تطلق حملة للتعريف بمعايير السكن الحضاري الآمن

بلدية أبوظبي: القانون يحظر السكن الجماعي في الإمارة

صورة

أطلقت بلدية أبوظبي، أمس، حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار «قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية ــ معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان»، تستهدف التعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة، وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية.

السكن الجماعي

عرّف القانون السكن الجماعي بأنه «إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار مخصص للسكن بما لا يتناسب مع مساحة الوحدة السكنية، وبما يخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام».

وأكد مدير إدارة المراكز الخارجية في بلدية أبوظبي أحمد فاضل المزروعي، أن القانون يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة بشكل غير مطابق للمعايير والاشتراطات، منوهاً بأهمية استعمال العقارات الخاضعة لأحكام القانون في الغرض الذي خصصت من أجله، وأجاز المشرع تأجير المباني المقامة على أرض سكنية سواء العائلات، أو فئات العزاب التي أصدر بها قرار إداري من رئيس الدائرة.

ودعت البلدية ملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية والمستأجرين إلى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارة، خصوصاً التي تنظم آلية إشغال الوحدات السكنية، حيث تأتي الحملة بهدف التوعية والتثقيف بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 م بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي، والذي تسري أحكامه على جميع العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، مهيبة بالجميع لتبني شعار الحملة وتطبيقه على أرض الواقع.

وأكد المزروعي أن البلدية نشرت مقالات صحافية للتوعية والتثقيف دعت من خلالها إلى ضرورة التزام ملاك العقارات السكنية وأصحاب ومديري الشركات بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والعمل على إزالة أي مخالفات، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين خلال المهلة المحددة بالإنذار المحرر، إذ تقوم البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي الصلة باستكمال وتنفيذ استراتيجيتها لتقديم حياة كريمة وتوفير السكن المناسب طبقاً لأعلى المعايير العالمية في مجالات الصحة والسلامة العامة.

وقال إن القانون حدد التزامات الجهات الحكومية والمنشـآت الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بعدم إسكان العمال التابعين لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما نص القانون على أنه يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والصادرة بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، ويستوجب على جميع ملاك العقارات والمستثمرين والمستأجرين الالتزام بأحكام القانون عند إبرام عقود الإيجار لتجنب المساءلة القانونية.

وأشار المزروعي إلى أن القرار الإداري رقم (203) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون يوضح أهم ضوابط إشغال الوحدات السكنية في الإمارة، كما حدد مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها، وبما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية باستعمال الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية في الغرض الذي خصصت من أجله. كما يحظر تأجير المساكن الشعبية بما في ذلك الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بها، باستثناء تلك التي تم ترخيصها قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010، وذلك في حدود أرض المسكن الشعبي، بحيث يسمح فقط بتأجير الوحدات السكنية الإضافية الملحقة لفئة العائلات شريطة أن يكون للملحق مدخل مستقل. كما يحظر تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراضٍ سكنية والتي تم ترخيصها بموجب حالات اجتماعية، والعقارات المرخصة بالهدم كلياً أو جزئياً.

تويتر