المرشد العمالي

صورة

أعمل في شركة للمقاولات، واتفقت مع صاحب العمل قبل التعاقد على بند «بدل مواصلات» في عقد العمل، لكن بعد تجربتي الأخيرة، اضطررت إلى الانتقال إلى مواقع عمل خارج المدينة، ما زاد من كلفة الانتقال بصورة مغايرة لما اتفق عليه في العقد، هل يحق لي المطالبة بزيادة قيمة بدل المواصلات؟

 

يجيب على التساؤل مدير مكتب علاقات العمل بوزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، مؤكداً أن المادة 101 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 تؤكد أن بدل المواصلات حق من حقوق العامل، ويمكن الاتفاق بين الطرفين على بدل مواصلات يقدر بمبلغ شهري يضاف إلى قيمة الراتب، أو يوفر صاحب العمل وسيلة مواصلات (نقل جماعي أو فردي).

وأضاف: «في حال إذا كان لصاحب العمل مواقع أو مشروعات بعيدة عن المدن بصورة يصعب معها وصول المواصلات العادية، يصبح ملزماً بتوفير وسيلة مواصلات من وإلى مواقع العمل والمسكن الخاص بالعامل، وتكون مصروفات نقل العمال لهذه المناطق على صاحب العمل».

وأشار مبارك إلى أن وزارة العمل «ترسل رسائل إلى أصحاب العمل بهدف توجيههم لمراعاة إنسانية هؤلاء العمال، بأن تكون وسائل الانتقال مناسبة، وتراعي الأمن والأمان والتهوية الجيدة، والتكييف بما يتناسب مع الأجواء المناخية المتغيرة في الدولة، إذ تؤكد القيادة دائماً على مراعاة إنسانية العامل، مؤكداً أن مراعاة إنسانية العمال تنعكس على إنتاجهم وكفاءتهم المهنية».

مدير مكتب علاقات العمل في دبي

تويتر