تؤدي إلى الإضرار بهم وتعرّضهم للجزاءات التأديبية

6 أخطاء يرتكبها المتظلمون في حكومة دبي

لجنة التظلمات المركزية لحكومة دبي نظرت 42 تظلماً تمحورت حول 17 موضوعاً العام الماضي. تصوير: أحمد عرديتي

رصدت لجنة التظلمات المركزية ستة أخطاء، يرتكبها موظفون عند التقدم بتظلم إلى لجان التظلمات والشكاوى الداخلية، ولجنة التظلمات المركزية، منها عدم اطلاع الموظفين على التشريعات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية، وفوات المدة القانونية التي تمكّن الموظف من تقديم الطعن.

التواصل مع المتظلم

أكد أمين السر العام للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي، محمد عبدالرحمن القفيدي، أن كل دائرة لها آلية عمل خاصة تختلف عن الدوائر الأخرى، سواء في وقت تقديم الشكوى أو الأوراق أو الإثباتات التي تطلبها الدائرة، مشيراً إلى أن اللجنة تتواصل مع المتظلم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ونظرت لجنة التظلمات المركزية لحكومة دبي 42 تظلماً تمحورت حول 17 موضوعاً، خلال العام الماضي، بينها تقييم الأداء السنوي، والفصل من الخدمة بقرار تأديبي، وعدم تجديد العقد أو فسخه قبل انتهاء مدته، والنقل المكاني والنوعي، وتعديل الدرجة الوظيفية، وعدم صرف علاوة طبيعة العمل، والمضايقات اللفظية، وترويج الشائعات في مكان العمل.

وقال أمين السر العام للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي، محمد عبدالرحمن القفيدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأخطاء التي يقع فيها عدد من الموظفين قد تؤدي إلى الإضرار بهم، وتفوت عليهم الفرصة في الحصول على بعض الحقوق والمزايا التي يمنحهم إياها القانون، أو وقوعهم في بعض الأخطاء الإدارية التي تعرضهم للجزاءات التأديبية.

وأوضح أن من بين الأخطاء: عدم الاطلاع على تشريعات الموارد البشرية لحكومة دبي، لاسيما أن هناك عدداً من الموظفين لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، التي كفلتها لهم التشريعات الإدارية في جهات عملهم، وهؤلاء يطلعون على تلك التشريعات بعد صدور قرار ضدهم، أو وقوعهم في خطأ.

وتابع أن نسبة كبيرة من المتظلمين إلى لجنة المركزية ليست لديهم الدراية بأحكام التشريعات الإدارية المنظمة للموارد البشرية، ولا عذر لهم في ذلك استناداً إلى المبدأ العام، القاضي بأنه «لا يعذر أحد بجهله في القانون»، ما يترتب عليه ضياع حقوقهم، أو الوقوع في أخطاء جسيمة، خصوصاً إن لم يطلع على آليات ومواعيد تقديم التظلم والشكوى في الجهة الحكومية التي يعمل بها.

وأضاف القفيدي أنه ينبغي على الموظف الاطلاع على آلية تقديم التظلم والشكوى، لأنه بذلك يحتفظ بحقه في تقديم الاعتراض على أي قرار أو إجراء إداري يضر بمصلحته، وفي حال رغبته في التواصل مع اللجنة المركزية، سيقدم ما يثبت أنه تظلم في دائرته، مؤكداً أن «أي تظلم يقدمه الموظف دون أدلة قانونية ثابتة وسليمة تدعم حجته، لا يمكن أن يحقق له نتيجة، ولا يمكن الركون إليه في سحب أو إلغاء القرار المتظلم منه، ما يعد خطأ ثانياً يرتكبه المتظلمون».

وأوضح أن الخطأ الثالث هو تقديم التظلم مباشرة إلى لجنة التظلمات المركزية، دون العودة للجنة الداخلية في الدائرة التي يعمل بها، مضيفاً أن اللجنة المركزية ترد التظلمات التي تأتيها مباشرة شكلاً، إذ إنها لم تحقق شرط عرضها على لجان التظلمات والشكاوى الداخلية لدى المتظلم ضدها.

وتابع أن اللجنة ستنظر التظلم إن أصدرت اللجنة الداخلية قراراً يخصه أو رفضته، وهو إثبات لتقدمه بالتظلم، موضحاً أن هناك موظفين يتخوفون من فكرة التظلم في الدائرة التي يعملون بها ويرفضونها، بسبب تخوفهم من الإجراءات الكيدية، التي قد تقوم بها الدائرة المتظلم ضدها بحقهم، لكن ذلك لا يمنع تقديم التظلم وفق القوانين.

وأفاد بأن الخطأ الرابع هو فوات المدة القانونية التي تمكّن الموظف من تقديم الطعن لدى اللجنة المركزية ضد القرار الصادر بحقه من لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية، موضحاً أن القانون حددها بمدة أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة الداخلية في جهة العمل، وينبغي على الموظف تقديم الطعن خلال المدة المحددة، كي لا يسقط حقه في التظلم.

وأضاف القفيدي أن الخطأ الخامس الذي رصدته اللجنة عدم اهتمام الموظف بتوثيق سيرته الوظيفية، بعدم احتفاظه بالوثائق والقرارات والإجراءات الإدارية، التي تتعلق به كموظف في الدائرة التي يعمل بها، مشيراً إلى أن وجود سجل شخصي للموظف قد يكون ذا فائدة كبيرة لتدعيم موقفه القانوني، في حال اقتضت الضرورة ذلك، خصوصاً عند تقديمه لتظلم وظيفي.

وأفاد بأن الخطأ السادس أن هناك موظفين لا يوفقون في صياغة التظلمات المرفوعة للجنة المركزية، ما يتسبب في عدم وضوح اعتراضه على القرار المتظلم منه، وعدم تحديد طلباته بشكل دقيق، موضحاً أنه ينبغي على الموظف صياغة المذكرة بشكل قانوني سليم، والتدقيق في استعمال المصطلحات والعبارات، وأن تكون أوجه الاعتراض واضحة جلية والطلبات محددة بشكل سليم.

تويتر