المنهالي: تعدد الحاضنات يفكك شخصية المحضون

شرحت المحامية مضحية سالم المنهالي، أن الحضانة من الحقوق الثابتة للأطفال ويقصد بها تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه من فطامه ولباسه ونظافته في المراحل الاولى من حياته، وكذلك تربيته النفسية، ومراعاة المؤثرات الخارجية فيه، مؤكدة أن حضانة الأم لها أثر واضح في مراحل نمو الطفل إذا كانت مستقرة لها، وأن الطفل الذي تتناوب عليه حاضنات عدة تختلّ شخصيته وتتفكك.

ولفتت إلى أن الفقه الإسلامي اهتم بالحضانة، نظراً لأهميتها. وقالت إن لها أصلاً ثابتاً في الكتاب والسنة والإجماع، «ففي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحقّ به ما لم تتزوجي»، وفي رواية أخرى «ما لم تنكحي».

وتابعت المنهالي أن الأمة أجمعت على مشروعية الحضانة، وكفالة الاطفال الصغار كسبيل إلى حفظ النفس البشرية من الضياع، خصوصاً أن الطفل في حاجة ماسة إلى الرعاية.

وأشارت إلى أن الحضانة في الإمارات تم تنظيمها بموجب قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة .2005 وقد سن هذا القانون منهجاً واضحاً في بيان نصوصه التشريعية، وعليه فإن القاضي يطبق النصوص على جميع المسائل التي يتناولها، ومنها المسائل المتعلقة بالحضانة، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه.

ورأت أن النصوص المتعلقة بالحضانة في قانون الاحوال الشخصية جاءت مراعية الطفل في مراحلة المختلفة، وملاحظة مصلحة الصغير سواء من حيث حق الحاضنة وحق الولي، إذ فرق بين الحضانة والولاية. كما أن التشريعات المختلفة، التي أخذت بحق الحضانة أخذت في الاعتبار النواحي النفسية والتربوية كافة في الحضانة، فهناك نصوص تتعلق بالحاضن ووجوب توافر شروط معينة فيه حتى يصحّ ان يكون أهلاً للحضانة .

وأضافت أن القانون الاماراتي وضع شروطاً محددة في الحاضن يجب توافرها فيه، كما يلي: العقل، البلوغ رشدا، الامانة، القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، السلامة من الامراض المعدية والخطيرة، وذلك حفاظاً على صحة المحضون، وتوجد شروط أخرى اشترطها القانون في الحاضن.

وبالنسبة إلى المرأة، فقد اشترط أن تكون خالية من الزوج (ومع ذلك تلتفت المحكمة عن هذا الشرط لمصلحة المحضون) والاتحاد في الدين للحاضن مع المحضون. وبالنسبة للرجل، فقد اشترط المشرع أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون محرماً للمحضون إذا كانت أنثى، ويتحد في الدين. كما أخذ المشرع أيضاً بمصلحة الصغير المحضون، فأوجب العناية به، والنظر في شؤونه، وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

ولفتت إلى أن المشرع حين قرر حق الحضانة اهتم بمصلحة المحضون، ونص عليها صراحة في كثير من النصوص القانونية، مؤكداً أن الحضانة وضعت للرعاية والحفظ، وهي واجب على الابوين، ولا يسقط هذا الحق، وإنما يمتنع بموانع معينة حددها الشارع. وبموجبها، إذا زالت الموانع يعود حق الحضانة.

وبشأن تنازل بعض النساء عن حضانتهن للمحضونين، ذكرت المنهالي أن المشرع نظم ذلك، وتابعته الاحكام الصادرة من المحاكم العليا، فأوجب الفقه والقضاء أن حق الحضانة ليس للحاضنة وإنما هو حق للمحضون، ولا يجوز التنازل عن حق المحضون في النفقة ومشتملاتها مقابل الطلاق. والأصل أن حق الحضانة يثبت للأم، ثم للمحارم من النساء، وتقدم النسوة المحرمات من جهة الأم على المحرمات من النساء من جهة الأب، والأولوية للأقرب من جهة الأم والأب معاً. ويراعي القاضي في ترتيب الحضانة، حسب ما ورد في القانون، الأخذ في الاعتبار مصلحة المحضون.

تويتر