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث. الإمارات اليوم

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار، بعد إضافة ثماني مواد جديدة عليه، خلال جلسته التي عقدت أمس، في أبوظبي.

كما وافق على مشروع ميزانيته لعام 2016، البالغة 196 مليوناً و412 ألف درهم، وقرر إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

تأجيل سؤال «المقاهي والتبغ» لغياب السائل والمسؤول

أرجأ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العامة أمس، طرح سؤال بشأن ترخيص المقاهي وتقديم التبغ ومنتجاته بجوار البنايات السكنية، لاعتذار مقدم السؤال، العضو مروان أحمد بن غليطة، ووزير الصحة، عبدالرحمن العويس، عن عدم حضور الجلسة.


استياء من غياب وزير العدل  دون اعتذار كتابي

أعرب عضوا المجلس الوطني الاتحادي، أحمد رحمة الشماسي وسلطان جمعة الشماسي، عن استيائهما من عدم حضور وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، جلسة أمس، للرد على سؤالين برلمانيين، دون تقديم اعتذار كتابي، مؤكدين أن «هذا الإجراء يخالف اللوائح المعمول بها في المجلس».

وفحوى سؤال أحمد الشماسي المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية، إذ نصت على أنه «إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات، ذكراً كان أو أنثى»، فلماذا لا تعدل هذه المادة بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة؟

وقال تعقيباً على عدم حضور الوزير جلسة أمس: «تقدمت بهذا السؤال منذ نحو ثلاثة شهور، ولم يتم الرد عليه، على الرغم من كون المادة التاسعة من لائحة المجلس تؤكد أن زمن تأجيل الرد على أسئلة الأعضاء، يجب ألا يتجاوز أسبوعين، إلاّ بقرار من المجلس، والجلسة الماضية وجهت السؤال نفسه إلى الوزير، لكنه اعتذر، وهذه الجلسة أعدت توجيه السؤال، لكن الوزير لم يحضر، ولم يعتذر كتابياً، ونحن لا نقبل اعتذاره الشفهي».

وأيّده سلطان الشماسي، الذي ذكر في سؤاله أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، ينص على منح الكاتب العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها، مضيفاً أن هذا القانون نشر في الجريدة الرسمية في 19 يونيو 2013، فمتى ستصرف العلاوة لكتاب العدل المواطنين؟

وشهدت الجلسة غياب واعتذار أربعة وزراء، بسبب السفر أو ارتباطات العمل، هم وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور قرقاش، ووزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، إضافة إلى وزيري الصحة، عبدالرحمن العويس، والتربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، اللذين أرسلا ردين كتابيين على أسئلة للأعضاء، بينما حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

وبدأت الجلسة بخلاف إجرائي مع مجلس الوزراء بشأن رسالة وجهها للمجلس الوطني، تتضمن ملاحظات على مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، الذي ناقشه المجلس وأقره في جلساته السابقة.

وأكدت مذكرة لهيئة المكتب التابعة للمجلس، التي وافق عليها الأعضاء بالإجماع، أن الملاحظات الشكلية بشأن مشروع القانون يتم الرد عليها من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أما الملاحظات الموضوعية فهي من اختصاص رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد.

وخلال المناقشات تم استحداث ثماني مواد، من ضمنها تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

وجاءت تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون، الذي يحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية، أو ارتكاب أية أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، كل ذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة، بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية، ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.

واستحدث المجلس مادة تؤكد أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة، بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني.

واستحدث المجلس مادة تنص على ما يلي: «يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة، شريطة ألا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة، بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت».

كما استحدث مادة تنص على ما يلي: «يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وفقاً لتشريعاتها النافذة، ويستثنى من ذلك الاتجار في الآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار، ويحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها».

وأكد المجلس في مادة مستحدثة أن على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته، دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع، وتم استحداث هذه المادة للتوافق مع نص المادة (21) من الدستور بشأن أن الملكية الخاصة مصونة، ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة، وفقاً لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل، فارتأى التعديل النص على حق التعويض العادل وفق ما قرره الدستور.

كما استحدث المجلس مادة تشدد أن على السلطة المختصة تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة، وتسجيل هذه الحقوق، وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة، وجاء التعديل بإضافة حقوق الارتفاق للآثار الثابتة وتسجيلها، باعتبار أن حق الارتفاق وهو حق عيني عقاري، يعطي للسلطة المختصة تقرير حقوق على العقار المجاور للآثار (العقار الخادم) لمصلحة موقع الأثر (العقار المخدوم)، ويحتج بهذه الحقوق في مواجهة كل من ينتقل إليه ملكية العقار المجاور للآثار.

وتلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بتعليمات المجلس والسلطة المختصة، خصوصاً في ما يتعلق بالآتي: تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب، وبذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها، وتقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب، وعدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب، وتمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب، وعدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب، وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات.

تويتر