بيان الموقف من «الخدمة» شرط للتوظيف في الجهات الاتحادية

«الموارد البشرية» تدعو إلى تمكين الموظفين من الالتحاق بالخدمة الوطنية

فترة الخدمة محسوبة ضمن المدة المحددة للمعاش التقاعدي. وام ــــ أرشيفية

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جميع الوزارات والجهات الاتحادية، في تعميم خاص أصدره مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالرحمن العور، أمس، إلى ضرورة الالتزام بمراعاة وتطبيق الأحكام والقواعد الواردة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، لا سيما بخصوص شريحة موظفي الحكومة الاتحادية الذين على رأس عملهم أو من سيتم تعيينهم لاحقاً في مؤسسات الحكومة الاتحادية.

وأكدت الهيئة في تعميمها رقم (49) لسنة 2014 ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمراعاة أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على بطاقة الخدمة الوطنية، أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه منها، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إذا ما كان المرشح للوظيفة من فئة المواطنين الذكور ضمن الفئة العمرية المحددة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وطالبت الهيئة الجهات الاتحادية بأن تلتزم بالسماح للموظف المواطن العامل لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية إذا ما انطبقت عليه شروط الالتحاق، وذلك وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن تمكن الموظف المواطن الذي تم تأجيل خدمته الوطنية وفق الأصول المقررة في هذا الشأن من تأدية الخدمة الوطنية. وحثت الجهات على الموافقة للموظف المواطن، ممن يشمله الاحتياط، على الالتحاق بالخدمة الاحتياطية إذا تم استدعاؤه، والسماح له بالعودة بعد انتهاء فترة الاستدعاء، على أن يثبت التحاقه بالخدمة الاحتياطية خلال فترة الاستدعاء، وأن تحتفظ لمن يلتحق بالخدمة الوطنية أو يُستدعى من موظفيها بوظيفته، أو بأي وظيفة أخرى مساوية لها، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، علماً بأنه يجوز لها شغل وظيفة من يلتحق بالخدمة أو المستدعى بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.

وجاء في التعميم أن تصرف للموظف المواطن، طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه، ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة، كما لو كان على رأس عمل، وتعد مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء للموظف المواطن ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

وأكدت الهيئة أنه يتعين على الوزارات والجهات الاتحادية أن تطبق على الموظف المواطن، أثناء فترة تأدية الخدمة الوطنية أو الاستدعاء، أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في حالة الإصابة أو الوفاة أو الفقد، وذكرت أن مدة الخدمة الوطنية للمجند الذي يتم تعيينه أثناء مدة خدمته الوطنية بالوزارة تعد كأنها قضيت بخدمة هذه الوزارة، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وتتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة في هذه الحالة.

وأوضحت أنه إذا تم تعيين الموظف بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارة، فإن عليها ضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة، وتتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة في هذه الحالة، لافتة إلى أن مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء للموظف الذي على رأس عمله تحتسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي. وشددت على أهمية إدخال الجهات الاتحادية القرار الوزاري الخاص بتفريغ الموظف المعني، الذي يتم استدعاؤه لأداء الخدمة الوطنية أو الاحتياطية، في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» وفقاً لآلية النظام.

ودعت كل إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إلى الرجوع للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 عند تفسير أو استيضاح أيّ مما سبق.

تويتر