محمد بن راشد يصدر قانوني الموارد البشرية للعسكريين المحليين و"دبي للإدارة الحكومية"

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم "6" لسنة 2012 بشأن الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي يتكون من 199 مادة .

وحدد القانون الذى أصدره سموه بصفته حاكما لإمارة دبي نطاق تطبيقه، حيث يسري على جميع المنتسبين "العسكريين" المحليين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر المحددة في القرار رقم "3" لسنة 2008، بالإضافة إلى الدوائر الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ويخضع الموظفون المدنيون العاملون في الدوائر المشار إليها في الفقرة السابقة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.

كما حدد القانون في المادة الرابعة دور إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي بتطبيق القانون.

والفصل الثاني من القانون، حدد مبادئ السلوك الوظيفي التي توزعت بين ثماني عشرة مادة عناوينها علاقات العمل والمسؤولية الشخصية والعلاقة بين المنتسبين وارتكاب الجرائم والإفصاح عن المعلومات والعلاقة مع الجمهور والهدايا والرشاوى والنشاط السياسي وتضارب المصالح والعمل لدى الغير أو مزاولة النشاط التجاري ومبادئ الاتصال والاتصال الخارجي والتصريحات الإعلامية.

كما تناول الفصل الثالث بيئة العمل وحدد فيها أيام وساعات العمل الرسمي والعطلات والأعياد الرسمية والالتزام بالحضور والانصراف والمحافظة على المظهر العام والعضوية المهنية واستخدام الآليات والمركبات والملكية الحكومية.

أما الفصل الرابع فهو خاص بتخطيط الموارد البشرية وتصميم الوظائف وصياغة الوصف الوظيفي وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية وتحديد الرتب العسكرية المستحقة عند التعيين والتعيين في الوظائف العليا وتعيين الضباط وشروط تعيينهم وتعيين الضابط غير المواطن وتعيين صف الضباط والأفراد وشروط تعيينهم وتعيين صف الضباط والأفراد من غير المواطنين وفترة الاختيار وأقدمية الرتب العسكرية وأداء اليمين والإلتزام بالخدمة والدورة التأسيسية والإعفاء من الإلتحاق بالدورة التأسيسية أو تأجيلها والتعيين لأول مرة وإعادة التعيين وشروط تعيين المرشح.

وخصص الفصل الخامس لموضوع "الترقية"، حيث إن هناك أحكاما عامة في الترقية من حيث الراتب المستحق عند الترقية وتشكيل لجنة الترقيات والمدة المحددة لترقية الضباط والمدة المحددة لترقية صف الضباط والافراد والسلطة المختصة فى الترقية وأسس الترقية وحالاتها وتقدير الكفاءة والترقية الاستثائنية والترقية الخاصة والترقية نتيجة المؤهل العلمي وتعليق الترقية.

أما بشأن الراتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا، فقد بين الفصل السادس كيفية صرف هذه المزايا والعلاوات وغيرها تحت عناوين الراتب والعلاوات والسياسة العامة لمنح المكافآت والمزايا الوظيفية والرتب العسكرية والتقاعد وتذاكر سفر الاستقدام والعودة وبدل نقل الأغراض الشخصية وحالات عدم استحقاق المنتسب المستقدم من خارج الدولة لبعض المزايا الوظيفية والمنتسب القادم الى الدولة بتأشيرة زيارة وخصم المبالغ المستحقة للدائرة "وهي أية جهة عسكرية أو مدنية نظامية تخضع لاحكام هذا القانون".

والفصل السابع من القانون خاص بالأداء والمكافأة ويتضمن أهداف نظام إدارة الأداء وقياس الأداء والعلاوة الدورية ومكافآت الأداء العينية والمكافآت النقدية الخاصة والمكافآت السنوية.

أما الفصل الثامن، فيتعلق بالتدريب والتطوير وتحليل احتياجاتهما ودور إدارة الموارد البشرية في تحليل الاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب والتطوير السنوية واعتماد هذه الخطة وأنماط التدريب والتطوير وتقييم التدريب وتعديل خطة التدريب والتطوير وتقديم فرص التدريب والتطوير وفرص التدريب المحلية والبرامج التدريبية غير المعتمدة واختيار أفضل خيارات التدريب والتطوير وتعيين حديثي التخرج ورعاية خريجي الثانوية العامة.

وحدد الفصل التاسع، أنواع الإجازات واستخدام الإجازة السنوية وكيفية الاستفادة منها والإصابة بمرض أثناء الإجازات وصرف الراتب الشامل عن مدة الإجازة السنوية والإجازة السنوية خلال فترة الاختبار واستخدام الإجازة السنوية وترحيلها واستخدام الرصيد المتوفر من الإجازة السنوية والحصول على سلفة إجازة واستدعاء المنتسب من الإجازة وعدم استحقاق الإجازة السنوية عن بعض الإجازات والإجازة المرضية والإحالة إلى اللجنة الطبية والإجازة المرضية للمنتسب المصاب بمرض معد والإجازة المرضية بسبب إصابة عمل وإنهاء خدمة المنتسب لأسباب صحية وإعادة تعيين المنتسب المنتهية خدمته لأسباب صحية والإجازة المرضية للمنتسب المصاب بمرض خارج الدولة وإجازة الوضع أو الأمومة وإجازة الأبوة وإجازة الحداد وإجازة العدة وإجازة الحج والإجازة الإستثنائية براتب إجمالي والإجازة الإستثنائية براتب شامل والإجازة الإستثنائية بدون راتب والإجازة الدراسية والإجازة الدراسية لأداء الإمتحانات والإجازة بدون راتب والإجازة العارضة والإجازة الإدارية وأحكام عامة في الإجازات والانقطاع عن العمل والإجازات المستحقة للمنتسب خلال فترة الإختبار وعطلة الحداد الرسمية والعودة من الإجازة وتعويض المنتسب حال الاستدعاء من الإجازة والإجازات التي تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية.

وأوضح الفصل العاشر السياسة العامة في السفر في مهمات رسمية أو تدريبية وأورد أحكاما عامة وكيفية احتساب الأيام الاحتياطية للموفد والإيفاد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية متصلة ومرافقة عائلة المنتسب الموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية وتأشيرات السفر وما إلى ذلك.

وبين الفصل الحادي عشر، أحكام البعثات الدراسية والتزامات المبتعث والمبتعثون على نفقة الدائرة التي يعمل فيها المنتسب والدراسة على غير نفقة الدائرة وشرزط الابتعاث ومدة الحصول على المؤهلات العلمية وإسقاط المدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية وحالات استرداد النفقات المدفوعة للمبتعث.

أما الفصل الثاني عشر، فقد تناول موضوع علاقات التوطين وتشمل النقل ضمن دوائر الحكومة واجراءات النقل والنقل بناء على طلب المنتسب والتكاليف المترتبة على النقل والنقل خارج دوائر الحكومة والندب والندب لأكثر من وظيفة وبدل الندب والاعارة ومستحقات المنتسب المعار واحتساب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة المنتسب وشغل وظيفة المعار وإنهاء الاعارة والاجازات السنوية للمعار.

والفصل الثالث عشر، جاء لتوضيح السياسة العامة بشأن الصحة والسلامة والبيئة ومسؤوليات الدائرة في هذا الشأن والتزامات المنتسب والتأمين الصحي وتكاليف علاج المنتسبين غير المواطنين وعلاج المنتسبين المواطنين خارج الدولة والتعويض عن الاصابات والحوادث والاصابات التي تحدث اثناء العمل.

وبالنسبة للجزاءات، فقد تناولها الفصل الرابع عشر بالتفصيل فيما يتصل بالجزاءات التأديبية وسلطة توقيع الجزاءات التأديبية والتظلم من الجزاء التأديبي وتشكيل مجلس التأديب والاحالة الى المحاكمة التأديبية والاطلاع على التحقيقات وقرارات مجلس التأديب والايقاف الاحتياطي عن العمل والايقاف عن العمل بسبب الحبس الاحتياطي والمساءلة التأديبية للمنتسب المعار ومحو الجزاءات التأديبية.

وللفصل الخامس عشر القول الفصل في مسألة التظلمات والشكاوى وينطوي تحتها العناونين التالية السياسة العامة ولجنة التظلمات والشكاوى والتظلم اليها والاعتراض على قرارها.

أما المسألة التي تناولها الفصل السادس عشر بالتوضيح فهي مسألة إنهاء الخدمة وتتضمن إنهاء خدمة المنتسب غير المواطن أثناء سريان العقد وشروطها والاستقالة وانتهاءالخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية وعدم تجديد عقد المنتسب أو فسخه قبل انتهاء مدته والوفاة ونفقات نقل جثمان المنتسب الى بلده ومقابلات تقصي أسباب الإستقالة والمستحقات المالية للمستقيل ومكافأة نهاية الخدمة ولهذا كله أحكام عامة.

وحدد الفصل السابع عشر اختصاصات لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية وتتضمن مراجعة وتحديث القانون وتشكيل اللجنة واختصاصاتها واصدار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة واصدار الأنظمة.

وللقانون أحكام ختامية جاءت في الفصل الثامن عشر، وأوضح أن سريان الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور أي أنظمة او لوائح أو قرارات أو تعليمات ويحل هذا القانون محل القانون رقم / 2/ لسنة 2008 ويلغى أي نص في أي تشريع آخر للمدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون الذي يعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون كلية دبي للإدارة الحكومية مكون من 24 مادة، أبرزها المادة الخامسة الخاصة بأهداف الكلية التي يكون مقرها الرئيسي إمارة دبي ولها مجلس أمناء وتعتبر مؤسسة تعليمية تدريبية بحثية غير ربحية وتهدف الى الإسهام بتعزيز الإدارة الحكومية والإدارة العامة وتطوير الدراسات المتعلقة بهما في الإمارة والإسهام في تأهيل وتعزيز كفاءة موظفي حكومة دبي وإعدادهم من الناحيتين العلمية والعملية والتعريف بمفاهيم الإدارة الحكومية والسياسات العامة اللازمة لتطوير مستوى الإدارة الحكومية وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وأخيرا تعزيز التبادل المعرفي في مجال الإدارة الحكومية والسياسات العامة عبر مجموعة من المنتديات والمؤتمرات المعرفية .

وحدد القانون الذي أصدره سموه بصفته حاكم إمارة دبي، اختصاصات الكلية المتمثلة بإعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية في المجالات كافة خاصة المتعلقة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التنفيذية وبرامج التعليم المستمر المتصلة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة وغيرها من البرامج الأخرى داخل الدولة وخارجها.

وتختص أيضا بمنح الدرجات العلمية في الإدارة العامة والبرامج ذات الصلة بالقطاع الحكومي ومنح الشهادات غير الأكاديمية في الدورات والبرامج التدريبية التي تعقدها في المجالات ذات الصلة بأهدافها وبناء التعاون العلمي مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الإدارة الحكومية وإعداد ونشر البحوث والدراسات في الميادين المتعلقة بالإدارة الحكومية والإدارة العامة وكافة المطبوعات ذات العلاقة بأنشتطها.

ومن تخصصاتها كذلك إنشاء دار للنشر تتولى نشر مطبوعاتها ومطبوعات الجهات الأخرى والأفراد على أن تكون هذه المطبوعات ذات صلة بأنشتطها وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية في مجال الإدارة الحكومية والإدارة العامة وفي أية مجالات أخرى تخدم القطاعين العام والخاص الى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة والمشاركة فيها داخل الدولة أو خارجها، وأخيرا إبرام الإتفاقيات وبناء الشراكات مع الهيئات والمؤسسات والمعاهد والجامعات العربية والأجنبية وتوثيق الروابط والعلاقات مع كافة القطاعات العامة والخاصة.

أما الهيكل التنظيمي للكلية، فيتكون من مجلس أمناء والرئيس التنفيذي ومجلس الكلية وعميد الكلية على أن يشكل مجلس الأمناء من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن 5 ولايزيد على 13 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويختار مجلس الامناء من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس ويتولى مهام الرئيس وصلاحياته في حال غيابه ويعين رئيس مجلس الامناء أمينا للسر يتول مهمة إعداد جداول أعمال المجلس وتحرير محاضر اجتماعاته واثباتها في سجل خاص يوقع من رئيس الجلسة وأمين السر.

وحدد القانون اختصاصات مجلس الأمناء بـ 13 اختصاصا من بينها اعتماد للوائح الداخلية للكلية والإشراف العام عليها واعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية وهيكلتها وبرامج عملها وإقرار مشروع الموازنة السنوية وتقييم واعتماد التقرير السنوى وتعيين مدقق حسابات وقبول التبرعات والمنح والهبات والاعانات والوصايا والأوقاف وتشكيل اللجان التنفيذية او المجالس الاستشارية من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعة عملها.

ويعقد مجلس الأمناء 4 اجتماعات عادية سنويا على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه ويجوز للمجلس عقد اجتمعات غير عادية كلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويجوز في حال الاستعجال أن يصدر المجلس قراراته بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة ثلثي الاعضاء على ان تعرض هذه القرارات على مجلس الامناء في أول اجتماع له لتضمينها بمحضر اجتماعه.

ويتولى الرئيس التنفيذي للكلية مهام الإدارة والتنظيم وتمثيلها أمام الغير وله في سبيل ذلك متابعة تنفيذ ما يصدر عن مجلس الامناء من قرارات والاشراف على الجهاز الاداري للكلية وتعيين الموظفين ذوي الكفاءاة والاختصاص واعتماد منح الشهادات التخصصية والشهادات الخاصة بالدورات التدريبية وبرامج التعليم التنفيذي وله كذلك تشكيل المجالس التأديبية وتحديد إجراءاتها وصلاحياتها وإصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الامارة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الامناء الى جانب إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهداف الكلية ويجوز له تفويض أي من صلاحياته الى من يراه مناسبا من موظفي الكلية.

ويشكل مجلس الكلية من الرئيس التنفيذي رئيسا والعميد نائبا له وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية والإدارية في الكلية لا يقل عددهم عن  5 ولايزيد على 5 بمن فيهم الرئيس ونائبه ويتم اختيارهم بقرار من مجلس الأمناء وللرئيس التنفيذي تعيين أمين سر مجلس الكلية من بين موظفيها.

ويجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غياب الرئيس مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ويختص مجلس الكلية في اقتراح السياسة العامة للكلية وخططها الإستراتيجية وبرامج عملها ورفعها الى مجلس الأمناء لاعتمادها وإقرار شروط منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها الى مجلس الأمناء لإعتمادها وإعداد اللوائح والسياسات الداخلية المنظمة للعمل في الكلية واعتماد المساقات التعليمية والخطط الدراسية والبرامج التدريبية واعتماد أسس وقواعد قبول الطلبة وتنظيم إجراءات الامتحانات والإشراف عليها ومناقشة نتائجها والمصادقة عليها وكذلك الموافقة على تسجيل اطروحات البرامجج الأكاديمية وتعيين المشرفين والمناقشين وتشكيل اللجان اللازمة لمناقشتها وإلغاء تسجيلها.

ويتولى أيضا منح الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية وتعيين أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية والبت في شؤونهم وفق اللوائح المعتمدة من مجلس الأمناء بهذا الشأن واقتراح مشروع الموازنة السنوية وحسابها الختامي ورفعها الى مجلس الأمناء لإعتمادها واقتراح سبل تنمية الموارد المالية للكلية وتقييم مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الكلية ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن الى مجلس الأمناء وكذلك إقرار برامج البحث العلمي وتقييم نتائجها وتحديد المكافآت التشجيعية والجوائز التقديرية للبحوث والدراسات العلمية وأية مهام أخرى يوكله بها مجلس الأمناء او الرئيس التنفيذي للكلية.

ويكون للعميد مهام وضع السياسة العلمية والخطط والاستراتيجيات والأهداف والنظم واللوائح الرامية الى تحقيق الأهداف الأكاديمية والتعليمية للكلية ورفعها مجلس الكلية لإقرارها.

وله أيضا إدارة الشؤون الأكاديمية والعلمية وتنظيم عملها وفقا للتشريعات واللوائح السارية في هذا الشأن وكذا الإشراف على البحث العلمي وتشجيعه والإشراف على أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية وتقييم أدائهم واصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير الدراسة في الكلية ووضع النظم الكفيلة برفع المستوى الأكاديمي والعلمي للكلية واقتراح سبل مساهمة الكلية في تنمية المجتمع المحلي ووضع خطة سنوية للمحاضرات والندوات العامة التي تقيمها الكلية ووضع خطط البحث العلمي في الكلية بما يتناسب وأهداف الكلية ومتطلبات المجتمع وأيضا الاشتراك في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطة الكلية ووضع الخطط اللازمة للتعريف بالكلية وأنشطتها وما تسهم به في تنمية المجتمع.

وحدد القانون الموارد المالية للكلية والتي تتكون من الدعم الحكومي المخصص لها والرسوم الدراسية وإيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية وريع الخدمات والمشاريع والأنشطة المختلفة التي تقوم بها والهبات والوصايا والإعانات والوقف والإيرادات الاخرى التي يقبلها مجلس الامناء.

وتخضع حسابات الكلية لتدقيق ومراجعة دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي ويكون للكلية مدقق حسابات ويطبق على موظفي الكلية الإداريين قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم /27/ لسنة 2006 ويحل هذا القانون محل المرسوم رقم /6/ لسنة 2005 بشأن إنشاء كلية دبي للإدارة الحكومية وتعديلاته.

ويعمل بهذا القانون من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

تويتر