20 ألف درهم مخالفة عدم التقيد بالتوطين

«العـمـل» تبـدأ تطبيق الغـرامـات المعدّلة على 20 مخالفة

المخالفات تشمل عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة للعمال. تصوير: تشاندرا بلان

بدأت وزارة العمل اعتباراً من أمس تطبيق قرار تعديل الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وفقاً لقرار لمجلس الوزراء، المتضمن 20 نوعاً من المخالفات، ثلاثة منها طبقتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي، المتعلقة ببطاقات العمل المخالفة.

وأكد وكيل الوزارة، مبارك سعيد الظاهري، أن الوزارة لن تطبق الغرامات الادارية الا بعد التأكد تماماً من ارتكاب المنشأة أي مخالفة منصوصة في قرار مجلس الوزراء، وذلك باتباع آلية واجراءات تنسجم مع مبدأ الشفافية في التعامل مع اصحاب العمل.

وقال إن الغرامات الإدارية تأتي ضمن منظومة المعايير والسياسات والأدوات الرقابية التي تستهدف اضفاء المزيد من التنظيم في سوق العمل وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات وصولاً الى سوق عمل مستقر، موضحاً ان بطاقة العمل تعد ترخيصاً للعامل، الأمر الذي لابد ان يستوفي بموجبه صاحب العمل كل الإجراءات المطلوبة لاستخراجها أو تجديدها وفقاً للمواعيد المحددة.

إلحاق العامل بعمله

أفاد وكيل وزارة العمل، مبارك سعيد الظاهري، أن عدم إلحاق العامل لمزاولة عمله لدى المنشأة التي استخرجت له تصريح العمل خلال المدة المحددة، يعد مخالفة صريحة للقوانين نظراً لأن حصول العامل على الإقامة في الدولة يأتي بناء على تصريح عمله، كما ان بقاءه متعطلاً له اثار سلبية متعددة الجوانب في المجتمع بشكل عام. واضاف انه لتنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ مصالح اصحاب العمل جاءت الاجراءات الخاصة بالإبلاغ عن هروب العامل او انقطاعه عن العمل، وبالتالي فإن استخدام صاحب العمل تلك الاجراءات بغير الأهداف التي وجدت من اجلها او عدم استيفاء المطلوب منه بالكامل يعرضه تلقائياً ومنطقياً للعقوبة التي تنسحب ايضا على غير الملتزمين مع استدعاءات الوزارة لهم او من يقدم بيانات غير صحيحة.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء ثلاث مخالفات تتعلق بالبطاقات، وهي المخالفات التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير عام ،2011 وتشمل اصدار أو تجديد بطاقة عمل بعد مضي 60 يوماً من تاريخ دخول العامل او تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة عمله، وتبلغ الغرامة 1000 درهم عن كل شهر تأخير، او جزء منه، ومخالفة اصدار بطاقة مهمة عمل بعد مضي 30 يوماً من تاريخ دخول العامل، وغرامتها 100 درهم عن كل يوم تأخير، ومخالفة تجديد بطاقة مهمة بعد سبعة ايام من تاريخ الانتهاء، ومخالفتها 100 درهم عن كل يوم تأخير.

كما يتضمن مخالفتين تتعلقان بالتوطين، وتشملان التوطين الصوري وغرامته (20 ألف درهم عن كل عامل) ومخالفة عدم التقيد بالإجراءات المطلوبة لتشغيل المواطنين وغرامتها 20 الف درهم عن كل حالة، إذ قال الظاهري إن التوطين يعد واحداً من ابرز اولويات العمل الوطني ويحظى بدعم واهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً الى انه في اطار السعي الحثيث نحو توظيف المواطنين والمواطنات في مؤسسات القطاع الخاص، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بوجود علاقة عمل صورية تربط المواطن بأي مؤسسة، بل المطلوب هو وجود علاقة عمل حقيقية تمكن المواطن من الإسهام الفاعل في عملية التنمية المنشودة.

وشدد على ان قرار مجلس الوزراء جاء ليوقع الغرامات بحق كل من يخالف قواعد التوطين الذي يعد مسؤولية وطنية تشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما ان كان ذلك في تخلف المؤسسات عن تسجيل المواطنين العاملين لديها في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وقال ان الأجر يعد الأساس في علاقة العمل التعاقدية، وبالتالي فإن عدم التزام صاحب العمل بسداده في الموعد المقرر قانوناً يعد اخلالا من جهته بتلك العلاقة، معتبرا ان نظام حماية الاجور يعد اداة تحفظ للعامل حقه باستلام أجره في موعده وتسهل على صاحب العمل الوفاء بالتزامه حيال العامل من خلال تسليمه اجره بكل سهولة ويسر عبر النظام، مشيراً الى ان الوزارة اعطت الفرصة الكافية لمنشآت القطاع الخاص للتسجيل في النظام على ثلاث مراحل بدأت الأولى منها في عام 2009 وانتهت الأخيرة بداية عام ،2011 كما تقدم الوزارة لأصحاب العمل كل التسهيلات التي تمكنهم من عملية التسجيل. وقال انه في ضوء ذلك لا توجد مبررات لأي منشأة لعدم الاشتراك في النظام وسداد الأجر من خلاله، الأمر الذي جاءت بموجبه الغرامات لتتكامل مع العقوبات الإدارية التي تتخذ بحق المنشآت غير الملتزمة.

وتتضمن المخالفات المتعلقة بالأجر والمستحقات العمالية عدم سداد اجر 60 يوماً فأكثر، وغرامتها 5000 درهم عن كل حالة، بحد اقصى 50 ألفاً في حالة تعدد العمال، ومخالفة عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور 10 الاف درهم عن كل حالة ومخالفة ادخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب او التحايل على احكامه 20 الف درهم عن كل حالة.

كما تتضمن المخالفات توقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم، 5000 درهم عن كل عامل، بحد اقصى 50 ألفاً في حالة تعدد العمال، وتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة بالوزارة والجهات المعنية بالاستقدام او الاستقطاعات او الخصم من اجر العامل من دون سند قانوني 20 الف درهم عن الحالة.

ونص قرار مجلس الوزراء الموقر على مخالفات عدة تتصل بتوفير بيئة العمل المناسبة والسكن اللائق للعمال، وتشمل عدم مطابقة السكن تماماً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، 20 الف درهم عن كل حالة، أياً كان عدد العمال، وعدم ازالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة، 10 الاف درهم عن كل حالة.

كما تشمل المخالفات عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية او عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر يداهم صحة وسلامة العمال، 10 الاف درهم عن كل حالة، ومخالفة عدم ابلاغ الوزارة عن اصابات العمل او المرض المهني او وفاة العامل 10 الاف درهم عن كل حالة، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة 15 الف درهم عن كل عامل. واشار الظاهري الى ان الإمارات ممثلة بوزارة العمل قطعت شوطاً كبيراً وحققت انجازات ملموسة في مجال الصحة والسلامة المهنية على صعيد وضع التشريعات وتطبيقها على ارض الواقع، حيث كان ذلك موضع اشادة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة ومن بين تلك التشريعات ما يتعلق بقرار حظر تأدية الأعمال تحت اشعة الشمس وفي الماكنك المكشوفة، الذي تطبقه الوزارة للسنة الثامنة على التوالي، اضافة الى المعايير المتعلقة بالسكن العمالي، التي اقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر.

وجاء في قرار مجلس الوزراء مجموعة مخالفات تتعلق بتنظيم العلاقة العمالية وضبط سوق العمل، وتشمل عدم استخدام او تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد على شهرين، 20 الف درهم عن كل عامل، وعدم التجاوب مع استدعاء الوزارة، المتعلقة بشؤون العمل خلال المواعيد المحددة من قبل الوزير، 20 الف عن كل حالة. كما تشمل عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد بلاغ الهروب على العامل الهارب وفقاً للإجراءات الصادرة بهذا الشأن، 20 الف درهم عن كل عامل، ومخالفة تقديم بلاغ هروب كيدي او صوري 20 الف درهم عن كل عامل، اضافة الى مخالفة تقديم مستندات او بيانات غير صحيحة للوزارة، 20 الف درهم عن كل حالة.

تويتر