المرشد العمالي

** تقدم موظف يعمل لديّ في وظيفة مدير شركة خاصة باستقالته، إلا أنني رغبة مني في الاحتفاظ بالموظف، طلبت منه الذهاب في إجازة إلى بلده، دون أن أتخذ أي قرار بشأن الاستقالة، على أمل أن تغير الإجازة من رغبته في إنهاء العلاقة التعاقدية، لكن العامل تأخر أشهراً في العودة، ولم يرد على اتصالات هاتفية متكررة معه، بعدها ذهبت للشكوى في وزارة العمل، ووجدت أن العامل حصل على حكم قضائي بنقل كفالته إلى شركة أخرى، فما الوضع القانوني الحالي؟

 

** أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأنه «كان يتوجب على صاحب العمل اللجوء إلى الوزارة وتقديم شكوى، ويخطرنا بانقطاع الموظف عن العمل، إذ إن هذا التقاعس من قبل صاحب العمل منح الموظف فرصة الأسبقية في تقديم الشكوى بعد عودته من بلده، والذي يفترض على أساسه أن تستدعي الوزارة صاحب العمل».

وأضاف: «من الواضح أن الكفيل لم يحدّث بياناته لدى الوزارة، أو أنه كان خارج البلاد عند فترة التبليغ بالشكوى (المقررة قانوناً بـ15 يوماً)، فتم تحويل الشكوى إلى القضاء، بينما طلبات الموظف تلخصت في إنهاء العلاقة العمالية، فحكمت له المحكمة العمالية بذلك، وهنا تصدر المحكمة حكماً غيابياً». وأكد أن «الوزارة تسعى جاهدة للوصول إلى الطرف الثاني حسب البيانات المتوافرة لدينا، وفي حال عدم التمكن من ذلك، نحيل الملف إلى المحكمة العمالية بموجب المادة (6) من قانون العمل، التي تنص على ضرورة أن تنهي الوزارة الشكوى العمالية في مدة أقصاها أسبوعان، كما أن المحكمة العمالية لديها فترة لا يمكنها تجاوزها لإنهاء القضية». ووجه مبارك رسالتين من خلال هذه القضية، الأولى أنه «يتوجب على صاحب العمل تحديث بيانات شركته لدى الوزارة بشكل مستمر، لتمكين الجهات الختصة من التواصل معه عند الضرورة، والرسالة الثانية تتمثل في أنه يتوجب على أصحاب العمل والموظفين عند رغبة أحد طرفي العلاقة العمالية في إنهائها، أن يكونوا صادقين وصارمين في اتخاذ الإجراء، سواء بالاستقالة أو الفصل من العمل».

مدير مكتب علاقات العمل في دبي

تويتر