تعاطى عقاقير مخدّرة بوصفة طبية

«الاتحادية العليا» تحيل قضية مريض نفسي إلى «الاستئناف»

النيابة أسندت إلى المتهم تعاطى مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها. تصوير: إريك أرازاس

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهم في قضية تعاطي مواد مخدرة، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا بهيئة مغايرة، إذ بينت الأوراق المقدمة أن المتهم مريض نفسي يتناول عقاقير بوصفة طبية صرفت له للعلاج.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تعاطى مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرحأ بها قانونـاً وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، إذ قاد مركبة على الطريق العام بطيش وتهور ودون حذر وانتباه، ما نتج عنه وقوع حادث، وأتلف رصيف الطريق وجعله غير صالح للاستعمال وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس سنة واحدة عن التهمة الأولى وشهر واحد عن التهم الثانية والثالثة والرابعة للارتباط، وأمرت بوقف العمل برخصةأ قيادته لمدة ستة أشهر، ثم قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولىأ في حقه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، ولم يلقَ الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه متمسكاً بدفاعه أنه تعاطى المواد موضوعأ الاتهام بوصفة طبية للعلاجأ، وأنه قدم المستندات التيأ تثبت أنه مريض، وأن تعاطيه للمواد كان للعلاج، ما يعفيه من العقوبةأ عملاً بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبين أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع، وكان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مؤكدة أهمية أن تمحص المحكمة الأدلة التي قدمت اليها والطلبات والدفوع المبداة أمامها، وأن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي فيأالاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد، وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وبينت أنه يتعين للإعفاء من العقوبةأ المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حسب قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن يكون تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصدأ العلاجأ وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، وأن تحرير هذه الوصفة على النموذجأ المرفق الصادر من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن البين من الأوراق أن دفاع المتهم مؤسس على أنه مريض بمرض نفسي ويتناول أعقاقير بوصفة طبية، وهي التي ظهرت في عينة بوله، أوأن الثابت أنه قدمأ تقريراً من طبيب نفسي مدرج فيه عقاقير طبيةأ مصروفة للمتهم، وقد جاءت الأوراق خلواً من ضبط ثمة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مع المتهم، ولم يثبت تقرير المختبر الجنائيأ عما إذا كانت تلك المادة التي ظهرت في عينة بوله مرجعها إلى أدوية وان كانت هذه الأدوية ذاتها المبينة بالأوراق الطبية التي صرفت له للعلاجأ من عدمه، وكان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً بما يوجب نقض الحكم مع الاحالة.

تويتر