«دبي للمرأة»: ينبغي فكّ الربط بين العمر وسنوات العمل للحصول على المعاش

مطالبات بتوريث راتب المرأة التقاعدي أسوةً بالرجال

المشاركون في الندوة طالبوا بوضع قاعدة بيانات شاملة للمتقاعدين. تصوير: احمد عرديتي

أوصى مشاركون في المجلس الثاني لمؤسسة دبي للمرأة، تحت عنوان «المتقاعد.. كنز فكري»، بضرورة تطبيق وتفعيل قانون التقاعد، الذي لا يفرق بين المرأة والرجل في توريث الراتب التقاعدي للمعيلين.

وتفصيلاً، قالت رئيسة لجنة التربية والتعليم والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحر، إن قانون التقاعد لا يميز بين الرجل والمرأة في أحقية الورثة بأخذ الراتب التقاعدي بعد وفاة المعيل، إلا أن المجلس الوطني الاتحادي سجل شكاوى عدة بأن المرأة لا يمكنها توريث راتبها لمن تعيلهم.

وأوضحت أن «القانون يعامل المرأة كالرجل تماماً، ولا يوجد فصل في مهامهم أو حقوقهم القانونية، إلا أن المعاش التقاعدي للمرأة لا يمكن أن يورث لمن تعيلهم، لأنها شرعاً ليست المعيل الوحيد لأسرتها». وطالبت البحر بإيجاد حلول، لتوريث راتب المرأة التقاعدي أسوة بالرجل، موضحة أنه «حتى إن لم تكن المرأة المعيل الأول شرعاً، إلا أنها في حالات عدة، قد تكون المعيل الوحيد لأسرتها».

عقبات في تغيير القوانين الحالية

أشارت عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة شيخة العري، إلى أن أعضاء المجلس الوطني يواجهون عقبات في تغيير القوانين الحالية، سواء قانون الموارد البشرية أو قانون التقاعد، مع أنها وضعت لخدمة الموظف، إلا أنها غير قابلة للمناقشة، لتصبح أكثر مرونة، ومساعدة الموظفين في الإبداع بأماكن عملهم، موضحة أن أعضاء المجلس يحاولون فك الربط بين السن وسنوات العمل، ليتمكن الموظف من الحصول على راتبه التقاعدي منذ فترة، لكن دون نتيجة.

وأكدت البحر أنه ينبغي على الموظف أن يضع خططاً لمراحل ما بعد التقاعد، كإنشاء مشروع خاص به، أو الكتابة، أو تنظيم رحلة خاصة، مشيرة إلى أن الموظف الذي لم يضع خططاً، لن يتمكن من المشاركة في الحياة الاجتماعية بل «سيموت قاعداً».

وأوضحت أن الكثير من المواطنين ليس لديهم مثل هذه الخطط، بل يحاولون النظر إلى ما هو أمامهم فقط، مشيرة إلى أن العديد من الدول تعطي فرصاً للمتقاعد، للمشاركة في إلقاء المحاضرات، وغيره من المجالات.

من جانبها، أكدت عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة شيخة العري، أن المجلس يحاول تفعيل مادة القانون في أحقية ورثة المرأة براتبها التقاعدي، لأنها قد تكون المعيل الوحيد لأسرتها بعد وفاة زوجها.

وتابعت أنه يمكن إعادة تشغيلهم في وظائف كمستشارين في الجهات الحكومية، أو الجهات الخاصة، أو مدربين للموظفين الجدد، ويمكنهم إعطاء دورات تدريبية عن الوظائف التي عملوا فيها، وكيف يمكن لموظفي الصف الثاني من النجاح، إلا أنه لابد من وجود قاعدة بيانات لضمان نجاح المشروع.

وفي المقابل، أفاد مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دلموك ثاني المهيري، بأن الموظف وهو على رأس عمله يكون تحت سلطة هيئة الموارد البشرية، وبعد تقاعده «يخرج من سلطتنا ويدخل في سلطة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية». وأضاف أن القانون وضع لحماية الموظف، سواء في عمله أو بعد تقاعده، إلا أن وجود صناديق تقاعدية عدة في الدولة تشارك في الإشكالية، إذ إن التغيير من الحكومي الاتحادي إلى المحلي يخضع لقوانين مختلفة.

وتابع أن الحكومة الاتحادية تتجه لتوحيد القوانين بين الجهات الاتحادية والمحلية، وأن إمارة دبي والإمارات الشمالية تتبع لهيئة المعاشات، فيما تخضع إمارة أبوظبي لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد، ويخضع العسكريون لنظام مختلف تماماً، وبعد توحيد القوانين يمكن ضم العلاوات، واحتساب نسبة استقطاع واحدة لجميع القطاعات.

وأفاد المهيري بأن قانون الخدمة المدنية حفظ للمواطن حق التقاعد، إذ إن صندوق التقاعد يستقطع سابقاً من راتب الموظف 2.5%، ثم ارتفع ليصبح 5%، فيما تغطي الدولة 15%، لتصل نسبة الاستقطاع 20%، تصب في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأوضح أن آلية التقاعد للرجال في الدولة هي ببلوغهم سن الـ60 عاماً، قبل إحالته للتقاعد، بطلب منه أو بالنظر في مستوى أدائه للخدمة، وإن لم يتمكن من الاستمرار، في حين أن المرأة تكمل الـ50 إلى 55 عاماً، مضيفاً أن القانون ربط عمر الموظف بسنوات الخدمة، إذ إن الرجل يجب أن يكمل 35 عاماً، ليحصل على الراتب التقاعدي، في حين أن المرأة يجب أن تكمل الـ20 عاماً، لتحصل عليه.

تويتر