حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص الوسائل البحرية في دبي

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. وام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010، بشأن ترخيص الوسائل البحرية في الإمارة.

وقسمت المادة الثالثة من اللائحة الوسائل البحرية إلى ثلاث فئات، وهي الوسائل البحرية التجارية، الوسائل البحرية الترفيهية، والوسائل البحرية الخشبية التقليدية.

ووفقاً للائحة، تقوم سلطة مدينة دبي الملاحية بتنظيم السجل الذي تُقيد فيه الوسائل البحرية المُرخّصة، ولا يجوز ترخيص الوسائل البحرية المخصصة للأغراض السياحية إلاّ للمنشآت السياحية المرخصة من قبل الجهة المختصة في الإمارة، والحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

وأوضحت اللائحة إجراءات الترخيص والتي تشمل تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية، وشهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول، ونسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية، ونسخة من إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها إذا كانت مستعملة، والنسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، وذلك للوسائل البحرية المستوردة من خارج الدولة إلى جانب مجموعة من الأوراق والمستندات الأخرى التي أوضحتها اللائحة تفصيلاً.

وتكون مدة الترخيص للوسيلة البحرية سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفي حال نقل ملكيتها فإنه يجب على المالك الأصلي خلال 14 يوماً من تاريخ النقل إخطار سلطة مدينة دبي الملاحية خطياً بنقل الملكية، مرفقاً به صورة من المستند المثبت لنقل الملكية، على أن يقوم المالك الجديد وخلال 14 يوماً من تاريخ نقل الملكية بطلب نقل ملكية الوسيلة البحرية في السجل.

ولا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على الوسيلة البحرية، أو على أي من أجزائها إلاّ بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية.

ويشترط لترخيص الوسيلة البحرية أو تجديد ترخيصها أو تعديله أن يكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخّص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية وفقاً لنوع التأمين الذي تحدده السلطة، ولا يجوز لشركات التأمين المرخصة في الإمارة أن ترفض تأمين أية وسيلة بحرية ثبت من الفحص الفني المقرر لها صلاحيتها للإبحار وتوفرت فيها كافة الشروط المعتمدة من قبل شركة التأمين.

وأوضحت المادة التاسعة والعشرون من اللائحة شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحرية والتي تتحدد وفقاً لنوع الوسيلة البحرية، ومواصفاتها سواء كانت وسيلة ترفيهية أو تجارية أو وسيلة بحرية خشبية تقليدية.

وفي خصوص التدريب، نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم بتدريب شخص آخر على قيادة الوسيلة البحرية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من السلطة، ويتم ترخيص المنشآت للعمل كمراكز للتدريب البحري والمدربين العاملين فيها بالتنسيق بين سلطة مدينة دبي الملاحية والجهات المختصة في الإمارة.

وأوضحت اللائحة شروط ترخيص المدربين، حيث يجب أن يكون المدرِّب، من بين شروط أخرى، حاصلاً على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعة المجال أو التخصص الذي يقوم بالتدريب عليه وأن تكون لديه خبرة عملية في المجال، كما أوضحت اللائحة شروط وإجراءات ترخيص مراكز التدريب البحري ومنها تقديم خطة عمل تتضمن الأنشطة التعليمية والتدريبية التي سيتم تنفيذها في مركز التدريب.

وتضمنت اللائحة أيضاً شروط ترخيص منشآت تأجير الوسائل البحرية، والتزامات منشآت التأجير، كما شملت الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والملاحة الآمنة، علاوة على توضيح الرسوم التي تستوفيها سلطة مدينة دبي الملاحية نظير التراخيص والموافقات والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار، وكذلك فصلّت المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.

ووفقاً لنص اللائحة، يكون لسلطة مدينة دبي الملاحية إصدار القرارات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة لتنفيذ أحكام القانون رقم "11" لسنة 2010، وكذلك هذا القرار، وعلى وجه الخصوص المعايير والاشتراطات المتعلقة بأنظمة السلامة للوسائل البحرية ومعداتها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام والاشتراطات البيئية، وتنظيم أماكن رسوّ وإيواء الوسائل البحرية، وتحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النقل البحري في الإمارة، وتحديد المسارات والمواقع المصرح بممارسة الأنشطة البحرية المختلفة فيها والأماكن المحظورة، وتحديد السرعات المصرح بها، ودليل المواصفات الفنية للإشارات الملاحية والضوئية لتنظيم حركة الملاحة البحرية، على أن يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

تويتر