«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون «الوقاية والسلامة»

«المجلس» يناقش سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في جلسة 7 مايو المقبل. من المصدر

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته التي عقدت الخميس الماضي، 11 توصية بشأن سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وأجاز مشروع قانون هيئة الوقاية والسلامة بحكومة الإمارة، بعد إدخال عدد من التعديلات، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، والتأكد من تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المعنية كافة، ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته المقبلة في السابع من شهر مايو المقبل، لمناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وتفصيلاً، ناقش المجلس التوصيات بشأن سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبحث عدداً من المحاور التي شملت مختلف أعمال الهيئة، وتلا مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، محمد عبدالله بن هويدن، 11 توصية، وأقرها المجلس في نهاية مناقشاته.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأنها.

وألقت مقررة لجنة الشؤون الصحية، الدكتورة أمل أحمد السويدي، تقرير اللجنة، وجاء فيه أن الهيئة تمارس اختصاصات وصلاحيات عدة، منها مراجعة وتحديث واقتراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة في المنشآت من الحوادث، وأية مخاطر أخرى قد تتعرض لها تلك المنشآت أو مستخدموها أو قاطنوها، فضلاً عن اقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دورياً، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة لتشغيل وإدارة أنظمة الوقاية لضمان السلامة العامة.

وأشارت إلى أن من اختصاصات الهيئة إعداد تطبيق إلكتروني خاص بالوقاية والسلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة، ووضع واعتماد برامج تدريبية خاصة بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات المعنيين بها كافة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، والتأكد من تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المعنية، لافتة إلى أن للهيئة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض وغايات تطويرها، كما تجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة، للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

وأوضحت أنه يقع في نطاق اختصاص الهيئة الحوادث التي تشمل، على سبيل المثال، الحرائق بأنواعها كافة، والحوادث الأخرى التي قد تقع في المنشآت، سواء كانت منجزة أو قيد الإنشاء، ولا تشمل حوادث المركبات أو ما في حكمها التي تقع على الطرق.

ولفتت إلى أنه يكون للموظفين، الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

تويتر