وزارة العمل تبدأ تطبيق غرامات إدارية لثلاثة أنواع من المخالفات

بدأت وزارة العمل اليوم، تطبيق ثلاثة أنواع من الغرامات الإدارية التي تشمل عدم تحرير عقد العمل و موافاة الوزارة به و عدم تجديد تصريح العمل خلال المدة المنصوص عليها بجانب الغرامة الإدارية بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن أمام أصحاب العمل مدة 60 يوماً لتجديد تصريح العمل حيث يتم احتسابها من تاريخ انتهاء التصريح أو دخول العامل الى الدولة وهي الفترة ذاتها لتحرير عقود العمل وتقديمها الى وزارة العمل التي ستفرض غرامة مقدارها 500 درهم على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بالمدة المنصوص للتصاريح والعقود وذلك اعتباراً من اليوم.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تزداد الغرامة المشار اليها بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

واعتبر السويدي أن المدة الممنوحة لأصحاب العمل سواء لتحرير العقود و تقديمها للوزارة أو تجديد تصاريح العمل تعد كافية كي يستوفي أصحاب العمل المعنيين المطلوب منهم وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك.

وأكد أهمية توثيق عقود العمل من خلال الوزارة والتزام أصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل في مواعيدها - بطاقات العمل سابقا - حيث يسهم ذلك في ضبط العلاقة بين طرفي العمل واستقرارها وبالتالي حماية حقوقهما وتوضيح واجباتهما حيال بعضهما البعض.

ودعا أصحاب العمل الذين تخلفوا عن تجديد التصاريح أو تحرير العقود وتقديمها الى الوزارة في المواعيد المقررة الى مراجعة مراكز الخدمة " تسهيل " لاستيفاء الاجراءات المطلوبة منهم وذلك حتى يتجنبوا تراكم الغرامات التي ستزداد شهريا.

وحول الغرامة المقررة على وكالات التوظيف الخاصة أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل .. أن الوزارة بدأت تطبيق هذه الغرامة اعتبارا من اليوم بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها في الخامس من شهر يناير الماضي سواء العاملة منها في نشاط التوسط أوالتوظيف المؤقت وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي يمنح أصحاب الوكالات المنتهية تراخيصها مدة 60 يوما لتجديدها قبل تطبيق الغرامة بحقها وهي الغرامة التي كانت تطبق سابقا في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة دون منح أية مهلة للتجديد.

ونوه بأن قيمة الغرامة المقررة حاليا على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بينما الغرامة بحق وكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها فتبلغ ألفي درهم.

وقيمة الغرامة التي كانت مقررة سابقا على وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها 10 آلاف درهم لكلا النشاطين سواء التوظيف المؤقت أو التوسط.

ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها الى الإسراع في تجديدها وفق الإجراءات المتبعة تجنبا لتراكم الغرامات عليهم في حال استمرار تأخرهم في التجديد .. مشيرا الى أن الوزارة قامت بمخاطبة اصحاب العمل سواء من خلال وسائل الإعلام أو بريدهم الالكتروني وغيرها من وسائل التواصل لاطلاعهم على الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد.

وتعنى وكالات التوظيف المؤقت باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث " المستخدم " سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت إشراف وإدارة المستخدم وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة مباشرة مع العامل المعني، كما تعنى وكالات التوسط بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام سواء أدى هذا الى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك ودون أن تصبح الوكالة طرفا في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.

تويتر