منصور بن زايد يصدر قراراً بإعتماد مدونة سلوك الخبراء القضائيين في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً باعتماد مدونة سلوك الخبراء المقيدين في دائرة القضاء في أبوظبي، ومن تندبه أي من محاكم الإمارة للقيام بأعمال خبرة في قضية معينة، وذلك في إطار تحقيق رؤية دائرة القضاء القائمة على التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة من خلال تعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية، ووضع القواعد والضوابط التي تكفل تطوير ورفع مستواها.

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، أن دائرة القضاء أعدت مدونة سلوك الخبراء إدراكاً لأهمية أعمال الخبرة أمام المحاكم، باعتبارها عماد معظم ما تنتهي إليه أحكام القضاء، الأمر الذي استلزم أن يشترط القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، أن يحلف الخبير قبل البدء في مباشرة عمله يميناً بأن يؤدي أعمال مهنته بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها مراعيا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها، مشيراً إلى أن دائرة القضاء وضعت نصب عينيها أن تولي وجهها شطر التميز في أداء خدمات العدالة، وأن تنهض بمستوى العاملين بها سواء كانوا جلوساً على المنصة أو كانوا من أعوان القضاء، بما في ذلك الخبراء.

من جهة أخرى فقد أوردت مدونة سلوك الخبراء أن الخبير القضائي هو كل شخص طبيعي يزاول مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، يتم تسجيل اسمه في جدول قيد الخبراء. ويشترط فيه الالمام بالتشريعات والأنظمة في مجال خبرته.

ثم انتقلت المدونة لتحديد الأخلاقيات والسلوكيات الواجب على الخبير القضائي التمتع بها، فوضعت الأمانة والاستقامة والنزاهة، عند ممارسته للمهنة أولاً، فحظرت عليه أن يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره، هدية أو ميزة أو عطية من أي من أطراف الدعوى، أو أن يطلب أي مبالغ من أحد الأطراف، وبأي طريقة ولو كانت لسداد النفقات، إلا بقرار من القاضي. كما لايجوز له عقد اتفاقيات ظاهرة أو خفية في مجال النزاع المطروح. أواستعمال اسمه أو صفته كخبير لأغراض الدعاية التجارية. أو ممارسة أي عمل من شأنه المساس بسمعته كخبير. أو وضع نفسه موضع ريبة أو شك.

كما اشترطت مدونة السلوك على الخبير عدم الخروج أو الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني الضرورية في جميع مراحل عمله، فيؤدي مهمته باستقلالية وحياد تام وأن يتصرف فقط بما تمليه الجوانب الموضوعية للوقائع المعروضة عليه، بغض النظر عن أي مؤثر خارجي. إضافة إلى تقديم آرائه وتوصياته بطريقة موضوعية وصادقة وفي مجال تخصصه وخبراته المهنية. وأن يباشر بنفسه عمليات الخبرة، ولا يوكلها إلى شخص آخر، ولو كان ذلك على سبيل التوكيل. كما يتوجب عليه تقديم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة ويخطر الجهة القضائية بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساهم في حل النزاع حتى وإن اختلفت مع ما سبق إبداؤه في تقرير خبرة سابق. وانجاز مهمته في ظروف لا تحد من حريته أو من شأنها إلحاق الضرر بصفته كخبير، فإذا اعترضه ما يمكن أن يؤثر على إرادته تعين عليه اخطار القاضي المعني بذلك لاتخاذ ما يلزم. مع إلزامه باحترام شخصه في علاقاته وتعاملاته مع زملائه في المهنة، ومع أطراف الدعوى والغير، واحترام وتوقير القضاة والمحامين وأعوانهم.

وحول الكفاءة المهنية والعناية الواجبة، فقد أوردت مدونة الخبرة المعتمدة من سمو رئيس دائرة القضاء، أن على الخبير في مجال تخصصه، الاستمرار في المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها، وأن يلتزم في إعداد تقريره بالأساليب الفنية المتطورة والمعايير المهنية ذات الجودة وأن يتجنب الدراسة السطحية والسلوك الذي ينم عن وجود إهمال أو استهتار ما.

كما ألزمته باجتياز الدورات التدريبية التي تعدها الدائرة. كما أكدت المدونة على ضرورة حرص الخبير على عدم إفشاء الأسرار والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة. أو إفشاء أي معلومات تتعلق بدائرة القضاء أو تدخل في نطاق ملكيتها الفكرية، والتي يكون الخبير قد اطلع عليها أو علم بها نتيجة عمله.

وتضمن الفصل الثالث من مدونة سلوكيات الخبير، أخلاقيات الخبير تجاه القاضي، والتي أكدت على التزامه بأداء المهام الفنية المحددة له في الحكم التمهيدي الذي ندب فيه. وإبلاغ المحكمة التي عينته عن قبوله للمهمة المسندة إليه، إذا رأى أنه قادر على تنفيذها.

كما يلتزم بإخطارها في حالة رفضه للمهمة مع تبرير هذا الرفض. كما أوجبت على الخبير الذي يقبل المهمة أن يلتزم بتأديتها على الوجه الأكمل في الموعد المحدد له من قبل المحكمة. وفي حالة وجود مانع يحول دون متابعة إنجاز الخبرة التي قبل الخبير تنفيذها، على الخبير أن يبلغ المحكمة التي عينته بذلك مع تحديد أسباب المنع. كما يجب عليه الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه من قبل القاضي، بكل ضمير، وفقاً لخبرته والمعلومات التي استطاع جمعها.مع التقيد دائما في إطار مهمته.

وإذا صادفته أثناء تأديته مهمته إشكالية تتعلق باختصاص مختلف عن اختصاصه، وجب عليه إخطارالقاضي الذي عينه بذلك لاتخاذ الإجراء اللازم بما يناسب ظروف القضية. وفي حال قدم أحد أطراف الدعوى، أو حصل الخبير بنفسه على مستند ما متعلق بموضوع المهمة المكلف بها، يجب عليه اطلاع جميع الأطراف على هذه المستندات، ملتمسا تقديم ملاحظاتهم إن أمكن ذلك. وعند إجرائه للمعاينات لدى الجهات الحكومية أو غيرها، الاطلاع على كل مالديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا لما كلف به في الحكم. وعليه أن يحيط المحكمة علما بكل ما من شأنه أن يحول دون إنجازه للمهمة. حظرت مدونة السلوك على الخبير التدخل أو استعمال نفوذه لإنجاز عمليات من شأنها إلحاق الضرر بالغير، أو التسبب في وقوع حوادث مهنية أو عمومية. وإذا واجه أموراً تحد من أداء مهمته أو تحمل في طياتها إرادة سيئة، أو حتى رفض غير مبرر، مما قد يؤثر على صحة نتائج أعماله، وجب عليه إخطار القاضي بذلك لاتخاذ مايلزم.

أما الفصل الرابع من مدونة سلوك الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، فقد تضمن واجبات الخبير تجاه الأطراف، وتمثلت في وجوب تحلي الخبير بالانضباط والاحترام والسلوك الحسن في مواجهة أطراف النزاع، حتى ولو طلب أحد أطراف النزاع تنحيه أو رده. وتذكير الأطراف بالهدف المرجو من المهمة، منذ بداية مباشرته أعمال الخبرة، مستعملا في ذلك لغة سلسة وواضحة، كما يقوم في حدود المعقول بتقديم عرض موجز عن كيفية أدائه لأعمال الخبرة المزمع إجراءها، وعليه أن يطلب من المحكمة الاستعانة بمترجم كلما دعت الضرورة لذلك. وعلى الخبير إعلام وتبليغ أطراف النزاع بموعد الاجتماع قبل ذلك بوقت كاف، حتى يتسنى لهم التحضير الجيد لاجتماع الخبرة، وإذا طلب أحد الأطراف منه التأجيل، كان على الخبير أن يقدر مدى جدية وأهمية سبب التأجيل ليقترح ويحدد تاريخاً جديداً لانعقاد اجتماع الخبرة التالي، مع عدم الإخلال بما تقتضيه ظروف الاستعجال.

كما ألزمت المدونة الخبير مهما كان نوع مهمته وهدفها، بأن يطبق قاعدة المواجهة، والتي تتطلب دائما وفي جميع المراحل الأساسية للمهمة، حضور الأطراف ومواجهتهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأقوالهم ودفاعهم من جهة، ولتفادي أي معارضة لتقرير الخبرة من جهةأخرى. ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن الحضور فعليه إخبار القاضي وبيان ذلك في تقريره. أما إذا ارتأى عند إجرائه معاينة لأحد الأماكن، عدم جدوى حضور أطراف الدعوى، فيتوجب عليه إخطارهم بذلك وإحاطتهم علماً بنتيجة المعاينة، مع إدراج ذلك في تقريرةالخبرة.

وحول الحالات التي يتوجب على الخبير أن يتنحى فيها عن أداء أعمال الخبرة فقد حصرتها مدونة السلوك في أن يكون الخبير قريباً أو صهراً لأحد أطراف الخصومة لغاية الدرجة الرابعة. أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع الدعوى التي ندب لتقديم الخبرة فيها، كأن يكون وكيلا لأحد الخصوم في أعمالها لخاصة أو وصياً أو قيماً عليه. أو في حال كانت الجهة التي يعمل لديها الخبير، طرفاً في النزاع أو لها أي مصلحة فيه. أو كان له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. كما يتوجب على الخبير أن يتنحى إذا كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع النزاع، كأن يكون قد سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخصه.

وحول تفاصيل تقديم تقارير الخبرة فقد أوجب الفصل الخامس من مدونة سلوك الخبراء القضائيين في أبوظبي على الخبير تقديم تقريره في نهاية مهمته المكلف بها، على أن يشتمل هذا التقرير على ديباجة تشير إلى بيان الحكم التمهيدي الذي كلفه بالمهمة، وبيان كافة المراحل التي قام بها لأداء مهمته، وكذا النتائج وأن يعرض رأيه المسبب فيما انتهى إليه. كما أكدت المدونة على يكون التقرير دقيقا ومختصرا متجنبا العروض عديمة الفائدة والملاحظات والمعلومات والتحليلات غير المجدية. ويعرض الوقائع والبراهين بطريقة بسيطة ومنطقية، وعند استعمال المصطلحات التقنية يجب شرحها باللغة التي يفهمها القاضي والشخص غير المختص.

كما يتوجب أن يكون التقرير واضحاً من خلال عرض جميع الدلائل والمراجع.ومحدداً ويجيب بدقة عن الأسئلة المحددة في المهمة. وعلى الخبير أن يعرض في تقريره الخلافات والآراء المطروحة أثناء المهمة. وقبل التطرق للحلول التي يقترحها، يعرض الخبير أسباب اختياره لتلك الحلول على ألا يكون هذا الاختيار ناتجا عن اتخاذ موقف قضائي. ولا يجوز للخبير تعديل تقريره بعد إيداعه بصفة نهائية في الوقت المحدد، باستثناء حالتين حصرتهما مدونة سلوك الخبراء القضائيين باكتشاف وجود أخطاء مادية في التقرير، عند ذلك عليه تصحيحها واخطار القاضي بها. والحالة الثانية تتمثل بعلم الخبير بوجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتائج التقرير، فيجب عليه إخطار القاضي بذلك.

ومن جهة أخرى فإن على الخبير أن يحترم الأشخاص الذين يتعامل معهم في إطار مهمته، وأن يحافظ دائما على استقلاليته التامة، ويجب عليه إعطاء رأيه بكل ضمير لاسيما في تقريره، دون أن ينشغل بالتقييم الذي سيمنح لتقريره. وعليه الإجابة ببساطة ودقة عن الأسئلة المحددة في الحكم التمهيدي، وملاحظات أطراف الدعوى. وإذا تبين للخبير أن ما انتهى إليه قد شابه الخطأ، كان عليه ألا يصر على رأيه وأن يعود إلى الصواب. كما يجب أن يشير التقرير إلى أقوال الأطراف ومحاميهم، وأن يقوم الخبير بتحرير أقوال الأطراف دائما في محاضر، أو ملحقات مرفقة بالتقرير عند الضرورة. وتضم الملحقات جميع الوثائق الضرورية لدعم التقرير، حتى يكون الاطلاع على الملف كاملا.

وحول واجبات الخبير تجاه زملائه الخبراء، أورد الفصل السادس من مدونة السلوك أن على الخبراء أيا كانت درجاتهم وتسمياتهم، تبني منهج الاحترام المتبادل إزاء زملائهم، مهما كانت جنسياتهم أو تخصصاتهم ويلتزمون دائماً بمراعاة روح الدعم المعنوي فيما بينهم. ويحظر على الخبير القيام بأي منافسة غير شريفة، أومناورة غش إزاء زملائه بما في ذلك الاعتماد على مراجع مضللة أو مستندات مزورة أو مقلدة أو مبالغ فيها. وللخبير أن يرفع رأيه في خبرة سبق إبداء الرأي فيها، إذا تبين له وجود معلومات أو بيانات لم يطلع عليها زميله، أو عدم صحة الرأي الذي انتهي إليه. وإذا تم تعيين أكثر من خبير من قبل المحكمة، جاز العمل بصفة مشتركة، مالم تنص الأحكام على خلاف ذلك.

وفي هذه الحالة يجب على الخبراء تحرير النتائج بصفة مشتركة في المحاضر التي ستحمل توقيعاتهم جميعا، مالم تنص الأحكام على خلاف ذلك. على أن يشرف على إدارة إجراءات المهمة، الخبير الأول الذي تم تعيينه أو الأكبر سنا، مالم يوجد من بينهم من هو أكثر تأهيلا للفصل في المسألة موضوع النزاع. وعند ندب أكثر من خبير لأداء نفس المهمة، يحرر التقرير النهائي بصفة مشتركة. ويجوز تكليف خبير من قبل الخبراء الآخرين بتحضير مشروع للتقرير النهائي وعرضه عليهم.

وفي هذه الحالة، يجب على من قام بتحرير التقرير أن يكون مضمونه معبرا بدقة عن أفكار زملائه.أما إذا ندب عدد من الخبراء في فترات مختلقة خلال تنفيذ مهمة الخبرة، لايمنعون من أخذ المبادرة لاستشاره عامة فيما بينهم في سبيل البحث عن الحقيقة وفي هذه الحالة، يمكن لكل خبير تحرير تقريره بشكل منفصل.

كما أكدت المدونة على وجوب عقد اجتماعات الخبرة في مكان أو مبنى عمومي كالمحكمة، أو البلدية أو مكتب الخبير المشرف على عمليات الخبرة. وإذا اختلف أحد الخبراء مع رأي زميل له في المهمة، كان له إبداء رأيه الخاص في التقرير النهائي. ويجوز للخبير أن يضع خبرته وكفاءاته تحت تصرف زملائه، على أن يكون ذلك دون مقابل مادي. وفي حالة اختلاف الآراء المهنية فيما بين الخبراء على اختلاف تسمياتهم ودرجاتهم يجب عليهم التزام الموضوعية في النقاش، والتحلي بالحيدة والاحترام المتبادل. فإذا استمر الخلاف وأوشك أن يتحول إلى نزاع، يجب على الخبراء عرض الأمر على الإدارة المعنية بشؤون الخبراء في دائرة القضاء. وفي حالة حدوث خلاف بين خبيرين أو أكثر، يجب على إدارة الخبراء أو الجهة المختصة تسويته.

تويتر