بقرار أصدره منصور بن زايد لتحقيق العدالة الناجزة وتقصير أمد التقاضي

إنشاء مكاتب لإدارة الدعاوى في محاكم أبوظبي

مكتب إدارة الدعوى يسهم في المحافظة على مصالح المتقاضين المالية. تصوير: إريك أرازاس

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء ونظام عمل مكتب إدارة الدعوى في محاكم دائرة القضاء، بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، مع التأكيد على جودة الأداء، بما يسهم في المحافظة على مصالح المتقاضين المالية، وتحفيز دورة رؤوس الأموال، وتالياً تشجيع الاستثمار، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي.

وأكد وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، أن قرار إنشاء مكاتب تحضير الدعوى سيسهم بفاعلية في إرساء نظام قضائي متميز وعالمي الأداء، وسيؤدي إلى تسهيل عمل القاضي، وتقصير أمد التقاضي، من خلال تجهيز الدعاوى قبل بداية المحاكمة، مشيراً إلى أن دائرة القضاء كانت سباقة في هذا المجال، إذ أنشئ قسم لتحضير الدعاوى المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، وفقاً للمادة (11) من قرار سموه رقم (9) لسنة 2010 بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة. وكان من مهام القسم تحضير الدعوى، وبيان الجوانب القانونية التي تثيرها المنازعة.

وينص قرار سمو رئيس الدائرة بشأن إنشاء ونظام عمل مكتب إدارة الدعوى في محاكم دائرة القضاء في المادة الأولى منه، على أن ينشأ في كل محكمة من محاكم دائرة القضاء، على اختلاف درجاتها، مكتب يسمى مكتب إدارة الدعوى، ويجوز تشكيله من أقسام عدة في إطار المهام المنوطة به.

وتنص المادة الثانية على أن يُشكل المكتب من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم، تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة.

وحددت المادة الثالثة من القرار مهام المكتب، بقيد الدعوى وتحضيرها وإدارتها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، على أن يشمل ذلك تقدير واستيفاء الرسوم المقررة وفق القانون، وقيد الدعاوى والطعون في السجل الخاص بذلك ــ إلكترونياً أو يدوياً أو كليهما ــ بحسب الأحوال، وتحرير الإعلان حسب الأصول، وتسليمه إلى الجهة المنوط بها تنفيذه، مع إرفاقه بصورة من صحيفة الدعوى وأي أوراق أو مستندات مقدمة، وذلك في اليوم نفسه أو اليوم التالي على الأكثر، وتكليف المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى، مرفقة بها المستندات كافة خلال مدة لا تزيد على 10 أيام أمام مكتب إدارة الدعوى، إضافة إلى دعوة الخصوم واستكمال البيانات والمستندات وتقارير الخبرة والمذكرات، وغير ذلك من أعمال التحضير في إطار زمني محدد، دون إخلال بالمواعيد المنصوص عليها قانوناً.

وإذا لم يرد ما يفيد إعلان المدعى عليه في الدعوى، يتم استعجال الإعلان من مكتب إدارة الدعوى، مع مراعاة تطبيق أحكام البند (4) من المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية، معدلة بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014، في ما يتعلق بالإعلان بالطرق البديلة إذا توافرت أسبابه.

كما أوردت المادة الثالثة في مهام مكتب إدارة الدعوى، تلقي طلبات الإدخال والتدخل والطلبات العارضة والمستندات المرفقة بها، واتخاذ ما تقتضيه من إجراءات، والاحتفاظ بسندات الدين المتعلقة بأوامر الأداء إلى حين انقضاء أجل التظلم من أمر الأداء، وتسلم طلبات العرض التي يقدمها المدينون، وإعلان الدائنين بها، والتحقق من أن الذي أعلن حرر محضراً اشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبوله من عدمه، وإخطار النيابة العامة في الحالات التي يوجب القانون إخطارها بها، وعلى مكتب إدارة الدعوى التحقق من أن المستندات والأوراق المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها بواسطة مترجم قانوني معتمد، وأن المستندات والأوراق المقدمة مصدقة حسب الأصول، إذا كانت صادرة من خارج الدولة، أو كانت صادرة من داخلها، ويوجد ثمة مقتضى لتصديقها، إضافة إلى الاجتماع مع الأطراف، وحصر نقاط الاتفاق والاختلاف، وتحديد جوهر النزاع حسب النموذج المعد لذلك، على نحو لا يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.

وحددت المادة الرابعة من القرار مهام مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الطعن بإعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال 10 أيام من وقت إيداع الطعن، وطلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.

كما حددت المادة نفسها مهام مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم بإرسال ملف الدعوى خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف، وخلال ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، وإرسال الطعن مع ملف الدعوى خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه إليها، متى قيد الطعن بالنقض أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها.

كما أكدت المادة الخامسة من القرار أنه في حال تبين لمكتب إدارة الدعوى نزوع أطرافها إلى التسوية أو الصلح، فينبغي عرض الأمر على القاضي المختص فوراً، وكذلك الحال إذا تضمنت الدعوى إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 42 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، مضافة بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014، على أن يستكمل مكتب إدارة الدعوى إجراءات تجهيز الدعوى في حال إعادتها إليه من القاضي المختص.

 

 

تويتر