Emarat Alyoum

«العمل»: خطابات إنهاء خدمات وسيلة للتهرّب من المستحقات

التاريخ:: 22 يناير 2012
المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي

قالت وزارة العمل إن «تعديلات قانون العمل التي تم إدخالها العام الماضي، خصوصا في ما يتعلق بإلغاء (خطابات عدم الممانعة)، قطعت الطريق على كثير من أصحاب العمل الذين كانوا يساومون عمالهم من أجل منحهم هذا الخطاب، وهو ما دفع بعضهم للجوء إلى حيلة أخرى للضغط على العمال بهدف استقطاع أجزاء من مستحقاتهم المالية، أو منعهم من الالتحاق بعمل آخر بعد إنهاء خدماتهم، خصوصا في المهن غير المهارية ذات الرواتب القليلة، فعمدوا إلى تحرير خطابات إنهاء خدمات تفيد بإخلال العامل بالتزاماته».

وتنص التعديلات على إمكان أن يلتحق العامل، بعد انتهاء خدمته بعمل آخر، شريطة أن يكون مستوفيا لشروط الانتقال «وهي إما الانتماء إلى أحد المستويات المهارية الثلاثة المعلن عنها، مع استيفاء شرط ألا يقلّ الراتب الجديد عن 5000 درهم، أو أن يكون إنهاء الخدمات تم بالاتفاق مع صاحب العمل، ودون إخلال العامل بأيّ من التزاماته القانونية تجاه صاحب العمل».

وأكـّدت الـوزارة أن للـعامل، في حـال تلـقيه خـطاب إنـهاء خدمات من ذلـك النـوع، الحق في التقدم بشكوى للإدارة المختصة في وزارة العـمل، باعتبار أن هذا الإجراء من جانب صاحب العمل غير قانوني، لأن إنهاء خدمات العامل لأسباب تقصيرية لا بد أن يكون قائما على إجراءات حددها قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة .1980

وأحالت الوزارة الأسبوع الماضي للمحكمة العمالية في أبوظبي شكوى تقدمت بها موظفة في أحد مكاتب الطباعة بمنطقة مصفح الصناعية بعد يوم واحد من تلقي الباحثين في إدارة علاقات العمل للشكوى.

وتضمّنت الشكوى توجيه صاحب العمل إنذارا إلى الموظفة بشأن تقاعسها عن أداء مهام عملها، وعدم انتظامها في العمل، وعدم الالتزام بمواعيد الدوام الرسمية، والسلوك السيئ مع العملاء.

وقالت الموظفة في شكواها إن صاحب العمل قرر إنهاء خدماتها بعد رفضها التوقيع على نظام دوام جديد على فترتين صباحية ومسائية، علما بأن المكتب يقع في مدينة صناعية خارج أبوظبي، ولا تستطيع استئجار سيارة، لأن راتبها لا يتجاوز 1500 درهم شهريا، كما أن هذا النظام غير منصوص عليه في عقد العمل.

وأفادت بأن صاحب العمل لفق أسبابا غير حقيقية لإنهاء خدماتها، حتى تعتبر مقصرة في نظر القانون، ما يستوجب حرمانها بعض مستحقاتها، والالتحاق بعمل آخر، وهو ما جعلها تطلب شهادة سائق التاكسي الذي يأتي بها للعمل يوميا قبل موعد الدوام الرسمي وبعده، خصوصا أن صاحب العمل تعمّد إخفاء سجلات الحضور والانصراف، وقدمت الشاكية ما يفيد بحصولها على بدلات العمل الإضافي «أوفر تايم»، نظير المعاملات الإضافية التي أنجزتها دليلا على اجتهادها في العمل وعدم تقاعسها.

من جهة أخرى، رفضت الوزارة الاعتراف بإنذارات كتابية موجهة من أحد أصحاب العمل إلى عامل على كفالة شركته، وكذلك خطاب إنهاء خدماته، وأحالت المنازعة بين العامل وصاحب العمل إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

ورأت أن إنهاء الخدمات في هذه الحالة يعدّ فصلا تعسفيا من صاحب العمل، يستوجب التعويض المالي ثلاثة أشهر للعامل.

وقالت إن الإنذارات الموجهة للعامل لا تحمل توقيعه، وجميعها في أوقات متقاربة، وتحمل اتهامات للعامل لا يجوز الإقرار بوقوعها إلا بعد التحقيق معه.

كما أن العامل نفى علمه بهذه الإنذارات، وقال إنها جميعا كتبت بعد تقديمه الشكوى لوزارة العمل، لاستيفاء الشكل القانوني لإنهاء الخدمات.

وقالت موظفة في وكالة طيران خاصة في أبوظبي، التقتها «الإمارات اليوم» في إدارة المنازعات، إنها تقدّمت باستقالتها من الشركة نظرا لضعف الراتب، وتكليفها بمهام وظيفية خارج اختصاصاتها المنصوص عليه في عقد العمل، إلا أن الشركة رفضت الاستقالة، وطالبتها بالتكاليف كافة التي دفعتها عند توظيفها، ومن بينها تكاليف الإقامة وتصريح العمل.

وبعدها وجهت إليها خطاب إنهاء خدمات، بعدما تأكّدت من استمرارها في البحث عن عمل آخر، إلا أن خطاب إنهاء الخدمات «حمل كثيرا من الإساءات والادعاءات غير الواقعية»، التي تتعلق بسلوكها في العمل، فرفضت تسلمه، وتقدّمت بشكوى ضده لدى إدارة علاقات العمل، وهناك تمت تسوية المنازعة دون تحويلها للقضاء بعدما حرر خطاب إنهاء خدمات مع توجيه الشكر ودفع المستحقات كافة.