«تربية الوطني» تستكمل مناقشة «حماية الآثار»

مواد مشروع القانون تضمنت الأحكام الخاصة بالآثار الثابتة وغير الثابتة. من المصدر

استكملت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مواد مشروع قانون حماية الآثار خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الدكتورة منى البحر، وحضور ممثلي الحكومة.

واطلعت اللجنة على مقترحات وملاحظات الجهات المحلية، وبحثت مدى إمكان إضافتها إلى مواد مشروع القانون، خصوصاً تلك التي أشارت إلى تشكيل لجنة خبراء مختصين بالآثار، للاستعانة بها في اعتماد وتقييم الآثار في الدولة، إضافة إلى إلزام البعثات بمشاركة الكوادر الوطنية من طلبة وعاملين على المنافذ الحدودية، لتدريبهم، وتنمية المهارات المتعلقة بالجانب الأثري.

وقد اعتمدت اللجنة إضافة بعض الملاحظات، واستبعدت بعضها لارتباطها بإجراءات ستتطرق لها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

واستكملت اللجنة مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة من خلال اطلاعها على التعديلات التي أدخلتها على مواد مشروع القانون، واستفسرت عن المواد التي قامت بتأجيل مناقشتها إلى حين الاستفسار من الحكومة بشأنها، وكذلك المواد المستحدثة على مشروع القانون.

ورد ممثلو الحكومة على جميع استفسارات اللجنة بشكل وافٍ، بعد إيضاح أهداف استصدار مشروع القانون.

وتقرر دعوة كل من: دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، ودائرة الآثار والسياحة في الفجيرة، والمجلس الوطني للسياحة والآثار، لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة.

ويتضمن مشروع قانون حماية الآثار ستة فصول مقسمة على «33» مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بتسجيل البيانات الخاصة بالآثار في السجل الوطني، وتعاون المجلس الوطني للسياحة والآثار مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، والتزام السلطة المختصة بإخطار المجلس عند تنظيم أو استضافة أنشطة ذات علاقة بالآثار، وصيانة الأثر وترميمه، والمدة الزمنية المتعلقة بتسجيل الآثار المملوكة ملكية خاصة في السجل المحلي الخاص بكل إمارة، والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند اكتشاف أو العثور على أثر عن غير قصد، وما يحظر القيام به من أعمال أو تصرفات في الآثار.

كما تضمنت مواد مشروع القانون الأحكام الخاصة بالآثار الثابتة، والأحكام الخاصة بالآثار غير الثابتة، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، والأحكام الختامية للمشروع، والمتعلقة بإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع المجلس الوطني للسياحة أو السلطة المختصة.

 

تويتر