المرشد العمالي

المستشار القانوني عبدالله الحمداني

* * تقدمت بشكوى لوزارة العمل، خلال الأسبوع الماضي، شاكياً امتناع صاحب العمل عن تسليمي الرواتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، إلا أن الباحث القانوني في الوزارة أخبرني بأن طلبات المستحقات لا تضمن فصلاً تعسفياً لأن صاحب العمل لم يقدم على إنهاء خدماتي، فهل يعد تقاعسه عن دفع الرواتب نوعاً من الفصل التعسفي؟

أحمد مسعد

 

* * نصت المادة (121) من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 على أنه يجوز للعامل أن يترك العمل من دون إنذار في حالتين، الأولى إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل، المنصوص عليها في العقد أو في القانون، ما يؤكد أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها داخل إطار العلاقة التعاقدية يمنح العامل الحق في ترك العمل من دون إنذار، وهو أيضاً ما استقرت عليه الأحكام والسوابق القضائية، التي تشير جميعاً إلى أنه إذا ثبت أن صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومخالفته لشروط العقد ليكون في الظاهر هو الذي أنهى العقد، فإن ذلك يعد صورة من صور الفصل التعسفي، ما يجيز للعامل طلب التعويض، وذلك أياً كانت صورة هذا الإنهاء، سواء كان بترك العامل للعمل وانقطاعه عنه، أو بتقديم استقالة صريحة منه، طالما ثبت أن تصرف صاحب العمل أو مخالفته لشروط العقد كانا وراء هذا الإنهاء. ويجب على العامل في هذه الحالة أن يتقدم بشكوى عمالية لدائرة العمل المختصة، التي ستقوم بدورها بإحالتها إلى المحكمة العمالية لإثبات إخلال صاحب العمل وإثبات عدم سداده راتب العامل، حيث إنه من المقرر قضاء أن إثبات سداد الأجر يقع على عاتق صاحب العمل، وإذا ثبت للمحكمة أن صاحب العمل لم يسدّد للعامل أي جزء من أجره فإن المحكمة - بما لها من سلطة تقديرية في تقدير الفصل التعسفي ـ تقضى بإلزام صاحب العمل بسداد ما يستحق من متأخرات الراتب وإلزامه بسداد بدل للفصل التعسفي حسبما تقدره المحكمة، ولا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة الإبلاغ عن هروب العامل أو طلب توقيع الحرمان عليه حتى يتم الفصل في القضية.

تويتر