المرشد العمالي

محمد مبارك

الإجازة المرضية

أعمل في مؤسسة خاصة، وتعرضت لوعكة صحية، لزمت خلالها فراش المرض فترة زمنية، ورفضت الشركة السماح لي بإجازة مرضية مدفوعة الأجر، كونها ظرفاً طارئاً لا دخل لي فيه، ما الوضع القانوني الخاص بي؟

 

أجاب مدير مكتب علاقات العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن المواد 82 و83 و84 و85 من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، نظمت مسألة الإجازات المرضية للعاملين في القطاع الخاص على النحو التالي:

إذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه خلال يومين على الأكثر، وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه. ولا يستحق العامل أي إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، في حين إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة، وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على 90 يوماً، متصلة أو متقطعة، عن كل سنة من سنوات خدمته.

وتحتسب الإجازة على النحو التالي، الـ15 يوماً الأولى بأجر كامل، والـ30 يوماً التالية بنصف أجر، والمدد التي تلي ذلك من دون أجر، فيما تنص المادة 84 على أنه «لا يستحق الأجر خلال الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات».

وحسب المادة 85 فإنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاده إجازته المرضية المنصوص عليها في المواد (82) و(83) و(84) من هذا القانون، إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله، وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقاً لأحكام هذا القانون».

ويحق لصاحب العمل طلب شهادة طبية رسميّة لتأييد غياب الموظف ضمن إجازة مرضية، وإذا ثبت أنّ سبب المرض يعود مباشرة إلى سوء السلوك، أي شرب الكحول أو تعاطي المخدّرات، فلن تكون الإجازة المرضية مدفوعة الأجر، بينما إذا وُجد أيضاً أنّ الموظف يعمل في مكان آخر خلال إجازته المرضية يحقّ لصاحب العمل فصله.

مدير مكتب علاقات العمل في دبي

 

تويتر